نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٢ - المسألة الثّالثة لا يجوز تاخير الصّلاة اختيارا
استحباب رفع اليدين في التّكبير الأوّل بل و غيره على الأصحّ و منها وقوف الإمام موقفه بل و غير الإمام حتّى ترفع الجنازة و منها وقوعها في المواضع المعتادة و ان جاز في كلّ مكان حتّى المساجد على كراهيّة الّا في مكّة و منها استحباب فعلها جماعة و تجزى الصّلاة فرادى و لو امرءة و منها الجهر للإمام بالتكبير بل مطلق الأذكار امّا المأموم فلا يبعد استحباب الأسرار له و منها الاجتهاد في الدّعاء للمؤمنين فيها الى غير ذلك من المندوبات و يكره تكرير الصّلاة جماعة و فرادى من المتّحد و المتعدّد كراهة خفيفة خصوصا اذا كان فرادى من غير الّذي صلّى اوّلا بل الظّاهر سقوطها اذا كان الميّت اهلا لتكرير الصّلاة عليه بزيادة فضل و علوّ مرتبة و اللّه العالم
خاتمة فيها مسائل
الأولى من ادرك الإمام في اثناء الصّلاة جاز له الدّخول معه
و تابعه في التّكبير و لكن يجعل تكبيره اوّل صلاته فيأتى بالشّهادتين فاذا كبّر الإمام الثّالثة مثلا كبّر معه و كانت له الثّانية فيأتى بالصّلاة على النّبيّ(ص)فاذا فرغ الإمام اتمّ ما عليه من التّكبير و غيره ان تمكّن منه و لو مخفّفا مراعيا للشّرائط و الّا اقتصر على التّكبير ولاء في موقفه و اللّه العالم
المسألة الثّانية لو سبق المأموم الإمام بتكبيرة مثلا استحبّ له اعادتها مع الإمام
بل هو الأحوط من غير فرق في ذلك بين العمد و السّهو و له نيّة الانفراد و لو من غير عذر و لكن يعتبر في صحّة صلاته ح ما يعتبر في المنفرد من المحاذاة و عدم الحائل كما انّ له قطع الصّلاة اختيارا و ان كان الأحوط خلافه
المسألة الثّالثة لا يجوز تاخير الصّلاة اختيارا
حتّى يدفن و ان كان لا تسقط لو عصى او نسى مثلا بل تجب الصّلاة عليه مدفونا مراعيا الباقى الشّرائط كالاستقبال و نحوه و لا يجوز نبشه لذلك و الأقرب عدم التّحديد بل يصلّى عليه ما لم يخرج عن صدق اسم الميّت نعم لو اريد الصّلاة على من صلّى عليه بعد الدّفن