نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٢١ - الخامس و العشرون و ان كان يعمّ المحرم و الحلال قطع كلّ شيء نابت في الحرم
عدم صدق الاستظلال بما يبقى من خشب المحمل و نحوه بعد رفع السّقف مثلا و ان كان الافضل رفع الخشب جميعه و اللّه العالم
الحادى و العشرون الحجامة
الّا مع الحاجة على الأصحّ و الأحوط و يلحق بها الفصد و حكّ الجسد و الرّاس المفضى الى الأدماء بل و السّواك كك بل الاحوط ان لم يكن اقوى الحاق مطلق الأدماء بل الاحوط الفدية بشاة مع الاختيار و احوط من ذلك اطعام مسكين أيضا و ان كان الأقوى عدم وجوب شيء من ذلك مع الاختيار فضلا عن حال الاضطرار الّذي ترتفع الحرمة معه أيضا و منه الجرب الموذى له ان لم يحكّه على وجه يسيل الدّم منه و كذا عصر الدّمل و ربط الخرقة عليها
الثّانى و العشرون قلع الضّرس
و ان لم يدم في الأحوط و الأقوى [١] الّا مع الأذيّة ببقائه بل [٢] الأحوط الفداء بشاة
الثّالث و العشرون قلم الأظفار
او بعضها و لو واحدا بل و لو بعضه بالمقراض او غيره الّا مع الاذيّة و لو بانكسار بعضها بل الأحوط اعتبار عدم تحمّلها عادة و من ذلك لو توقّف علاج القرحة مثل على قلمها و اللّه العالم
الرّابع و العشرون لبس السّلاح او حمله على وجه يعدّ به متسلّحا
لغير ضرورة كخوف عدوّ او سارق او نحوهما على الأصحّ و الأحوط و الظاهر شموله لنحو الدّبوس بل و العصا ذات الرّأس مثلا و ان لم تكن ذات نصل و لا محدّدة بل الأولى عدم حمله و ان لم يكن على وجه يعده متسلّحا به بل الأولى جعله في جوالق و نحوها اذا دخل الحرم و ان كان الأقوى الجواز كما انّ الأولى اجتناب آلات الحرب كالتّرس و نحوه أيضا سيّما اللّبس و اللّه العالم
الخامس و العشرون و ان كان يعمّ المحرم و الحلال قطع كلّ شيء نابت في الحرم
الّذي هو بريد في بريد و لو الشّوك بل يحرم عليه النابت في غير الحرم اذا كان فرعه فيه فضلا عن العكس من غير فرق بين القطع و القلع و غيرهما كما لا فرق بين الورق و الأغصان و الثمر بل بين الرّطب و اليابس على الأصحّ و لا بين ما ينبت لو بقى و غيره بل الأحوط و الأقوى اجتناب الفقع الّذي هو شيء ينبت في الارض و يكون له ساق نعم لا باس بالكمأة فيه كما لا باس بالغصن المكسور و الورق السّاقط و نحوهما و ان كان بفعل آدميّ بل لا باس بقلع الشجر
[١] عدم الحرمة مع الادماء لا يخلو عن قوة ظم طبا دام ظلّه
[٢] و الأقوى عدم وجوبه ظم طبا مدّ ظلّه العالى