نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٧ - الفصل الثّالث يعتبر المماثلة في التّغسيل
بل يقوى جواز اشتراك الأثنين فصاعدا في الغسل كلّه اذا كان على وجه يستند اليهم للاتّحاد بالصّب مثلا و النيّة من الغاسل دون المقلّب الا اذا فرض كون كلّ منهما غاسلا فيجزى النيّة ح من احدهما بل لو كان احدهما غير مكلّف لم يقدح
الفصل الثّالث يعتبر المماثلة في التّغسيل
فلا يغسل الرّجل المرأة و بالعكس و ان فرض عدم النّظر و اللّمس الّا المحارم بنسب او رضاع فيجوز لكلّ منهما تغسيل الاخر مع عدم المماثل و لو لامتناعه و لا يعاد بعد وجود المماثل كما لا يجب الغسل من المسّ بعد هذا الغسل و لكن الاحوط ان لم يكن اقوى ان يكون من وراء الثّياب نعم يقوى جواز تغسيل كلّ من الزّوجين الاخر اختيارا مجرّدا و ان كان الأحوط كونه حال الاضطرار أيضا كما انّ الاحوط كونه من فوق الثّياب أيضا خصوصا في تغسيل الزّوج الزّوجة بل الأحوط ان لم يكن اقوى عدم النّظر [١] الى عورتها و يطهر [٢] الثّوب تبعا [٣] من غير حاجته الى عصر على الاقوى و ان كان هو الاحوط [٤] و لا فرق في الزّوجة بين الحرّة و الامة و الانقطاع و الدّوام كالعكس بل المطلّقة رجعيّا بحكم الزّوجة على الأصحّ بل لو انقطعت عدّة الوفاة و تزوّجت و فرض بقاء الميّت بغير غسل جاز لها التّغسيل و الأقوى الحاق الامة أمّ ولد كانت او لا بالزّوجة في جواز التّغسيل من كلّ منهما اذا لم تكن مزوّجة او معتدّة او مبعّضة او مكاتبة فلها ح تغسيله باذن من انتقلت اليه و بالعكس و ان كان [٥] الاحوط [٦] خلافه حتّى في أمّ الولد و الابن او بنت ثلث سنين فما دون فيجوز لكلّ من الرّجل و المرأة تغسيلهما مجرّدين حتّى من العورة و ان وجد المماثل على الأصحّ و ان كان الأحوط خلافه و الخنثى المشكل اذا كان له ثلاث سنين فما دون واضح و كذا اذا كان لأكثر مع وجود مملوكة له لا مانع [٧] لها من تغسيله فان لم يكن له مملوكة كذلك فالأولى [٨] تغسيل المحارم له من الرّجال و النّساء فان لم يكن محرم فالأولى تكرار الغسل من الرّجال و النّساء و ان كان [٩] يقوى الاكتفاء بوقوعه من احدهما و كذا لو وجد ميّت او بعضه و كان مشتبه الذّكورة و الأنوثة و ح فيغسل الخنثى المشكل
[١] الأقوى جوازه مع الكراهة ظم طبا
[٢] الأحوط غسله صدر دام ظله العالى
[٣] و الأحوط غسله ظم طبا مدّ ظله
[٤] لا يترك هذا الاحتياط صدر مدّ ظله
[٥] لا يترك في العكس صدر مدّ ظلّه
[٦] لا يترك الاحتياط بترك تغسيلها اياّه ظم طبا دام ظلّه
[٧] الأحوط بين الجمع تغسيلها و تغسيل المحارم ظم طبا
[٨] جواز تغسيل المحارم مع وجود المماثل و لو اجمالا غير معلوم و مع عدمه و لو لامتناعه يجب عليهم التغسيل و اللّه هو العالم صدر
[٩] لا يبعد القرعة ح و ان كان الأحوط التكرار حتى مع وجود الأمة و المحارم أيضا ظم طبا دام ظله