نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٩ - الفصل السّادس في السّنن
منه بل ينبغى له الغسل من المسّ و الوضوء ثمّ التّكفين كما انّه ينبغى لغيره اذا اراد التّكفين الطّهارة من الحدث الأصغر و الأكبر بل ينبغى الغسل مستحبّا له و منها استحباب الحبرة لفّافة للرّجل و المرأة و منها تثنية اللفّافة لهما أيضا و ان لم تكن حبرة بل يقوى استحباب التّثليث سيّما في الامرأة و ان يكون الثّالث النّمط للامرأة و هو ضرب من الأكسية غليظ ذو طرائق و ح فان كانت الثّانية حبرة جاء بالمستحبّين معا و ان كانت غير حبرة جاء باستحباب التّثنية دون الحبرة و ان اقتصر على الحبرة بان جعلها اللفّافة الواجبة جاء باستحباب الحبرة دون التّثنية بل لعلّ هذا احوط من اضافة الثّانية اليها كما انّ ترك النّمط للأمرة احوط أيضا و حيث تكون الحبرة احدى اللفّافتين او الثّلث استحبّ ان تكون هى الأعلى بل الظّاهر كون النّمط كذلك و منها انّه يستحبّ في الحبرة ان يكون يمانيّة عبريّة حمراء و يعتبر فيها ان لا تكون مطرزّة بالذّهب و نحوه ممّا يمنع من الصّلاة فيه بل لا ينبغى ان تكون مطرّزة بالحرير على وجه لا يكون في السّداء و اللّحمة امّا اذا كان كك فلا باس و منها ما قيل من إكثار الذّكر حال تكفينه و ان يكون الميّت حال تكفينه مستقبل القبلة كما كان حال تغسيله و منها خرقة للفخذين تسمّى الخامسة و ينبغى ان يكون طولها ثلاثة اذرع و نصف في عرض شبر بل و نصف او ازيد من ذلك او انقص بحسب الحاجة اليها تشدّ من الحقوين ثمّ تلف على الفخذين لفّا شديدا على وجه لا يظهر منه شيء الى ان تصل الى الرّكبتين ثمّ يخرج رأسها من تحت رجليه الى جانب الأيمن و تغمر في الموضع الّذي تنتهى اليه او بان يربط احد طرفى الخرقة على وسط الميّت امّا بان يشقّ رأسها او يجعل فيها خيط و نحوه ثمّ يدخل الخرقة بين فخذيه و يضمّ بها عورته ضمّا شديدا او تخرج من تحت الشّدّاد الّذي على وسطه ثمّ يلفّ حقويه و فخذيه بما بقى لفّا شديدا فاذا انتهت