نجاة العباد
(١)
المدخل
٢ ص
(٢)
كتاب احكام الأموات
٢ ص
(٣)
امّا المقدّمة
٢ ص
(٤)
الأوّل ينبغى للمريض بل و الصّحيح ان لا ينسى ذكر الموت
٢ ص
(٥)
الفصل الثّانى يجب توجيه المحتضر الى القبلة
٤ ص
(٦)
المباحث
٦ ص
(٧)
فالأوّل منها في الغسل و فيه فصول
٦ ص
(٨)
الأوّل هو فرض على الكفاية
٦ ص
(٩)
الفصل الثّانى هو عبادة على الأقوى يعتبر فيه ما يعتبر فيها
٦ ص
(١٠)
الفصل الثّالث يعتبر المماثلة في التّغسيل
٧ ص
(١١)
الفصل الرّابع يعتبر في الغاسل كونه مكلّفا
٨ ص
(١٢)
الفصل الخامس يجب تغسيل كلّ مظهر للشّهادتين
٨ ص
(١٣)
الفصل السّادس اذا وجد بعض الميّت
١٠ ص
(١٤)
الفصل السّابع في كيفيّة الغسل
١١ ص
(١٥)
الفصل الثّامن لو لم يجد الّا ماء لغسل واحد او غسلين اتى بهما مراعيا للسّابق فالسّابق
١٢ ص
(١٦)
الفصل التّاسع لو خرج من نجاسة بعد تغسيله او في اثنائه او تنجّس بدنه بنجاسة خارجه كذلك وجب تطهيره
١٣ ص
(١٧)
الفصل العاشر في اداب الغسل
١٣ ص
(١٨)
المبحث الثّانى في التّكفين
١٥ ص
(١٩)
الأوّل هو واجب كفاية
١٥ ص
(٢٠)
الفصل الثّانى لا يجوز ان يكون الكفن مغصوبا
١٦ ص
(٢١)
الفصل الثّالث و لو تنجّس الكفن قبل الوضع في القبر وجب ازالة النّجاسة عنه
١٦ ص
(٢٢)
الفصل الرّابع كفن المرأة على زوجها
١٧ ص
(٢٣)
الفصل الخامس يؤخذ الكفن الواجب من اصل تركته
١٨ ص
(٢٤)
الفصل السّادس في السّنن
١٨ ص
(٢٥)
المبحث الثّالث في الحنوط
٢٢ ص
(٢٦)
الفصل الأوّل يجب وضع الكافور على المساجد السّبعة
٢٢ ص
(٢٧)
الفصل الثّانى لا يجب مقدار معيّن من الكافور
٢٢ ص
(٢٨)
الفصل الثّالث
٢٢ ص
(٢٩)
الفصل الرّابع و يستحبّ خلط شيء من التّربة بالحنوط
٢٣ ص
(٣٠)
المبحث الرّابع من السّنن المختصّة بالشّيعة وضع جريدتين
٢٣ ص
(٣١)
المبحث الخامس في التّشييع
٢٣ ص
(٣٢)
المبحث السّادس في الصّلاة
٢٥ ص
(٣٣)
فصول
٢٥ ص
(٣٤)
الأوّل يجب الصّلاة على كلّ مسلم
٢٥ ص
(٣٥)
الفصل الثّانى في المصلّى
٢٥ ص
(٣٦)
الفصل الثّالث ان لا يتقدّم الوليّ الّا اذا كان عالما بالواجب من احكام الصّلاة
٢٦ ص
(٣٧)
الفصل الرّابع يجوز ان تؤمّ المرأة النّساء
٢٧ ص
(٣٨)
الفصل الخامس في كيفيّة الصّلاة
٢٧ ص
(٣٩)
الفصل السّادس تجب فيه النيّة مقارنة للتّكبير الّذي هو اوّل العمل و تعيين
٢٨ ص
(٤٠)
الفصل السّابع في السّنن
٣٠ ص
(٤١)
خاتمة فيها مسائل
٣٢ ص
(٤٢)
الأولى من ادرك الإمام في اثناء الصّلاة جاز له الدّخول معه
٣٢ ص
(٤٣)
المسألة الثّانية لو سبق المأموم الإمام بتكبيرة مثلا استحبّ له اعادتها مع الإمام
٣٢ ص
(٤٤)
المسألة الثّالثة لا يجوز تاخير الصّلاة اختيارا
٣٢ ص
(٤٥)
المسألة الرّابعة الأوقات كلّها صالحة لصلاة الجنازة
٣٣ ص
(٤٦)
المسألة الخامسة اذا صلّى على جنازة بعض الصّلاة ثمّ حضرت اخرى
٣٣ ص
(٤٧)
المبحث السّابع في الدّفن
٣٤ ص
(٤٨)
الفصل الأوّل الدّفن انّما يتحقّق بالمواراة في حفيرة في الأرض
٣٤ ص
(٤٩)
الفصل الثّانى فيمن يموت في السفينة
٣٤ ص
(٥٠)
الفصل الثّالث لا يجوز ان يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم
٣٥ ص
(٥١)
الفصل الرّابع يجب الدّفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن
٣٥ ص
(٥٢)
الفصل الخامس في السّنن
٣٥ ص
(٥٣)
خاتمة فيها مسائل
٤١ ص
(٥٤)
الأولى لا يجوز نبش القبر
٤١ ص
(٥٥)
المسألة الثّانية يجوز البكاء على الميّت
٤٢ ص
(٥٦)
المسألة الثّالثة يدفن الشّهيد بثيابه
٤٢ ص
(٥٧)
المسألة الرّابعة اذا علم انّه قد مات ولد الحامل في بطنه
٤٢ ص
(٥٨)
كتاب الزّكاة
٤٣ ص
(٥٩)
المقصد الأوّل في زكاة المال
٤٤ ص
(٦٠)
الفصل الأوّل في شرائط وجوبها
٤٤ ص
(٦١)
احدها البلوغ
٤٤ ص
(٦٢)
ثانيها العقل
٤٤ ص
(٦٣)
ثالثها الحريّة
٤٤ ص
(٦٤)
رابعها الملك
٤٤ ص
(٦٥)
خامسها تمام التّمكّن
٤٤ ص
(٦٦)
سادسها النّصاب
٤٥ ص
(٦٧)
الفصل الثّانى فيما تجب الزّكاة فيه
٤٥ ص
(٦٨)
الفصل الثّالث في زكاة الأنعام و شرائط وجوبها
٤٥ ص
(٦٩)
الأوّل بلوغ النّصاب
٤٦ ص
(٧٠)
المسألة الأولى في النصاب
٤٦ ص
(٧١)
المسألة الثّانية من وجب عليه سنّ من الإبل و ليس عنده
