نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٥٣ - الثّامن يستحبّ الأضحيّة لكلّ من تمكّن منها
الأصحّ و كذا لو انكسر و ان زاد بجواز بيعه و الصّدقة بثمنه مع انّ الأقوى جواز ذلك في الأوّل و ان كان الأحوط خلافه و لو سرق هدى السّياق من غير تفريط لم يضمن و ان كان قد عيّنه بالنّذر نعم يضمنه ان كان منذورا مط او كان كفّارة على الأصحّ امّا مع التفريط فالأقوى و الأحوط ضمانه بعد تعيّنه للذّبح بالأشعار مثلا و لو ضلّ فذبحه الواجد في محلّه عن صاحبه أجزأ و ان كان واجبا عليه من غير فرق بين معرفة صاحبه و عدمه و بين كون الضّلال عن تفريط و عدمه و لو ضاع فاقام بدله ندبا مثلا ثمّ وجد الأوّل ذبحه و لم يجب ذبح الأخير ان لم يكن قد اشعره و الّا ذبحه في الأحوط و الأقوى و كذا لو كان قد ذبح الأخير الّذي هو البدل ثمّ وجد الأوّل الّذي قد تعيّن للذّبح بالأشعار و يجوز ركوب الهدى المتبرّع به ما لم يضرّ به و شرب لبنه ما لم يضرّ بولده الّذي حصل بعد اشعاره امّا المضمون كالكفّارة و النّذر فالأحوط عدم الانتفاع بشىء منه و لو فعل ضمن قيمته او مثله لمساكين الحرم و يجب عليه ذبح الولد الّذي حصل منها بعد تعيّنها للذّبح امّا اذا كان موجودا قبل السّوق و لم يقصد النّاسك سوقه معها فلا يجب ذبحه و لا يضمن نقصه لو اضرّ به شرب اللبن و الأحوط ان لم يكن اقوى تبعيّة الصّوف و الشّعر للهدى من غير فرق بين ما كان معه حين الأشعار و بين المتجدّد فلا يزيله ح عنه الّا مع الإضرار به فيتصدّق به على مساكين الحرم و كلّ هدى كفّارة او فداء او نذر صدقة لا يجوز له الأكل منه فان اكل ضمن قيمته باكله بل لا يجوز له اعطاء الجزّارين منها شيئا اجرة بخلاف ما لو كان صدقة و هدى السّياق المتبرّع به للنّاسك و اهل بيته ثلثه و يتصدّق بثلثه و يهدى ثلثه كهدى التمتّع و الأحوط اكله من الثّلث الّذي له و كذا الأضحيّة المستحبّة
الثّامن يستحبّ الأضحيّة لكلّ من تمكّن منها
استحبابا مؤكّدا حتّى ورد انّها واجبة على من وجد و انّه يغفر لصاحبها عند اوّل قطرة تقطّر من دمها و من لم يجد فليستقرض و يضحى فانّها دين مقتضىّ بل يكره الترك بل الأحوط الفعل و يصحّ التبرّع بها عن الحىّ و الميّت و المتّحد و المتعدّد و الذّكر و الأنثى كما انّها مشروعة لغير المكلّف على معنى فعل الوليّ لها عنه نعم لا يضحى عمّا في البطن و كان علىّ(ع)يقول ضح بثنيّ