نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٩١ - المسألة الخامسة لا يجوز دفع الزّايد على مؤنة السّنة للمستحقّ
و ان جاز التّاخير اليه احتياطا للمكتسب و لو اراد التّعجيل جاز له و ليس له الرّجوع بعد ذلك لو بان عدم الخمس مع تلف العين و عدم العلم بالحال امّا مع بقاء العين او تلفها مع علم المستحقّ بالحال و كون الدّفع له على الوجه المزبور فالأقوى الرّجوع فيه
المبحث الثّانى في قسمته و مستحقّه
و فيه مسائل
الأولى يقسم الخمس ستّة اسهم
على الأصحّ سهم للّه تعالى شأنه و سهم للنّبىّ(ص)و سهم للإمام(ع)و هذه الثّلاثة الان لصاحب الامر روحى له الفداء و (عجّل اللّه فرجه) واحد منها با لأصالة و سهمان وراثة و ثلاثة للأيتام و المساكين و ابناء السّبيل
المسألة الثّانية لا يجب استيعاب كلّ طائفة
فلو اقتصر من كلّ منها على واحد جاز كما لا يجب التّساوى لو اراد البسط عليهم بل الأقوى جواز تخصيص طائفة به
المسألة الثّالثة مستحقّ الخمس من انتسب الى عبد المطّلب بن هاشم
دون المطّلب اخى هاشم على الأصحّ بالأبوّة فلو انتسب بالأمّ لم يحلّ له الخمس و حلّت له الصّدقة على الأصحّ و هم بنو أبي طالب و العبّاس و الحارث و ابى لهب من غير فرق بين الذّكر و الأنثى بل لم يعرف في هذا الزّمان الّا المنتسب الى الأوّلين بل لم يبارك الّا في ذرّيّة الأوّل منهما و ينبغى تقديم الإثم علقة بالنّبى(ص)على غيره او توفيره و لا يصدّق مدّعى النّسب على الأقوى نعم قد يحتال للدّفع لمجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتّوكيل على الإيصال لمستحقّه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه مع انّ الأولى خلافه كما انّ الأولى بل الأحوط ان لم يكن اقوى عدم دفع من عليه الخمس لمن تجب نفقته عليه سيّما الزّوجة و سيّما اذا كان مؤسرا على معنى عدم جواز احتساب ما وجب عليه من النّفقة ممّا عليه من الخمس امّا دفعه اليهم لغير ذلك ممّا يحتاجون اليه و لم يكن واجبا عليه كالدّواء مثلا و نفقة من يعولون به فلا باس كما لا بأس بدفع خمس غيره لهم و لو للإنفاق حتّى الزّوجة المعسر زوجها
المسألة الرّابعة يجب ايصال جميع الخمس الى الإمام (عليه السلام)
حال بسط يده فيأخذ نصفه له يصرفه في مهمّاته و يقسم النّصف الاخر على اهله بقدر كفايتهم مقتصدا فانّ فضل منه شيء كان له و ان اعوز اتمّ من نصيبه على الأصحّ
[المسألة الخامسة لا يجوز دفع الزّايد على مؤنة السّنة للمستحقّ]
المسألة الخامسة لا يجوز دفع