٤٦ ص
(٧٢)
المسألة الثّالثة لا يضمّ مال انسان الى غيره
٤٧ ص
(٧٣)
الثّانى السّوم
٤٧ ص
(٧٤)
الأولى لا زكاة في المعلوفة
٤٧ ص
(٧٥)
المسألة الثّانية لا تعدّ السّخال مع الأمّهات
٤٨ ص
(٧٦)
المسألة الثّالثة الأحوط ان لم يكن اقوى ابتداء حول السّخال من حين النّتاج
٤٨ ص
(٧٧)
الثّالث ان لا يكون عوامل
٤٨ ص
(٧٨)
الرّابع الحول
٤٨ ص
(٧٩)
الفصل الرّابع أقلّ ما يراد في زكاة الأنعام
٥٠ ص
(٨٠)
الفصل الخامس في زكاة النّقدين
٥٠ ص
(٨١)
الأولى يعتبر فيها مضافا الى ما عرفت من الشّرائط العامّة امور
٥٠ ص
(٨٢)
الأوّل النّصاب
٥٠ ص
(٨٣)
الثّانى كونهما منقوشين
٥١ ص
(٨٤)
الثّالث حول الحول
٥٢ ص
(٨٥)
المسألة الثّانية لا اعتبار باختلاف الرّغبة في خصوص بعض افراد الدّراهم و الدّنانير
٥٢ ص
(٨٦)
المسألة الثّالثة الدّراهم المغشوشة مثلا بما يخرجها عن اسم الفضّة الخالصة و لو الردّية لا زكاة فيها
٥٢ ص
(٨٧)
المسألة الرّابعة اذا كان معه دراهم مغشوشة
٥٣ ص
(٨٨)
المسألة الخامسة في وجوب زكاة مال القرض على المقترض
٥٣ ص
(٨٩)
المسألة السّادسة من دفن مالا مثلا و كان نصابا و جهل موضعه
٥٤ ص
(٩٠)
المسألة السّابعة اذا ترك نفقة لأهله تبلغ قدر النّصاب
٥٤ ص
(٩١)
المسألة الثّامنة
٥٤ ص
(٩٢)
الفصل السّادس في زكاة الغلّات
٥٤ ص
(٩٣)
الأولى لا تجب الزّكاة فيما يخرج من الأرض الّا في الأجناس الأربعة
٥٤ ص
(٩٤)
المسألة الثّانية يعتبر في الزّكاة فيها امران
٥٤ ص
(٩٥)
الأوّل بلوغ النّصاب
٥٤ ص
(٩٦)
الأمر الثّانى التملّك بالزّراعة او الانتقال
٥٥ ص
(٩٧)
المسألة الثّالثة يزكّى حاصل الزّرع و الثّمرة ثمّ لا يجب فيه بعد ذلك زكاة
٥٦ ص
(٩٨)
المسألة الرّابعة لا تجب الزكاة الا بعد اخراج حصّة السّلطان
٥٦ ص
(٩٩)
المسألة الخامسة ما سقى سيحا ففيه العشر و ما سقى بالدّلو و الرّشاء و النّواضح و السّواقى و نحو ذلك ففيه نصف العشر
٥٧ ص
(١٠٠)
المسألة السّادسة اذا كان له نخيل او زروع في بلاد متباعده ضمّ الجميع و كان حكمها حكم الثّمرة في موضع واحد
٥٧ ص
(١٠١)
المسألة السّابعة لا يجزى اخذ الرّطب عن الزّكاة في التّمر و لا العنب عن الزّبيب
٥٧ ص
(١٠٢)
المسألة الثّامنة اذا مات المالك قبل ظهور الثّمرة او قبل بدوّ صلاحها و كان عليه دين
٥٨ ص
(١٠٣)
المسألة التّاسعة اذا ملك نخلا قبل ان يبدو صلاح ثمرته فالزّكاة عليه و كذا الكلام في الزّرع
٥٨ ص
(١٠٤)
المسألة العاشرة يجوز للسّاعى خرص ثمرة النّخل و الكرم
٥٩ ص
(١٠٥)
الفصل السّابع في زكاة مال التّجارة
٦٠ ص
(١٠٦)
امّا الموضوع
٦٠ ص
(١٠٧)
و امّا الشّروط
٦٠ ص
(١٠٨)
الأوّل ان يبلغ نصاب احد النّقدين
٦١ ص
(١٠٩)
الثّانى ان يطلب برأس المال او بزيادة
٦١ ص
(١١٠)
الثّالث مضىّ الحول من حين التّكسب به
٦١ ص
(١١١)
و امّا الأحكام ففيه مسائل
٦٢ ص
(١١٢)
الأولى زكاة التّجارة مستحبّة على الأصحّ
٦٢ ص
(١١٣)
المسألة الثّانية اذا ملك احد النّصب الزّكوية للتّجارة سقطت زكاة التّجارة
٦٢ ص
(١١٤)
المسألة الثّالثة لو عاوض اربعين سائمة كانت عنده للتّجارة بعض الحول باربعين سائمة للتّجارة سقطت وجوب الماليّة
٦٢ ص
(١١٥)
المسألة الرّابعة اذا ظهر في مال المضاربة الرّبح كانت زكاة الاصل مع اجتماع الشّرائط على ربّ المال
٦٢ ص
(١١٦)
المسألة الخامسة الدّين المطالب به فضلا عن غيره لا يمنع زكاة المال
٦٢ ص
(١١٧)
الفصل الثّامن في من تصرف اليه الزّكاة
٦٣ ص
(١١٨)
الأوّل الفقراء
٦٣ ص
(١١٩)
الثّانى المساكين
٦٣ ص
(١٢٠)
الثّالث العاملون عليها
٦٤ ص
(١٢١)
الرّابع المؤلّفة قلوبهم
٦٤ ص
(١٢٢)
الخامس في الرّقاب
٦٥ ص
(١٢٣)
الأوّل المكاتبون العاجزون عن اداء مال الكتابة
٦٥ ص
(١٢٤)
الثّانى العبد تحت الشّدة
٦٥ ص
(١٢٥)
الثّالث مطلق عتق العبد
٦٥ ص
(١٢٦)
السّادس الغارمون
٦٥ ص
(١٢٧)
السّابع في سبيل اللّه
٦٧ ص
(١٢٨)
الثّامن ابن السّبيل
٦٧ ص
(١٢٩)
الفصل التّاسع في اوصاف المستحقّين للزّكاة
٦٨ ص
(١٣٠)
الوصف الأوّل الأيمان
٦٨ ص
(١٣١)
الوصف الثّانى العدالة
٦٨ ص
(١٣٢)
الوصف الثّالث ان لا يكون ممّن تجب نفقته على المالك
