نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٠٤ - الأوّل في المستحبّات
في اشهر الحجّ فانّ له ان ينقلها الى المتعة بل لا يبعد جواز العدول بالحجّ مفردا الى عمرة الأفراد و ان كان الأحوط [١] [٢] خلافه نعم لا يجوز للقارن العدول الى التمتّع اختيارا و كذا من فرضه الأفراد بل الأحوط ان لم يكن اقوى [٣] عدم جواز ذلك لهما حال الضّرورة و امّا العمرة المفردة فكيفيّتها النيّة و الأحرام من الميقات الّذي يسوغ الأحرام لها منه و الطّواف و ركعتاه و السّعى و التقصير او الحلق و به يحلّ له كلّ شيء عدا النّساء و طواف النّساء و ركعتاه فتحلّ له النّساء حينئذ و تصحّ في كلّ السّنة و افضلها في رجب فانّها تلى الحجّ في الفضل و يستحبّ تكرارها في كلّ شهر و أقلّ الفضل عشرة ايّام على معنى كراهيّة الإتيان بالعمرتين و بينهما أقلّ من ذلك كراهة عبادة و الّا فيجوز ذلك و الأقلّ منه على الأصحّ و لو كلّ يوم و امّا العمرة المتمتّع بها فهي سواء معها في الكيفيّة الّا انّه يتعيّن فيها التّقصير و لا طواف للنّساء فيها على الأصحّ [٤] و لا تصحّ الّا في اشهر الحجّ لأنّها جزء من حجّ التمتّع و تسقط معه المفردة بل الظّاهر سقوط الخطاب بها لمن كان فرضه التمتّع و لذا لا تجب على من استطاعها في غير اشهر الحجّ ثمّ ذهبت استطاعته و لا تجب على الأجير بعد اداء ما عليه و هو في مكّة على الأصحّ هذا كيفيّة الخمسة على الإجمال و امّا التّفصيل فاوّل افعال حجّ التمتّع
العمرة
و افعالها بعد النيّة اربعة
الأوّل الأحرام
الّذي هو ركن فيها و في الحجّ يبطلان بتركه عمدا دون النّسيان على الأصحّ و الأحوط القضاء و كذا الكلام في الجاهل و على كلّ حال ففيه مباحث
الأوّل في المستحبّات
قبله و بعده و فيه يستحبّ توفير شعر الرّاس بل و اللّحية من اوّل ذي القعدة بل هو الأحوط بل لعلّ الأحوط اراقة الدّم لو حلقه فيه و يتأكّد عند هلال ذي الحجّة من غير فرق في ذلك بين حجّ التمتّع و غيره نعم يستحبّ التّوفير شهرا للعمرة المفردة و يستحبّ تنظيف الجسد من الأوساخ و قصّ الأظفار و الأخذ من الشّارب و ازالة شعر الإبط و العانة و ان كان الطّلى افضل من الحلق كما أن حلق الإبط افضل من نتفه و طليه افضل من حلقه و لو كان مطليّا قبله استحبّ له الإعادة و ان قرب العهد و الغسل للإحرام بل ينبغى له التيمّم مع العذر بل ينبغى له اعادة الغسل لو لبس او اكل ما لا يجوز
[١] لا يترك هذا الاحتياط في غير حال و الضرورة ظم طبا مدّ ظله
[٢] لا يترك الّا لضرورة صدر دام ظلّه العالى
[٣] لا يبعد الجواز حال الضرورة لكن في كفايته عن الفرض اشكال ظم طبا دام ظلّه العالى
[٤] و لكنه أحوط كما مرّ صدر دام ظلّه العالى