نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٥٤ - الثّالث من مناسك منى يوم النّحر الحلق او التّقصير
فصاعدا و اشتره سليم الأذنين و العينين فاستقبل القبلة حين تريد ان تذبحه و قل وجهته وجهى الآية اللّهمّ تقبل منّى بسم اللّه الّذي لا إله الّا هو و اللّه اكبر و صلّى اللّه على محمّد(ص)و اهل بيته (عليهم السلام) ثمّ كل و اطعم و قال الكاظم (عليه السلام) ضح بكبش املح اقرن فحلا سمينا فان لم تجد كبشا سمينا فمن فحولة المعز او موجوء من الضّان او المعز فان لم تجد فنعجة من الضّان سمينة و وقتها بمنى اربعة ايّام اوّلها يوم النّحر و في غيرها ثلاثة ايّام اوّلها يوم النّحر و افضلها يوم العيد بعد طلوع الشّمس الى مضىّ قدر صلاة العيد و لا باس بادّخار لحمها بعد الثّلاثة و يكره الخروج به من منى و لا باس باخراج ما يضحيه غيره اذا كان قد اهدى اليه او تصدق به عليه او اشتراه من الفقير و لو من اضحيّة و يجزى الهدى الواجب عن الاضحيّة و الجمع بينهما افضل و من لم يجد الأضحيّة تصدّق بثمنها فان اختلف جمع الأعلى و الوسط و الادون و تصدق بثلث الجميع و تكره التضحية بما يربّيه و يستحبّ الصّدقة بجلود الأضاحى بل يكره اخذها و اعطائها الجزارين اجرة و تكره لتضحية بالثّور و الموجوء بل و الجمل بل الأولى ترك الجاموس سيّما الذّكر منه و سيّما في منى و اللّه العالم
الثّالث من مناسك منى يوم النّحر الحلق او التّقصير
و يجب احدهما بمنى قبل المضىّ الى الطّواف يوم النّحر بعد ذبح الهدى على الأحوط ان لم يكن اقوى و الحلق افضل سيّما للملبّد و الصّرورة و معقوص الشّعر بل هو فيها احوط [١] و ليس على النّساء حلق لا تعيينا و لا تخييرا بل هو حرام عليهنّ فيتعيّن ح في حقهنّ التّقصير و يجزى المسمّى و إن كان الأولى قدر الأنملة بل الأحوط القبضة و الأولى الجمع بين ذلك و بين التقصير من اظفارهنّ و لو حلقت الامرأة فالأحوط ان لم يكن اقوى عدم اجتزائها بذلك عن التّقصير خصوصا اذا نوت الحلق باوّل جزء منه فلا بدّ لها منه معه و الخنثى المشكل تقصّر اذا لم تكن احد الثّلاثة اى الملبّد و الضّرورة و المعقوص بل و ان كانت بناء على ما هو الأصحّ من التّخيير و امّا على التّعيين فالمتّجه فعلهما مقدّمة لسقوط الحرمة التّشريعيّة للاحتياط و على تقدير الذاتيّة يتّجه التّخيير و يجب تقديم الحلق او التقصير على زيارة البيت لطواف الحجّ و سعيه فلو قدّم عالما عامدا
[١] لا يترك هذا الاحتياط ظم طبا دام ظلّه