٦٩ ص
(١٣٣)
الوصف الرّابع ان لا يكون هاشميّا اذا كانت الزّكاة من غيره
٦٩ ص
(١٣٤)
الفصل العاشر في اللّواحق
٧٠ ص
(١٣٥)
الأولى المتولّى لإخراج الزّكاة في زمن الغيبة المالك او وكيله او وليّه
٧٠ ص
(١٣٦)
المسألة الثّانية يستحبّ القسمة في الأصناف الثّمانية مع سعتها
٧٠ ص
(١٣٧)
المسألة الثّالثة يجوز ان يعدل بالزّكاة الى غير من حضره من الفقراء
٧٠ ص
(١٣٨)
المسألة الرّابعة اذا قبض الفقيه الزّكاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك
٧١ ص
(١٣٩)
المسألة الخامسة المملوك الّذي يشترى من الزّكاة اذا مات و لا وارث له ورثه ارباب الزّكاة
٧١ ص
(١٤٠)
المسألة السّادسة اذا احتاجت الصّدقة الى كيل او وزن مثلا كانت الأجرة على المالك
٧١ ص
(١٤١)
المسألة السّابعة اذا اجتمع للمستحقّ سببان
٧١ ص
(١٤٢)
المسألة الثّامنة لا حدّ لأكثر ما يدفع من الزّكاة للفقير دفعة
٧١ ص
(١٤٣)
المسألة التّاسعة يستحبّ الدّعاء من نائب الغيبة اذا قبض الزّكاة
٧٢ ص
(١٤٤)
المسألة العاشرة يكره للمالك ان يطلب من الفقير تملك ما دفعه اليه صدقة
٧٢ ص
(١٤٥)
المسألة الحادية عشرة اذا اهلّ الثّانى عشر فيما يعتبر فيه الحول من الزّكاة وجبت الزّكاة
٧٢ ص
(١٤٦)
خاتمة تجب النيّة في الزّكاة
٧٣ ص
(١٤٧)
المقصد الثّانى في زكاة الأبدان
٧٤ ص
(١٤٨)
الرّكن الأوّل فيمن تجب عليه
٧٤ ص
(١٤٩)
مسائل
٧٥ ص
(١٥٠)
الأولى من بلغ قبل دخول ليلة شوّال
٧٥ ص
(١٥١)
المسألة الثّانية و تجب الفطرة عن الزّوجة
٧٦ ص
(١٥٢)
المسألة الثّالثة كلّ من وجبت فطرته على غيره لضيافة او عيلولة سقطت عن نفسه
٧٦ ص
(١٥٣)
المسألة الرّابعة اذا كان له مملوك غائب معلوم الحيوة
٧٧ ص
(١٥٤)
المسألة الخامسة لو مات المولى او غيره من العائل و عليه دين فان كان بعد الهلال وجبت عليه الزّكاة
٧٧ ص
(١٥٥)
المسألة السّادسة لو اوصى لشخص بعبد و كان الثّلث يسع ذلك
٧٧ ص
(١٥٦)
الرّكن الثّانى في جنسها
٧٨ ص
(١٥٧)
الرّكن الثّالث في القدر
٧٨ ص
(١٥٨)
الرّكن الرّابع في مصرفها
٧٩ ص
(١٥٩)
كتاب الخمس
٨٠ ص
(١٦٠)
الأوّل فيما يجب فيه الخمس
٨٠ ص
(١٦١)
الأوّل ما يغتنم باذن الإمام
٨٠ ص
(١٦٢)
الثّانى المعدن
٨١ ص
(١٦٣)
الثّالث الكنز
٨٢ ص
(١٦٤)
الأولى يجب فيه الخمس اذا بلغ عشرين دينارا في الذّهب او مأتى درهم في الفضّة
٨٢ ص
(١٦٥)
المسألة الثّانية الكنز المعلوم و لو بشاهد الحال انّه من كنوز الجاهلية المسمّى بالرّكاز هو لواجده و عليه الخمس
٨٣ ص
(١٦٦)
المسألة الثّالثة يلحق بالكنز في الأحوط ان لم يكن اقوى ما يوجد في جوف الدّابّة المشتراة
٨٣ ص
(١٦٧)
الرّابع الغوص
٨٤ ص
(١٦٨)
الأولى كلّ ما يخرج ممّا اعتيد خروجه به من الجواهر و الدّرر و غيرهما يجب فيه الخمس
٨٤ ص
(١٦٩)
المسألة الثّانية الخمس على الغواص إن كان اصيلا و ان كان اجيرا فعلى المستأجر
٨٤ ص
(١٧٠)
المسألة الثّالثة ما يعتاد خروجه من العبر بالغوص يجرى عليه حكمه
٨٤ ص
(١٧١)
المسألة الرّابعة انّما يجب الخمس في الغوص و المعدن و الكنز بعد اخراج ما يغرمه على الحفر و السّبك و الغوص و الآلات
٨٥ ص
(١٧٢)
الخامس ما يفضل عن مؤنته له و لعياله
٨٥ ص
(١٧٣)
الأولى الخمس في هذا القسم و ان شارك غيره في توقّف تعلّقه شرعا على اخراج سائر الغرامات الّتي حصل بسببها النّماء و الرّبح لكنّه يزيد باختصاص تعلّقه بالفاضل عن مؤنة السّنة
٨٦ ص
(١٧٤)
المسألة الثّانية لو اتّفق انّه ظلم في غير مال التّجارة او سرق منه كذلك او تلف منه لم يحتسب من المئونة
٨٦ ص
(١٧٥)
المسألة الثّالثة يعتبر في احتساب الدّين و النّذور و الكفّارة و نحوها من المئونة سبقها على عام الرّبح
٨٧ ص
(١٧٦)
المسألة الرّابعة لو كان عنده مال اخر لا خمس فيه فالأقوى اخراج المئونة من الرّبح
٨٧ ص
(١٧٧)
المسألة الخامسة الرّبح المتجدّد لذوى الصّنائع مثلا في كلّ يوم بمنزلة الرّبح الواحد في السّنة
٨٨ ص
(١٧٨)
المسألة السّادسة الخمس في العين
٨٨ ص
(١٧٩)
السّادس الأرض المشتراة للذمّى من مسلم
٨٨ ص
(١٨٠)
الحلال المختلط بالحرام
٨٩ ص
(١٨١)
الأولى الظّاهر عدم اعتبار التّكليف و الحريّة في الكنز و الغوص
