نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١١٨ - السّادس عشر لبس الخاتم للزّنية
اجتناب ذلك و ان لم يقصدها كما انّه يستحبّ له التّلبية لو فعل نعم لا باس بما يحكى الوجه مثلا من ماء و غيره من الأجسام الصّقيلة بل لا بأس بالنّظر في المرآة اذا لم يكن على الوجه المعتاد فعله للرّفاهية للزّنية
الثّالث عشر الفسوق
و هو الكذب سيّما على اللّه تعالى و رسوله(ص)و الأئمّة (عليهم السلام) و السّباب و المفاخرة بل الأحوط جعل البذاء و اللّفظ القبيح منه بل و جميع المعاصى الّتي نهى المحرم عنها و لا فرق في حرمته على المحرم بين الحجّ و عمرة التمتّع و بين عمرة الأفراد و لا يفسد الأحرام لو وقع فيه على الأصحّ و لا كفّارة فيه سوى الاستغفار و يستحبّ ان يتصدّق [١] بشىء و لو كفّا من طعام
الرّابع عشر الجدال
و هو الخصومة المؤكّدة بقول لا و اللّه و بلى و اللّه و الأقوى و الأحوط الاكتفاء باحدهما نعم لا يكفى [٢] [٣] الحلف باللّه بغير ذلك بل و لا باللّه مع عدم الخصومة و ان كان هو [٤] [٥] الأحوط و لا يعتبر في المقسوم عليه خصوص لا و بلى بل يكفى فيه العبارة الفارسيّة [٦] [٧] فضلا عن غيرهما في العربيّة و لا يعتبر فيه الكذب و لا البغضاء و لا التعدّد [٨] و قول الرّجل لأخيه و اللّه لا تفعل ذلك مثلا و جوابه و اللّه لأفعلنّ لإظهار المودّة و الأكرام و نحوهما ليس جدالا و كذا الحلف باللّه تعالى صادقا او لدفع دعوى باطلة [٩] او نحو ذلك في غير مقام المجادلة [١٠] كما انّه لا باس به مع الاضطرار اليه و اللّه العالم
الخامس عشر القاء القمل عن جسده او شعره او ثيابه
او عن محرم [١١] اخر كك بل و قتله مباشرة او تسبيبا بالزّيبق و نحوه بل يحرم عليه تمكين [١٢] الغير و ان لم يكن محرما من قتله او القائه بل الظّاهر الحاق ما يتكوّن من الجسد من الدّواب به أيضا بل الظّاهر الحاق الصّئيان الّذي هو تابع القمل به بل الأحوط اجتناب البرغوث و البقّ خصوصا في الحرم و ان كان الأقوى جواز الدّفع عنه و كذا يجوز القاء ما لا يتكوّن من جسده من القراد و الحلم و نحوهما عنه بل يجوز له القاء القراد عن البعير بخلاف الحلمة فانّ الأقوى و الأحوط عدم جواز القائها عنه كما يجوز له نقل القمل مثلا من مكان الى اخر احرز منه بل او مساو له بل او انقص بحيث لا يكون معرضا للسّقوط و ان كان الأحوط الاقتصار على الأوّلين
السّادس عشر لبس الخاتم للزّنية
على الأحوط و الأصحّ بل هو كك و ان قصد معها غيرها ضميمة او مستقلّا نعم لا باس به للسنّة او غيرها بل و كذا لو كانا معا العلّة بل الأولى للمحرم اجتناب
[١] بل يستحبّ أن يذبح بقرة بل هو الأحوط لدلالة الصّحيحة عليه ظلم طبا مدّ ظلّه العالى
[٢] لا يبتعد كفايته الحلف بمطلق اسم اللّه و لو مثل الرّحمن و الرّحيم و الربّ ظم طبا دام ظلّه
[٣] الأحوط ترك الحلف باللّه تعالى مط و لو بأسمائه تعالى و جبروته عز اسمه صدر مدّ ظلّه
[٤] لا يترك هذا الاحتياط ظم طبا مدّ ظلّه
[٥] لا يترك صدر دام ظلّه العالى
[٦] بل يكفى الفارسيّة في لفظ اللّه أيضا ظم طبا مدّ ظلّه
[٧] بل و غيرها من اللغات صدر دام ظلّه
[٨] و لكن يظهر من جملة من الأخبار ان الصادقة انّما تكون جدلا اذا كانت ثلاثة نعم في الكاذبة تكفى الواحدة ظم طبا مدّ ظلّه العالى
[٩] الأحوط الاقتصار على مورد الضرر صدر مد ظلّه
[١٠] الأحوط ترك مطلق اليمين و لو في غير مقام الخصومة كما عرفت نعم يجوز لدفع الدعوى الباطلة اذا كان في تركه ضرر ظم طبا مدّ ظلّه
[١١] محلّ اشكال ظم طبا
[١٢] ان رجع الى التّسبيب و الّا فمحلّ اشكال ظم طبا مد ظلّه