نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٥ - الفصل الخامس في السّنن
ان كان الأقوى عدم وجوبه و الأقوى وجوب الصّبر مع رجاء التمكّن من الأرض قبل فساد الميّت فضلا عمّا لو علم التمكّن و لو خيف على الميّت من نبش العدوّ و التّمثيل به القى في البحر بالكيفيّة المزبورة
الفصل الثّالث لا يجوز ان يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم
من الكفّار و اولادهم بل لو دفنوا نبشوا لعدم الحرمة لهم سيّما اذا كانوا في مقبرة مسبّلة للمسلمين نعم لو اختلط الكفّار بالمسلمين و اشتبهوا دفنوا اجمع في مقابر المسلمين و كذا لو كانت كافرة و لو غير كتابيّة على الأقوى حاملة من مسلم بنكاح او ملك او شبهة و ماتت و مات ولدها في بطنها بعد ان ولجته الرّوح بل مطلقا على الأقوى بعد تمام خلقته بل و قبله في وجه قوىّ نعم لا حرمة للحمل من الزّنا فتدفن ح في مقابر المسلمين و لكن يستدبر بها القبلة بل و على جانبها الأيسر ليكون وجه الجنين الى القبلة حيث يجب توجيه اليها
الفصل الرّابع يجب الدّفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن
بل يقوى ذلك في دفن الرّاس وحده بل و الجسد المبان من الرّاس بل لو لم يبق منه الّا الصّدر فعل به كك فضلا عن الأجزاء المؤلّفة بحيث يجتمع منها شخص
الفصل الخامس في السّنن
ندبا و كراهة قبل الدّفن و بعده و حاله و هى امور منها وضع الجنازة دون القبر بذراعين او ثلاثة او ازيد من ثمّ ينقله للوضع في القبر في ثلاث دفعات مسترسلا فيها ليأخذا هبته فانّ للقبر اهوالا بل يكره ان يقدمه بالقبر و منها وضع الرّجل ممّا يلى رجليه لو كان في القبر فانّه الباب له و المرأة ممّا يلى القبلة امام القبر و منها ان يسّله من نعشه سلّا فيرسله الى القبر برفق سابقا براسه ان كان رجلا و عرضا ان كانت امرءة و منها نزول من يتناوله مكشوف الرّاس حالّا ازراره نازعا عمامته و ردائه و نعليه بل و خفّيه الّا لتقيّة او ضرورة بل يكره الدّخول في شيء