٩٠ ص
(١٨٢)
المسألة الثّانية قد عرفت عدم اعتبار الحول في وجوب الخمس
٩٠ ص
(١٨٣)
المبحث الثّانى في قسمته و مستحقّه
٩١ ص
(١٨٤)
الأولى يقسم الخمس ستّة اسهم
٩١ ص
(١٨٥)
المسألة الثّانية لا يجب استيعاب كلّ طائفة
٩١ ص
(١٨٦)
المسألة الثّالثة مستحقّ الخمس من انتسب الى عبد المطّلب بن هاشم
٩١ ص
(١٨٧)
المسألة الرّابعة يجب ايصال جميع الخمس الى الإمام
٩١ ص
(١٨٨)
المسألة الخامسة لا يجوز دفع الزّايد على مؤنة السّنة للمستحقّ
٩١ ص
(١٨٩)
المسألة السّادسة الأقوى جواز نقل الخمس من البلد الى غيره
٩٢ ص
(١٩٠)
المسألة السّابعة يجوز لمن عليه الخمس الدّفع من غير العين الّتي هو فيها
٩٢ ص
(١٩١)
المبحث الثّالث في الأنفال
٩٣ ص
(١٩٢)
الأوّل في تعدادها
٩٣ ص
(١٩٣)
الفصل الثّانى في حكمها
٩٤ ص
(١٩٤)
كتاب الحجّ و العمرة
٩٥ ص
(١٩٥)
فيما يستحبّ لمن اراد الحج
٩٥ ص
(١٩٦)
العمرة
١٠٤ ص
(١٩٧)
الأوّل الأحرام
١٠٤ ص
(١٩٨)
الأوّل في المستحبّات
١٠٤ ص
(١٩٩)
الثّانى في المكروهات
١٠٦ ص
(٢٠٠)
الثّالث في واجباته
١٠٦ ص
(٢٠١)
النيّة
١٠٦ ص
(٢٠٢)
الثّانى التلبيات
١٠٧ ص
(٢٠٣)
القارن
١٠٨ ص
(٢٠٤)
الثّالث لبس ثوبى الأحرم
١٠٩ ص
(٢٠٥)
المبحث الرّابع في المواقيت
١١٠ ص
(٢٠٦)
احدها العقيق لأهل العراق
١١١ ص
(٢٠٧)
ثانيها ذو الحليفة
١١١ ص
(٢٠٨)
ثالثها الجحفة
١١١ ص
(٢٠٩)
رابعها يلملم
١١١ ص
(٢١٠)
خامسها قرن المنازل
١١١ ص
(٢١١)
سادسها منزل من كان منزله اقرب الى مكّة من الميقات
١١١ ص
(٢١٢)
سابعها مكّة
١١١ ص
(٢١٣)
المبحث الخامس في تروكه
١١٣ ص
(٢١٤)
احدها صيد الحيوان البرىّ
١١٣ ص
(٢١٥)
الثّانى الجماع
١١٤ ص
(٢١٦)
الثّالث عقد النّكاح
١١٤ ص
(٢١٧)
الرّابع شهادة عقد النّكاح
١١٤ ص
(٢١٨)
الخامس تقبيل النّساء او الاماء بشهوة
١١٤ ص
(٢١٩)
السّادس النّظر إليهنّ بشهوة
١١٥ ص
(٢٢٠)
السّابع الاستمناء
١١٥ ص
(٢٢١)
الثّامن الطّيب
١١٥ ص
(٢٢٢)
التّاسع لبس المخيط اختيارا للرّجال
١١٦ ص
(٢٢٣)
العاشر لبس الخفّ و الجورب و الشّمشك اختيارا
١١٧ ص
(٢٢٤)
الحادي عشر الاكتحال بالسّواد بقصد الزّينة
١١٧ ص
(٢٢٥)
الثّانى عشر النّظر في المرآة للزّنية
١١٧ ص
(٢٢٦)
الثّالث عشر الفسوق
١١٨ ص
(٢٢٧)
الرّابع عشر الجدال
١١٨ ص
(٢٢٨)
الخامس عشر القاء القمل عن جسده او شعره او ثيابه
١١٨ ص
(٢٢٩)
السّادس عشر لبس الخاتم للزّنية
١١٨ ص
(٢٣٠)
السّابع عشر ازالة الشّعر
١١٩ ص
(٢٣١)
الثّامن عشر تغطية الرّجل الرّأس
١١٩ ص
(٢٣٢)
التّاسع عشر تغطية الوجه للمرأة
١٢٠ ص
(٢٣٣)
العشرون التظليل للرّجل اختيارا
١٢٠ ص
(٢٣٤)
الحادى و العشرون الحجامة
١٢١ ص
(٢٣٥)
الثّانى و العشرون قلع الضّرس
١٢١ ص
(٢٣٦)
الثّالث و العشرون قلم الأظفار
١٢١ ص
(٢٣٧)
الرّابع و العشرون لبس السّلاح او حمله على وجه يعدّ به متسلّحا
١٢١ ص
(٢٣٨)
الخامس و العشرون و ان كان يعمّ المحرم و الحلال قطع كلّ شيء نابت في الحرم
١٢١ ص
(٢٣٩)
تنبيهات
١٢٢ ص
(٢٤٠)
الأوّل لا يجوز تغسيل المحرم و لا تحنيطه بشىء من الكافور
١٢٢ ص
(٢٤١)
الثّانى كلّ من يريد الدّخول الى مكّة يجب عليه الأحرام لنسك عمرة او غيرها
١٢٢ ص
(٢٤٢)
الثّالث قد عرفت سابقا ان احرام المرأة كإحرام الرّجل
١٢٣ ص
(٢٤٣)
الثّانى من افعال العمرة الطّواف
١٢٣ ص
(٢٤٤)
الأوّل في المستحبّات
١٢٤ ص
(٢٤٥)
البحث الثّانى في واجباته
١٢٨ ص
(٢٤٦)
احدها الطّهارة من الحدث الأصغر و الأكبر
١٢٨ ص
(٢٤٧)
ثانيها الطّهارة من الخبث في الثّوب و البدن
١٢٩ ص
(٢٤٨)
ثالثها حلّية اللّباس
١٢٩ ص
(٢٤٩)
رابعها ستر العورة
١٢٩ ص
(٢٥٠)
خامسها الختان للرّجل
١٢٩ ص
(٢٥١)
سادسها النيّة
١٢٩ ص
(٢٥٢)
سابعها و ثامنها الابتداء بالحجر الأسود و الاختتام به
١٣٠ ص
(٢٥٣)
تاسعها جعل البيت على يساره
١٣٠ ص
(٢٥٤)
عاشرها ادخال حجر إسماعيل في الطّواف
١٣٠ ص
(٢٥٥)
حادي عشرها خروجه عن البيت و الحجر على وجه يصدق عليه الطّواف بهما
١٣٠ ص
(٢٥٦)
ثانى عشرها كونه بين البيت و الصّخرة الّتي هى المقام مراعيا قدر ما بينهما في جميع الجهات
١٣١ ص
(٢٥٧)
ثالث عشرها العدد
١٣١ ص
