نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١١٦ - التّاسع لبس المخيط اختيارا للرّجال
و غيره ممّا هو مطعوم كما لا بأس بشمّ [١] [٢] الرّياحين و غيرها ممّا هو ليس من الطّيب عرفا و ان كان ذا ريح طيّبة بل لا بأس بشمّ خلوق الكعبة بل و علوق شيء منه في ثيابه و المراد به طيب مخصوص لكن يقوى الحاق غيره ممّا تطيّب به حتّى الزّعفران و التّجمير و لكن الأحوط خلافه كما لا باس باستعمال الطّيب في حال الضّرورة كالتّداوى و نحوه نعم ينبغى الاقتصار على مقدارها الّتي قد تكون في الأكل و الاستعمال دون الشمّ و بالعكس و لا فرق في حرمة الطيب على المحرم بين استعماله نفسه او مزجه بغيره نعم لو استهلك لم يكن باكله و استعماله باس بل يحرم عليه مع تضيّق وجوب الأحرام استعماله قبله على وجه يبقى اثره بعد الأحرام على الأصحّ كما يحرم على المحرم على الأصحّ و الأحوط مطلق الادّهان بالزّيت و السّمن و نحوهما و ان لم يكن فيه طيب اختيارا امّا مع الضّرورة كتشقّق اليد و الجرح و الدّمل و لا باس باستعماله دواء لها بل الأولى ترك استعماله حال الاختيار قبل الأحرام اذا كان يبقى اثره بعده و اللّه العالم
التّاسع لبس المخيط اختيارا للرّجال
و ان لم يكن ضامّا للبدن على الأصحّ عدا ما عرفت و تعرف بل الأحوط ذلك و ان قلّت الخياطة كما انّ الأحوط و الأقوى حرمة لبس ما يسمّى قميصا و قباء و سراويل و نحوها و ان لم تكن مخيطة كالدّرع المنسوج و المعقود و الملصق بعضه ببعض و نحو ذلك مثل جبة اللّبد و نحوها امّا اذا لم يكن بهيئة شيء منها و كان ملبّدا او ملصقا بعضه ببعض و لا خياطة فيه فالأحوط اجتنابه و ان كان يقوى جواز لبس المحرم له الّا انّه لا يكتفى [٣] بغير المنسوج في ثوبى الأحرام و لا يحرم غير اللّبس من المخيط فلا باس بنقله و افتراشه بل و التدثّر به و ان كان الأحوط خلافه كما انّ الأحوط اجتناب التوشّح منه فيه و احوط من ذلك اجتناب ما يستعمل الكفّ نزول الرّيح في الأنثيين من المخيط المسمّى في الفارسيّة بالفتق بند مع عدم الضّرورة و الفداء بشاة معها و ان لم يكن هو من اللّباس المعتاد المخيط الّذي هو نحو الأشياء المزبورة و لذا يقوى الجواز اذ هو اشبه شيء بالمنطقة الّتي لا باس بلبسها للمحرم سيّما اذا كان فيها الاستيثاق لنفقته و كذا الهميان الّذي فيه على بطنه و ان عقد بعض سيوره ببعض الّا انّ الأولى عدم العقد مع عدم الحاجة اليه بل يقوى جواز شد العمامة على بطنه و لو
[١] و الأحوط الترك صدر دام ظلّه العالى
[٢] الأحوط الترك شمّ الرياحين ظم طبا مدّ ظلّه
[٣] الأقوى جواز الاكتفاء كما سبق في المتن ظم طبا مدّ ظلّه العالى