نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٠٨ - المسألة الثّانية قد عرفت فيما مضى انّه لا يرث ابعد مع اقرب
الاجداد و الاولاد من قبل الابى و لكن يقسمان بينهم اثلاثا فللجدّ و الجدّة من قبل اب الاب و اولاد الاخ و اخت له أيضا ثلثا الثلثين ثمّ ثلثا الثلثين أيضا يقسم بينهم اثلاثا للجدّ و اولاد الاخ ثلثا ذلك نصفه للجدّ و نصفه لأولاد الاخ اثلاثا و الثّلث اى ثلث ثلثى الثلثين للجدة و اولاد الاخت نصفه للجدّة و نصفه لأولاد الاخت يقسم بينهم اثلاثا أيضا و ثلثهما اى الثلثين للجدّ و الجدة من قبل أمّ الاب اثلاثا و امّا ثلث الاصل فللأجداد الاربعة و اولاد الاخوة من قبل الامّ اسداسا لكلّ جدّ سدس و لأولاد الاخ من الامّ سدس فيهم بالسّوية و لأولاد الاخت لها سدس اخر بالسّوية فتصحّ من ثلاثمائة و اربعة و عشرين
الفصل الثّالث في الطبقة الثالثة
منهم و هى الاعمام و الاخوال الذين قد استقرّ المذهب على تاخّرهم عمّن عرفت و تقدّمهم على غيرهم و فيه أيضا مسائل
الأولى للعمّ المنفرد عمّن هو في طبقته و في درجته و في اقربيّته للميّت المال كلّه
و كذا العمّان و الاعمام و العمّة و العمّتان و العمّات و يقتسمون المال فيما بينهم بالسّوية مع اتحاد جهة قربهم فان اجتمع الذكور و الاناث و اتّحدت جهة قربهم بالابوين او بالاب كانت القسمة بينهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين و الّا بان كانوا جميعا متقرّبين بالامّ على معنى كونهم اخوة و اخوات لأبي الميّت من امّه كانت القسمة بينهم بالسّوية على الأصحّ [١] [٢] و لو اجتمعوا متفرّقين في جهة القرابة بان كان بعضهم للأمّ و بعضهم للأبوين او للأب فللعمّ او العمّة من جهة الامّ السّدس و لما زاد على الواحد الثّلث يقتسمونه بالسّويّة من غير فرق بين الذكر و الانثى و الباقى للعمّ او العمّين او الاعمام او العمّة او العمّتين او العمّات او المختلطين من الاب و الامّ يقتسمونه بالسّوية في غير صورة الاختلاط و فيها للذّكر مثل حظّ الأنثيين و يسقط الاعمام للأب بالاعمام للأبوين و يقومون مقامهم مع عدمهم كما قدّمنا ذلك سابقا
المسألة الثّانية قد عرفت فيما مضى انّه لا يرث ابعد مع اقرب
فلا يرث ابن عمّ مع عمّ و لا ابن خال مع خال بل قد عرفت انّ هذه الطبقة كلّها صنف واحد فلا يرث ابن
[١] و التصالح و التراضى أحوط صدر دام ظلّه
[٢] محلّ اشكال بل و كذا التسوية بينهم في صورة التفرق فلا يترك الاحتياط و لو بالصّلح ظم طبا