(٢٥٨)
رابع عشرها الرّكعتان
١٣٢ ص
(٢٥٩)
الثّالث من افعال عمرة التمتّع الى الحجّ السّعى
١٣٣ ص
(٢٦٠)
الأوّل في السّنن
١٣٣ ص
(٢٦١)
البحث الثّانى في واجباته
١٣٥ ص
(٢٦٢)
احدها النيّة
١٣٥ ص
(٢٦٣)
ثانيها البدأة با
١٣٦ ص
(٢٦٤)
ثالثها الختم بالمروة
١٣٦ ص
(٢٦٥)
رابعها العدد
١٣٦ ص
(٢٦٦)
الرّابع التّقصير
١٣٧ ص
(٢٦٧)
الثّانى في الحجّ
١٣٨ ص
(٢٦٨)
افعال الحج
١٣٨ ص
(٢٦٩)
الأحرام
١٣٨ ص
(٢٧٠)
الثّانى من افعاله الوقوف بعرفة
١٣٩ ص
(٢٧١)
الأوّل تجب فيه النيّة
١٣٩ ص
(٢٧٢)
المبحث الثّانى مسمّى الوقوف بعرفة ركن
١٤٠ ص
(٢٧٣)
الثّالث في المندوبات
١٤١ ص
(٢٧٤)
الثّالث من افعاله الوقوف بالمشعر
١٤٤ ص
(٢٧٥)
البحث الأوّل تجب فيه النيّة
١٤٤ ص
(٢٧٦)
البحث الثّانى يستحبّ ان يصبح على طهر
١٤٥ ص
(٢٧٧)
الرّابع المضىّ الى منى بعد ان افاض من المشعر
١٤٧ ص
(٢٧٨)
اوّلها رمى جمرة العقبة
١٤٧ ص
(٢٧٩)
الثّانى الذّبح او النّحر
١٤٨ ص
(٢٨٠)
الأوّل هو واجب على المتمتّع
١٤٨ ص
(٢٨١)
الثّانى من لم يجد الهدى و وجد ثمنه و اراد الانصراف
١٤٨ ص
(٢٨٢)
الثّالث من لم يجد الهدى و لا ثمنه يصوم بدله
١٤٩ ص
(٢٨٣)
الرّابع تجب النيّة في الذّبح او النّحر
١٥٠ ص
(٢٨٤)
الخامس يجب ان يكون من النّعم الإبل و البقر و الغنم
١٥٠ ص
(٢٨٥)
السّادس يستحبّ ان يكون الهدى سمينا
١٥١ ص
(٢٨٦)
السّابع لا يخرج هدى القران عن ملك سائقة بشرائه
١٥٢ ص
(٢٨٧)
الثّامن يستحبّ الأضحيّة لكلّ من تمكّن منها
١٥٣ ص
(٢٨٨)
الثّالث من مناسك منى يوم النّحر الحلق او التّقصير
١٥٤ ص
(٢٨٩)
مسائل ثلاث
١٥٥ ص
(٢٩٠)
الأولى مواطن التّحلّل ثلاثة
١٥٥ ص
(٢٩١)
الأوّل المتمتّع عقيب الرّمى و الذّبح او النّحر و الحلق او التّقصير بمنى يحلّ له كلّ شيء
١٥٥ ص
(٢٩٢)
التّحلّل الثّانى اذا طاف المتمتّع بعد مناسك منى للحجّ و صلّى و سعى حلّ له الطّيب
١٥٥ ص
(٢٩٣)
التحلّل الثّالث اذا طاف طواف النّساء حللن له
١٥٦ ص
(٢٩٤)
المسألة الثّانية اذا قضى الحاجّ مناسكه يوم النّحر فالأفضل المضىّ الى مكّة للطّواف و السّعى ليومه
١٥٦ ص
(٢٩٥)
المسألة الثّالثة يستحبّ لمن يمضى الى مكّة للطّواف و السّعى الغسل قبل دخول المسجد
١٥٦ ص
(٢٩٦)
فصل في العود الى منى
١٥٧ ص
(٢٩٧)
فوائد
١٦٠ ص
(٢٩٨)
الأولى من احدث ما يوجب تعزيرا او حدّا او قصاصا و لجأ الى الحرم ضيق عليه
١٦٠ ص
(٢٩٩)
الثّانية يكره ان يمنع احد الحاجّ و المعتمرين من سكنى دور مكّة
١٦٠ ص
(٣٠٠)
الثّالثة يكره ان يرفع احد بناء فوق الكعبة
١٦٠ ص
(٣٠١)
الرّابعة اذا ترك النّاس الحجّ او زيارة النّبيّ
١٦١ ص
(٣٠٢)
الخامسة فيما يستحب عند الخروج من مكّة
١٦١ ص
(٣٠٣)
السّادسة يستحبّ التّحصيب لمن نفر في الأخير
١٦٢ ص
(٣٠٤)
السّابعة يستحبّ الدّخول في الكعبة زادها اللّه شرفا بلا حذاء
١٦٢ ص
(٣٠٥)
الثّامنة يستحبّ الشّرب من ماء زمزم بل الارتواء منه
١٦٣ ص
(٣٠٦)
التّاسعة يستحبّ للرّجل و المرأة ان لا يخرجا من مكّة حتّى يشتريا بدرهم تمرا فيتصدّقان به
١٦٣ ص
(٣٠٧)
خاتمة و فيها فصول
١٦٤ ص
(٣٠٨)
الأوّل للمدينة حرم و حدّه من عاتر الى وعير
١٦٤ ص
(٣٠٩)
و من المستحبّات المؤكّدة زيارة فاطمة سيّدة نساء العالمين
١٦٥ ص
(٣١٠)
الفصل الثّانى لا كفّارة فيما جاز صيده
١٦٦ ص
(٣١١)
الفصل الثّالث فيما يكون لكفّارته بدل مخصوص
١٦٧ ص
(٣١٢)
الأوّل النّعامة
١٦٧ ص
(٣١٣)
الثّانى بقر الوحش
١٦٧ ص
(٣١٤)
الثّالث الظّبي
١٦٨ ص
(٣١٥)
الرّابع بيض النّعام
١٦٨ ص
(٣١٦)
الخامس بيض القطا
١٦٨ ص
(٣١٧)
الفصل الرّابع فيما لا بدل له بالخصوص
١٦٨ ص
(٣١٨)
الأوّل الحمام
١٦٨ ص
(٣١٩)
الثّانى في كلّ واحد من القطا و الحجل و الدرّاج حمل
١٦٩ ص
(٣٢٠)
الثّالث في قتل كلّ واحد من القنفذ و الضبّ و اليربوع جدى
١٦٩ ص
(٣٢١)
الرّابع في كلّ واحد من العصفور و القبّرة و الصّعوة
١٦٩ ص
(٣٢٢)
الخامس في قتل الجرادة او اكلها تمرة
١٦٩ ص
(٣٢٣)
الفصل الخامس في موجبات الضّمان
١٧٠ ص
(٣٢٤)
امّا الأوّل فقتل المحرم الصّيد في الحلّ موجب لفديته
١٧٠ ص
(٣٢٥)
الثّانى اليد من احرم و معه صيد زال ملكه عنه
