نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٩ - الوصف الرّابع ان لا يكون هاشميّا اذا كانت الزّكاة من غيره
في الدّفع اعانة على الإثم او اعزاء بالقبيح و في المنع ردع عن المنكر نعم هى معتبرة في العامل [١] كما عرفت امّا الغارم و ابن السّبيل و الرّقاب فغير معتبرة فضلا عن سهم سبيل اللّه تعالى شانه
الوصف الثّالث ان لا يكون ممّن تجب نفقته على المالك
كالأبوين و ان علوا و الاولاد و ان سفلوا و الزّوجة فلا يجوز دفع الزّكاة اليهم للإنفاق بل و لا للتّوسعة عليهم على الأصحّ [٢] نعم يجوز دفعها لهم اذا كان عندهم من تجب نفقته عليهم دونه كالزّوجة للوالد و الولد و المملوك لهما مثلا كما انّه يجوز دفع الغير الزّكاة لهم و لو للإنفاق على الأصحّ [٣] [٤] عدا زوجة المؤسر الباذل فانّه لا يجوز الدّفع لها للإنفاق امّا للتّوسعة اللّائقة بحالها فالأقوى الجواز و الأحوط العدم كما انّه يجوز للزّوج فضلا عن الغير دفعها للزّوجة المتمتّع بها بل يقوى ذلك في الدّائمة مع سقوط نفقتها بالشّرط و نحوه بل و النّشوز في اقوى الوجهين و ان كان الأحوط [٥] خلافه كما لا يجوز للمتمتّع بها للإنفاق مع اشتراط النفقة عليه بل و كذا كلّ من وجبت نفقته عليه بشرط او غيره من الأسباب الشّرعيّة و لو عال باحد تبرّعا جاز له دفع زكاته له فضلا عن غيره للإنفاق فضلا عن التّوسعة من غير فرق بين القريب الّذي لا تجب نفقته عليه كالأخ و العمّ و بين الأجنبىّ كما لا فرق في الأوّل بين كونه وارثا لعدم الولد مثلا و عدمه و لا باس بدفع الزّوجة زكاتها للزّوج و ان انفقها عليها و كذا غيرها ممّن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب و لا يجوز دفع الزّكاة من السّيد و [٦] غيره [٧] للمملوك للإنفاق سواء كان ابقا او مطيعا نعم يجوز دفعها من السيّد و غيره في فكّ رقبته لو كان مكاتبا مثلا و من سهم سبيل اللّه كما لو كان مضطرّا و ان لم يرض المولى كما لا يجوز دفعها لمن وجبت نفقته في وفاء دينه من سهم الغارمين و في غير ذلك ممّا يحتاج اليه غير النفقة من سهم سبيل اللّه و من سهم ابن السّبيل
الوصف الرّابع ان لا يكون هاشميّا اذا كانت الزّكاة من غيره
من دون فرق بين السّهام جميعها بل بين زكاة المال و الفطرة نعم لا باس بتصرّفه في المتّخذ من سهم سبيل اللّه كالخانات و الأوقاف و نحوها و يثبت كونه هاشميّا بالشّياع و البيّنة و لا يكفى مجرّد دعواه
[١] على الأحوط ظم طبا دام ظلّه
[٢] لا يبعد جوازه للتّوسعة عليهم و ان كان الأحوط ما في المتن ظم طبا مدّ ظلّه العالى
[٣] مع عدم قيام من يجب عليه بالانفاق صدر دام ظلّه
[٤] اذا كان من يجب عليه باذلا فالأحوط عدم الدفع ظم طبا مدّ ظلّه العالى
[٥] لا يترك ظم طبا دام ظلّه
[٦] اذا لم يكن الولي باذلا و لم يمكن اجباره لا باس باعطاء الغير له بمعنى الصّرف في نفقته مطيعا كان او آبقا ظم طبا دام ظلّه العالى
[٧] لا باس باعطاء زكاة الغير له مع كون السّيد مقدما او لا اجباره مع يسره و عدم انفاقه صدر مدّ ظلّه