نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٥١ - السّادس يستحبّ ان يكون الهدى سمينا
في الجدع ما دخل في الثّانية و يجب ان يكون صحيحا تامّا فلا يجزى العوراء سيّما البيّن عوره و لا العرجاء البيّن عرجها و لا المريضة و لا الكبيرة الّتي لا مخ لها و لا مكسورة القرن الدّاخل و لو ثلثه و لا مقطوعة الأذن او بعضها او غيرها من الأعضاء و لا المهزولة الّا اذا اشتريها على انّها سمينة فبانت مهزولة بعد الذّبح و هى الّتي لا شحم على كليتها و لكن الأحوط عدم الاجتزاء بمسمّاها عرفا و ان وجد على كليتها شحم و لو اشتريها على انّها مهزولة فبانت سميته اجزئت في الأصحّ و لا الخصىّ المحبوب او مسلول الخصيتين او إحداهما امّا الموجوء و هو مرضوض عروق الخصيّتين حتّى تفسدا فالأقوى الاجتزاء به و الأحوط اجتنابه و لو اشتراه على انّه تام فبان ناقصا لم يجز في الأحوط و الأقوى من غير فرق بين نقد الثّمن [١] و عدمه كما لا فرق في عدم اجزاء النّاقص بين حال الاختيار [٢] و غيرها و عدم اجزاء الخصّى بين الانحصار فيه و عدمه على الأصحّ و ان كان الأحوط [٣] الجمع بينه و بين البدل نعم لا باس بمشقوقة الاذن و مثقوبتها على وجه لم ينقص منها شيء و لا مكسورة القرن الخارج و لا الجمّاء الّتي لم يخلق لها قرن و الصّماء الفاقدة للأذن خلقة و لا البتراء الفاقدة للذّنب كذلك الّا انّ الأولى [٤] [٥] اختيار غير هذه ممّا هو تامّ في صنفه
السّادس يستحبّ ان يكون الهدى سمينا
و اذا كان من الغنم ان يكون كبشا اسود فاملح اقرن عظيم يأكل في سواد و يشرب في سواد و يبرك في سواد بمعنى انّه كان يرتع في مرتع كثير النّبات شديد الاخضرار على وجه يميل الى السّواد و ان يكون قد احضرها معه عشيّة عرفة بعرفات و ان تكون انثى من الإبل و البقر و ذكرا من الغنم و الضّان مقدّم على المعز و يستحبّ نحر الإبل قائمة قد ربطت يداها سيّما اليسرى بين الخفّ و الرّكبة و يطعنها من الجانب الأيمن و الدّعاء بالماثور بعد استقبال القبلة يقول وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً مسلما وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلٰاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيٰايَ وَ مَمٰاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ لٰا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذٰلِكَ أُمِرْتُ و انا من المسلمين اللهمّ منك و لك بسم اللّه و باللّه و اللّه اكبر اللهمّ تقبّل منّى و ان يتولّى النّاسك الذّبح بيده فان لم يحسنه وضع السّكين بيده و وضع الذّابح يده و ذبح بها فان لم يتيسّر ذلك فليشهد ذبح هديه و يستحبّ اكله من الهدى بل هو
[١] اذا كان بعد نقد الثّمن فالأقوائيّة ممنوعة ظم طبا دام ظلّه العالى
[٢] الأحوط مع الانحصار الجمع بين احد المذكورات و بين البذل خصوصا في الخصىّ ظم طبا مدّ ظلّه
[٣] لا يترك صدر دام ظلّه
[٤] بل الأحوط في الثلاثة الأخيرة خصوصا في الأخيرة منها ظم طبا مدّ ظلّه
[٥] بل الأحوط فيه و في امثاله صدر دام مجده