١٧١ ص
(٣٢٦)
الثّالث السّبب و فيه مسائل
١٧٢ ص
(٣٢٧)
الأولى من اغلق على حمام من حمام الحرم و فراخ و بيض ضمن بالإغلاق
١٧٢ ص
(٣٢٨)
الثّانية الأحوط ان لم يكن اقوى وجوب شاة واحدة على من نفر حمام الحرم
١٧٢ ص
(٣٢٩)
الثّالثة المحرمان اذا رميا صيدا فاصابه احدهما كان على كلّ منهما جزاء
١٧٢ ص
(٣٣٠)
الرّابعة اذا اوقد جماعة محرمون نارا في الحلّ فوقع فيها صيد
١٧٢ ص
(٣٣١)
الخامسة اذا رمى صيدا فقتله او جرحه و لم يعلم حاله و لكن اضطرب فقتل فرخا او صيدا آخر كان عليه فداء الجميع
١٧٣ ص
(٣٣٢)
السّادسة المحرم السّائق للدّابّة في الحلّ يضمن ما تجنيه دابّته
١٧٣ ص
(٣٣٣)
السّابعة اذا امسك المحرم صيدا في الحلّ او في الحرم و كان له طفل
١٧٣ ص
(٣٣٤)
الثّامنة اذا اغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن
١٧٣ ص
(٣٣٥)
التّاسعة لو نفّر صيدا فهلك بمصادفة شيء او اخذه جارح او اهلكه صيد اخر بمصادمته ضمن
١٧٣ ص
(٣٣٦)
العاشرة لو وقع الصّيد في شبكة و اراد تخليصه فهلك او عاب ضمن
١٧٤ ص
(٣٣٧)
الحادية عشر من دلّ على صيد من المحرمين في الحلّ و الحرم او المحلّين في الحرم فقتل او جرح او اخذ ضمن
١٧٤ ص
(٣٣٨)
الفصل السّادس في صيد الحرم
١٧٤ ص
(٣٣٩)
الفصل السّابع في التّوابع
١٧٥ ص
(٣٤٠)
الفصل الثّامن في باقى المحظورات
١٧٨ ص
(٣٤١)
الأوّل الاستمتاع بالنّساء
١٧٨ ص
(٣٤٢)
الثّانى الطّيب
١٨٠ ص
(٣٤٣)
الثّالث قلم الاظفار
١٨٠ ص
(٣٤٤)
الرّابع لبس المخيط
١٨١ ص
(٣٤٥)
الخامس حلق الرّأس
١٨١ ص
(٣٤٦)
السّادس الجدال
١٨٢ ص
(٣٤٧)
السّابع قلع شجر الحرم
١٨٣ ص
(٣٤٨)
تكملة في الصّدّ و الاحصار
١٨٤ ص
(٣٤٩)
فالمصدود
١٨٤ ص
(٣٥٠)
امّا الإحصار
١٨٦ ص
(٣٥١)
كتاب الإرث
١٨٨ ص
(٣٥٢)
المقدّمات
١٨٨ ص
(٣٥٣)
المقدّمة الأولى في كليّات الارث
١٨٨ ص
(٣٥٤)
الأوّل في اسبابه
١٨٨ ص
(٣٥٥)
الفصل الثّانى
١٨٩ ص
(٣٥٦)
الفصل الثّالث الضابط في النّسب اعتبار العمود و الحاشية و رعاية الطّبقات
١٨٩ ص
(٣٥٧)
المقدّمة الثّانية في السّهام المسمّاة بالفروض
١٩٠ ص
(٣٥٨)
الفصل الاوّل السّهام المذكورة في الكتاب العزيز ستّة
١٩٠ ص
(٣٥٩)
الفصل الثّانى ينقسم الوارث بالنسبة الى كيفيّة الارث الى خمسة اقسام
١٩٠ ص
(٣٦٠)
الفصل الثّالث اعلم ان صور اجتماع الفروض المذكورة كثيرة
١٩١ ص
(٣٦١)
الفصل الرّابع من ضروريّات مذهبنا عدم الارث بالتّعصيب
١٩١ ص
(٣٦٢)
الفصل الخامس قد ظهر لك مما ذكرنا انه اذا كان الوارث ممّن لا فرض له و لم يشاركه وارث اخر فالمال كلّه له
١٩٢ ص
(٣٦٣)
الفصل السّادس قد عرفت فيما تقدّم انّ الدّرجة معتبرة في الطبقات
١٩٣ ص
(٣٦٤)
الثّالثة في موانع الارث
١٩٣ ص
(٣٦٥)
الاوّل الكفر
١٩٣ ص
(٣٦٦)
الأولى المسلم يرث الكافر و لا عكس
١٩٤ ص
(٣٦٧)
المسألة الثّانية اذا اسلم الكافر على ميراث قبل قسمته شارك اهله
١٩٤ ص
(٣٦٨)
المسألة الثّالثة اذا كان احد ابوى الطفل مسلما حال ولادته او انعقاده حكم بالاسلام تبعا
١٩٤ ص
(٣٦٩)
المسألة الرّابعة لو خلف نصرانى اولادا صغارا و ابن اخ و ابن اخت مسلمين
١٩٥ ص
(٣٧٠)
المسألة الخامسة المسلمون يتوارثون و ان اختلفوا في العقائد
١٩٥ ص
(٣٧١)
الثّانى القتل
١٩٥ ص
(٣٧٢)
الأولى بمنع القاتل من الارث مط اذا كان عمدا
١٩٥ ص
(٣٧٣)
الثّانية قد ظهر لك ممّا ذكرناه انّه لو لم يكن للمقتول وارث سوى القاتل كان الميراث للإمام
١٩٦ ص
(٣٧٤)
المسألة الثّالثة الدّية و ان كانت عوض العمد في حكم مال الميّت
١٩٦ ص
(٣٧٥)
الثّالث الرقّ
١٩٦ ص
(٣٧٦)
الأولى هو مانع في الوارث و الموروث
١٩٦ ص
(٣٧٧)
المسألة الثّانية الكلام في العتق قبل القسمة و بعدها مع اتّحاد الوارث و تعدّده كالكلام في اسلام الكافر
١٩٦ ص
(٣٧٨)
المسألة الثّالثة اذا لم يكن للميّت قرابة في جميع الطّبقات
١٩٦ ص
(٣٧٩)
المسألة الرّابعة لو قصرت التّركة عن ثمنه لم يفكّ
١٩٧ ص
(٣٨٠)
المسألة الخامسة يرث المبعّض ذكرا كان او انثى من نصيبه على تقدير كونه حرّا كاملا بقدر حرّيّته
١٩٧ ص
(٣٨١)
المسألة السّادسة يفكّ الابوان للإرث بل و الاولاد على الأصحّ
١٩٧ ص
(٣٨٢)
