نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥١ - الثّانى كونهما منقوشين
وزنه مثقال شرعىّ و هو ثلاثة ارباع المثقال الصّيرفى و فيه ح عشرة قراريط هى نصفه اذ الدّينار ثمان و ستّون شعيرة و اربعة اسباع شعيرة و القيراط ثلاث الشّعيرات و ثلاثة اسباع شعيرة ثمّ ليس في الزّائد شيء حتّى يبلغ اربعة دنانير و فيها قيراطان و لا زكاة فيما دون عشرين و لا فيما دون اربعة ثمّ كلّما زاد المال اربعة ففيها قيراطان بالغا ما بلغ و لا في الفضّة حتّى تبلغ مأتى درهم و فيها خمسة دراهم ثمّ كلّما زاد اربعين كان فيها درهم بالغا ما بلغ و ليس فيما دون المائتين شيء و لا فيما دون الأربعين و الدّرهم ستّة دوانيق و الدّانق ثمان حبّات من اواسط حبّ الشّعير فهو ح نصف المثقال الشّرعى و خمسة لأنّ كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعيّة فالعشرون دينارا وزن ثمانية و عشرين درهما و اربعة اسباع الدّرهم و المائتا الدّرهم وزن مأئة و اربعين مثقالا و المثقال درهم و ثلاثة اسباع الدّرهم كما انّ الدرهم سبعة اعشار المثقال و المدار على هذا الوزن و لا عبرة بغيره سابقا و لاحقا فيرجع النّاقص و الزّائد من كلّ مسكوك منهما و من غيرهما الى ذلك لا على العدوّ و هو على التّحقيق دون التّقريب فلو نقص و لو يسيرا لم تجب نعم لا عبرة بما تختلف به الموازين على الأقوى
الثّانى كونهما منقوشين
من سلطان او شبهه سكّة للمعاملة كالدّرهم و الدّينار و لو ببعض الأزمنة و الأمكنة بسكّة اسلام او كفر بكتابة او غيرها نعم لا زكاة في الممسوح اصالة و ان تعومل به و ان كان الاحتياط ممّا [١] لا ينبغى [٢] تركه فيه ح بخلاف الممسوح عارضا مع بقاء المعاملة به و لو كان النّقش لغير المعاملة ثمّ اتّخذ بعد ذلك لها فالظّاهر و الأحوط تحقّق الزّكاة فيها حتّى لو كان الاتّخاذ عن غير سلطان و لو ضربت للمعاملة لكن لم يتعامل بها اصلا او تعومل بها معاملة لم يصل رواجها الى حدّ تكون دراهم و دنانير لم تجب [٣] الزّكاة [٤] و لو اتّخذ المسكوك حلية للزّنية مثلا لم يتغيّر الحكم زاده الاتخاذ او نقصه في القيمة ما دامت المعاملة به على وجهه ممكنة
[١] بل لا يترك ظم طبا دام ظله العالى
[٢] بل لا يترك الاحتياط صدر مدّ ظلّه
[٣] الأحوط الإخراج ظم طبا مدّ ظلّه
[٤] الأحوط الوجوب صدر دام ظلّه