نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٢٨ - احدها الطّهارة من الحدث الأصغر و الأكبر
بين الأشواط جميعها بل لا يجوز له الطّواف اختيارا على يديه و رجليه على الأصحّ من غير فرق بين الواجب و المندوب بل لو عجز الّا عن ذلك فالأحوط له الرّكوب و ان كان الأقوى الجواز كما انّ الأقوى عدم جواز الطّواف بغير ذلك من الهيئات الخارجة عن صدق المشى اختيارا و ينبغى ان يلزم المستجار المسمّى بالملتزم و المتعوّذ في الشّوط السّابع و يبسط يديه على حائطه و يلصق به بطنه و خدّه و يقرّ بذنوبه مسمّيا لها و يتوب و يستغفر اللّه منها و يقول اللّهمّ البيت بيتك و العبد عبدك و هذا مكان العائذ بك من النّار اللّهمّ من قبلك بالرّوح و الفرج و العافية اللهمّ انّ عملى ضعيف فضاعفه لى و اغفر لى ما اطّلعت عليه منّى و خفى على خلقك و تجيرنى من النّار و تتخيّر لنفسك من الدّعاء و لو جاوز المستجار عمدا او نسيانا الى الرّكن فالأحوط عدم الرّجوع بل هو كك و ان لم ينته الى الرّكن و ان كان القول بالجواز لا يخ من قوّة مع عدم نيّته لما بعد ذلك الى موضع الرّجوع طوافا و ينبغى أيضا استلام الأركان كلّها سيّما الّذي فيه الحجر و اليمانى و هو لمسه و هو اكده منهما و يجزيه عنه المسح باليد و ان كان الأولى الاكثار من اصناف التبرّك به كإلصاق البطن و الوجه و الالتزام و التقبيل و نحو ذلك و ليتدانى من البيت في طوافه و يستحبّ ان يطوف مدّة مقامه بمكّة بثلاث مائة و ستّين طوافا عدد ايّام السّنة كلّ طواف سبعة اشواط فيكون الفين و خمس مأئة و عشرين شوطا فان لم يتمكّن فبثلاثمائة و اربعة و ستّون شوطا اثنان و خمسون اسبوعا كلّ اسبوع سبعة ايّام عدد ايّام السنّة الشّمسية فان لم يستطع فما يقدر عليه اذ هو كالصّلاة ان شاء استقلّ و إن شاء استكثر و يكره فيه الكلام الّا بالذّكر و الدّعاء و قراءة القران بل ينبغى تجنّب الاكل و الشّرب فيه و الضّحك و التمطّى و التثؤّب و الفرقعة و العبث و مدافعة الأخبثين و غير ذلك ممّا يكره في الصّلاة و يكره الطّواف في البرطلة بل الأولى ترك لبسها في الكعبة بل الأولى ترك لبسها مط لأنّها من زىّ اليهود و المراد بها قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما هذا اذا لم تحرم عليه تغطية الرّأس للإحرام و الّا حرم
البحث الثّانى في واجباته
شرطا او جزءا او كيفية و هى امور
احدها الطّهارة من الحدث الأصغر و الأكبر
حتّى اذا كان جزء من عمرة مندوبة او حجّ كك و تقوم