المقدّمة الرّابعة في الحجب
١٩٨ ص
(٣٨٣)
بحجب الحرمان
١٩٨ ص
(٣٨٤)
و امّا الثّانى اى حجب النقصان
١٩٩ ص
(٣٨٥)
الاوّل حجب الولد
١٩٩ ص
(٣٨٦)
الثّانى حجب الاخوة للأمّ عمّا زاد عن السّدس
١٩٩ ص
(٣٨٧)
و امّا المقصدان
١٩٩ ص
(٣٨٨)
فالاوّل منهما في تفصيل ميراث الانساب
١٩٩ ص
(٣٨٩)
الاوّل الطبقة الأولى
١٩٩ ص
(٣٩٠)
الاولى لا يخفى على من احاط خبرا بما ذكرناه انّ للأب المنفرد عمّن يرث معه في طبقة و عن الزّوج و الزّوجة المال كلّه
٢٠٠ ص
(٣٩١)
المسألة الثّانية قد تلخّص عمّا ذكرناه انّ للأب حالتين
٢٠١ ص
(٣٩٢)
المسألة الثّالثة لو دخل احد الزّوجين على هذه الطّبقة
٢٠١ ص
(٣٩٣)
المسألة الرّابعة اولاد الاولاد و ان نزلوا ذكورا و اناثا يقومون مقام آبائهم
٢٠٢ ص
(٣٩٤)
المسألة الخامسة يحبى الولد الاكبر الذّكر وجوبا مجانا
٢٠٢ ص
(٣٩٥)
المسألة السّادسة قد عرفت فيما تقدّم ان الجدّ و الجدّة لأب كانا او لأمّ لا يرثان مع احد الابوين
٢٠٣ ص
(٣٩٦)
الفصل الثّانى في الطبقة الثّانية
٢٠٤ ص
(٣٩٧)
الأولى من المعلوم انّه اذا انفرد الاخ للأب و الامّ عمّن يرث معه من اهل طبقته فالمال كلّه له
٢٠٤ ص
(٣٩٨)
المسألة الثّانية في الاجداد
٢٠٥ ص
(٣٩٩)
المسألة الثّالثة
٢٠٥ ص
(٤٠٠)
المسألة الرّابعة الجدّ و ان علا يقاسم الاخوة
٢٠٦ ص
(٤٠١)
الفصل الثّالث في الطبقة الثالثة
٢٠٨ ص
(٤٠٢)
الأولى للعمّ المنفرد عمّن هو في طبقته و في درجته و في اقربيّته للميّت المال كلّه
٢٠٨ ص
(٤٠٣)
المسألة الثّانية قد عرفت فيما مضى انّه لا يرث ابعد مع اقرب
٢٠٨ ص
(٤٠٤)
المسألة الثّالثة حكم الاخوال و الخالات حكم الاعمام و العمّات
٢٠٩ ص
(٤٠٥)
المسألة الرّابعة لو اجتمعت الخئولة و العمومة
٢٠٩ ص
(٤٠٦)
المسألة الخامسة اولاد العمومة و الخئولة يقومون مقام آبائهم
٢١٠ ص
(٤٠٧)
المسألة السّادسة لكلّ من الاولاد القائمين مقام آبائهم نصيب من يتقرّبون به
٢١٠ ص
(٤٠٨)
المسألة السّابعة لو اجتمع عمّ الاب و عمّته و خاله و خالته و عمّ الامّ و عمّتها و خالها و خالتها
٢١١ ص
(٤٠٩)
المسألة الثّامنة اذا دخل الزّوج او الزّوجة على الخئولة و العمومة كان لهما النصيب
٢١١ ص
(٤١٠)
المقصد الثانى في الميراث بالسّبب
٢١٢ ص
(٤١١)
الاوّل في سبب الزّوجية
٢١٢ ص
(٤١٢)
الأولى الزوجة ترث ما دامت في حبال الزّوج و كانت خالية من موانع الارث
٢١٢ ص
(٤١٣)
المسألة الثّانية قد عرفت ممّا تقدّم انّ للزّوجة مع عدم الولد الرّبع
٢١٢ ص
(٤١٤)
المسألة الثالثة اذا طلق واحدة من اربع و تزوّج اخرى ثمّ مات و اشتبهت المطلقة
٢١٢ ص
(٤١٥)
المسألة الرّابعة لو زوّج الصّغيرين وليّهما تحقق الارث
٢١٣ ص
(٤١٦)
المسألة الخامسة الزّوج يرث العين من جميع تركة زوجته
٢١٣ ص
(٤١٧)
المسألة السّادسة نكاح المريض مشروط ارث الزّوجة به بالدّخول
٢١٤ ص
(٤١٨)
الفصل الثّانى في ولاء العتق
٢١٤ ص
(٤١٩)
الأولى انّما يرث المنعم بالعتق بشروط ثلاثة
٢١٤ ص
(٤٢٠)
الاوّل ان يكون المعتق متبرّعا بالعتق
٢١٤ ص
(٤٢١)
الثّانى ان لا يتبرّئ حال عتقه من ميراثه
٢١٥ ص
(٤٢٢)
الثّالث ان لا يكون للمعتق بالفتح وارث
٢١٥ ص
(٤٢٣)
المسألة الثّانية يثبت الولاء للكافر
٢١٥ ص
(٤٢٤)
المسألة الثّالثة اذا اجتمعت الشروط السّابقة ورثه المنعم
٢١٥ ص
(٤٢٥)
المسألة الرّابعة لو مات المنعم فالأقوى ثبوت ولائه لأبيه و اولاده الذّكور
٢١٥ ص
(٤٢٦)
المسألة الخامسة الحقّ ان الولاء يورث به و لا يورث
٢١٦ ص
(٤٢٧)
المسألة السّادسة ميراث ولد المعتقة قبل عتقها او بعد حملها و لم يتبعها الحمل لمن اعتقهم
٢١٦ ص
(٤٢٨)
المسألة السّابعة لو تزوّج مملوك بمعتقة فاولدها فولاء الولد لمولاها
٢١٦ ص
(٤٢٩)
المسألة الثّامنة لو انكر المعتق بالفتح ولد زوجته المعتقة فلاعنته انتفى عنه
٢١٦ ص
(٤٣٠)
المسألة التّاسعة ينجرّ الولاء فيما عرفت من مولى الامّ الى مولى الاب
٢١٧ ص
(٤٣١)
المسألة العاشرة لو اعتقت المرأة مملوكا فاعتق هو اخر فان مات الاوّل كان ولائه لمولاته
٢١٧ ص
(٤٣٢)
الحادية عشرة قد عرفت انّ ولاء ولد العبد من معتقه لمولى امّه
٢١٧ ص
(٤٣٣)
