نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٢ - المسألة الثّالثة الدّراهم المغشوشة مثلا بما يخرجها عن اسم الفضّة الخالصة و لو الردّية لا زكاة فيها
امّا لو تغيّرت بالاتخاذ بحيث لا تبقى المعاملة بها فلا زكاة و الظّاهر اجتزاء [١] المالك بدفع قدر [٢] الزّكاة من الدّراهم و الدّنانير من غير الحلى و ان زادت قيمة الحلى نعم لو لم يؤدّ امكن القول بمشاركة الفقراء في الحلية فلهم من الزّيادة ح بسبب الصّنعة على حسب النّسبة و ان كان الأرفق بالمالك مشاركتهم في الحلى بمقدار الزّكاة خاصّة
الثّالث حول الحول
بحيث يكون النّصاب موجودا فيه اجمع و لو نقص النّصاب في اثنائه او تبدّلت اعيان النّصاب بجنسه او بغير جنسه او بالسّبك لا بقصد الفرار بل و معه على الأصحّ لم تجب فيه الزّكاة و ان استحبّ اخراجها اذا كان السّبك بقصد الفرار بل هو الأحوط [٣] نعم لو سبك الدّراهم و الدّنانير بعد وجوب الزّكاة بحول الحول لم تسقط الزّكاة لكن يدفع قدر الزّكاة من الدّراهم و الدّنانير
المسألة الثّانية لا اعتبار باختلاف الرّغبة في خصوص بعض افراد الدّراهم و الدّنانير
مع تساوى الجوهرين في الوزن و صدق الاسم و ان اختلف القيمة بذلك بل يضمّ بعضها الى بعض بالنّسبة الى تحقّق النّصاب و امّا بالنّسبة الى اخراج الزّكاة فان تطوّع المالك باخراج الأرغب و نحوه من الأفراد الكاملة فقد حسن و زاد خيرا و انفق ممّا يحبّ و الّا اخرج من كلّ بقسطه و نسبته فالأحوط و الأقوى الاجتزاء بالفرد الأقلّ رغبة عن الجميع بل يقوى الاجتزاء به عن النّصاب ذي الرّغبة باجمعه نعم لا يجوز دفع الأعلى قيمته عن الأدنى مثل ان يخرج نصف دينار جيّد قيمة عن دينار ادنى منه الّا اذا كان بالصّلح مثلا مع الفقير بقيمة في ذمّته ثمّ احتساب تلك القيمة عمّا عليه من الزّكاة فانّه يصحّ كما يصحّ دفع الدّينار التّامّ الأدنى من نصف دينار جيّد و كان فرضه النّصف
المسألة الثّالثة الدّراهم المغشوشة مثلا بما يخرجها عن اسم الفضّة الخالصة و لو الردّية لا زكاة فيها
حتّى يعلم بلوغ خالصها النّصاب و لو شكّ فيه و لا طريق الى التعرّف و لو للضّرر لم تجب
[١] غير معلوم صدر مدّ ظلّه العالى
[٢] الأحوط عدم الاكتفاء ظم طبا دام ظلّه
[٣] هذا الاحتياط لا يترك صدر دام ظلّه