نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٧٥ - الفصل السّابع في التّوابع
الحرم لمكان بعض الفرع فيه و ان كان الأصل في الحلّ و من دخل الحرم بصيد [١] حىّ وجب عليه ارساله بل لو اخرجه من الحرم فتلف كان ضمانه عليه سواء كان التّلف بسببه أم بغيره و لو كان طائرا مقصوصا وجب حفظه حتّى يكمل ريشه ثمّ يرسله و يجوز استيداعه و لو من امرءة و الأحوط اعتبار العدالة و لو توقّف قبوله على اجرة وجبت كما تجب المئونة أيضا عليه زمان بقائه و لو ارسله قبل ذلك ضمنه مع تلفه او اشتباه حاله و لا باس بالحاق غير الطّير به في ذلك و لو كان هو الّذي نتف ريش الطّير كان عليه الأرش مع وجوب حفظه حتّى يكمل ريشه و يجوز للمحلّ صيد حمام الحرم و هو في الحلّ على الأقوى و ان كان الأحوط خلافه و من نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه صدقة و الأحوط ان لم يكن و اقوى ان يكون باليد الّتي نتف بها و لو تعدّد نتف الرّيشة تكرّرت الفدية بل الأحوط الأرش مع ذلك و ان كان الأقوى خلافه نعم لو حدث بالنّتف غيب ضمن الأرش و لو نتف الأكثر من ريشة دفعة فالأحوط ان لم يكن اقوى [٢] تعدّد الكفّارة أيضا امّا لو نتف غير الرّيش كالوبر او الرّيش من غير حمام الحرم كان عليه الأرش مع النّقص و الأحوط الحاق غير حمام الحرم من طيوره به كما انّ الأحوط الحاق غير النّتف ممّا بوجعه به و لا يسقط الصّدقة و لا الأرش بالنّبات و من اخرج صيدا من الحرم غير الدّباسى [٣] و القمارى وجب اعادته اليه و لو تلف قبل ذلك و لو حتف انفه ضمنه و الأولى ذبح شاة بمجرّد اخراجه و لو رمى بسهم في الحلّ فدخل الحرم ثمّ خرج الى الحلّ فقتل صيدا لم يجب الفداء بل و كذا لو ارسل كلبا في الحلّ الى صيد فيه لكن قطع في مروره اليه جزء من الحرم و لو ذبح المحلّ فضلا عن المحرم في الحرم صيدا كان ميتة و لو ذبحه المحلّ في الحلّ فادخله الحرم لم يحرم على المحلّ بخلاف المحرم و الصّيد في الحرم غير قابل للملك [٤] بجميع اسبابه للمحلّ فصلا عن المحرم نعم لا باس بتملك المحلّ و هو في الحرم الصّيد في خارجه باصطياد وكيل او شرائه فضلا عن الإرث
الفصل السّابع في التّوابع
قد عرفت سابقا وجوب القيمة على المحلّ في الحرم و وجوب الفداء على المحرم في الحلّ ان كان له فداء و وجوبه مع القيمة على المحرم في الحرم و ان لم يكن له فداء فقيمتان فيه و انّ الأحوط ان لم يكن اقوى ذلك فيما وجبت فيه البدنة فتجب فيه حينئذ في الحرم بدنتان [٥]
[١] من غير السباع ظم طبا دام مجده
[٢] الأقوى عدم التعدّد و ان كان احوط ظم طبا مدّ ظلّه
[٣] بل مط على الأحوط ظم طبا دام ظلّه
[٤] محلّ اشكال ظم طبا مدّ ظلّه
[٥] بد بدنة و قيمته ظم طبا