الفصل الثّالث ولاء ضامن الجريرة
٢١٧ ص
(٤٣٤)
الفصل الرّابع ولاء الامامة
٢١٨ ص
(٤٣٥)
و امّا الخاتمة
٢١٩ ص
(٤٣٦)
الأولى اذا اجتمع للوارث بالنّسب او السّبب سببان
٢١٩ ص
(٤٣٧)
المسألة الثّانية يرث ولد الملاعنة ولده و امّه
٢١٩ ص
(٤٣٨)
المسألة الثّالثة لو خلف ابن الملاعنة اخوين احدهما لأب و أمّ و الاخر لها فهما سواء
٢٢٠ ص
(٤٣٩)
المسألة الرّابعة اذا ماتت امّه و لا وارث لها سواه فميراثها له
٢٢٠ ص
(٤٤٠)
المسألة الخامسة لو انكر الحمل و تلاعنا فولدت تواما توارثا
٢٢٠ ص
(٤٤١)
المسألة السّادسة ولد الزّنا من الطّرفين ميراثه لولده
٢٢٠ ص
(٤٤٢)
المسألة السّابعة براءة الاب عند السّلطان من جريرة الولد و من ميراثه لا تسقط ميراثه منه
٢٢٠ ص
(٤٤٣)
المسألة الثّامنة في الخنثى
٢٢٠ ص
(٤٤٤)
المسألة التّاسعة من ليس له فرج الرّجال و لا فرج النّساء و لا غيرهما مما يتشخّص به
٢٢١ ص
(٤٤٥)
المسألة العاشرة من له رأسان و بدنان على حقو واحد
٢٢١ ص
(٤٤٦)
المسألة الحادية عشرة الحمل و ان كان نطفة حال موت المورّث يرث
٢٢١ ص
(٤٤٧)
المسألة الثانية عشرة الغائب الّذي انقطعت آثاره و اخباره
٢٢٢ ص
(٤٤٨)
المسألة الثّالثة عشرة اذا تعارف اثنان كاملان ورث بعضهم من بعض
٢٢٢ ص
(٤٤٩)
المسألة الرّابعة عشرة في الغرقى و المهدوم عليهم
٢٢٢ ص
(٤٥٠)
المسألة الخامسة عشرة في المجوس و غيرهم من فرق الكفّار
٢٢٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص

نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٩٧ - المسألة السّادسة يفكّ الابوان للإرث بل و الاولاد على الأصحّ

من البيع فان امتنع قوّم عليه قيمة عدل و اعتق بل الظّاهر ذلك أيضا لو طلب زائدا على قيمته و ان رضى العبد بدفعه كما انّ الظّاهر تولّى الحاكم او من يقوم مقامه ذلك كلّه مع عدم الوصىّ للميّت بل الاحوط مراعاته معه أيضا و لو فرض تعدّدهم و سبق فكّ احدهم لم يكن له مزاحمة غيره في قيمة فكّه و اللّه العالم

المسألة الرّابعة لو قصرت التّركة عن ثمنه لم يفكّ

و لا شيء [١] منه على الاقوى فيكون الميراث ح للإمام (عليه السلام) بل الظّاهر ذلك أيضا لو ترك وارثين او اكثر و قصرت التّركة من فكّهم اجمع فلا يفكّ ح احد منهم بشىء منها حتّى لو فرض وفاء نصيبه بفكّه على الاظهر [٢]

المسألة الخامسة يرث المبعّض ذكرا كان او انثى من نصيبه على تقدير كونه حرّا كاملا بقدر حرّيّته

و يختصّ [٣] الباقى بغيره و ان تاخّر عنه في الطّبقة و يورث منه كلّما جمعه بجزئه الحرّ و لو تعدّد المبعّض و اتّحدت النّسبة اقتسموا ما يستحقّونه على الانفراد بالسّويّة و الّا اشتركوا فيما يستحقّه الاكثر حرّية لو انفرد بنسبة الحريّة فلو خلّف اولادا متعدّدين كلّ واحد منهم نصفه حرّ ليس لهم الّا نصف المال يقتسمونه بينهم بالسّويّة و لو خلّف ولدا نصفه حرّا و اخر حرّا كاملا كان للمبعّض الرّبع و للحرّ ثلاثة ارباع و لو خلّف ولدا نصفه حرّ و اخا كلّه حرّ كان المال بينهما نصفين او اخا نصفه حرّ و عمّا حرّا كاملا فللابن النّصف و للأخ الرّبع و الباقى للعمّ و لو خلّف ولدين نصفهما حرّ كان النّصف بينهما نصفين و لو كان احدهما ثلثاه و الاخر ثلثه حرّ كان الثّلثان بينهما اثلاثا و لا فرق في ذلك بين الوارث بالفرض و القرابة فلو كان نصف ذي الفرض حرّا فله النّصف ممّا يرثه بالفرض و الردّ على تقدير الحرّيّة على الأصحّ و اللّه العالم

المسألة السّادسة يفكّ الابوان للإرث بل و الاولاد على الأصحّ

بل و جميع اولى الارحام على الاقوى بل و الزّوج [٤] نعم في الزّوجة مع انحصار الوارث بها التردّد و لا ينبغى ترك الاحتياط مع امكانه حتّى بالنّسبة الى الردّ عليها هنا و اللّه العالم هذا و قد يلحق باسباب المنع اللّعان الّذي هو سبب لسقوط نسب الولد نعم لو اعترف به بعد اللّعان


[١] فيه اشكال بل لا يبعد وجوب الشّراء و كذا في الفرض اللّاحق خصوصا مع وفاء نصيبه يفكّه ظم طبا

[٢] وجوب الشّراء في الصّور الثّلاث لا يخلو عن وجه قوى صدر مدّ ظلّه

[٣] في فروع هذه المسألة تأمّل صدر مدّ ظلّه

[٤] لا يترك مراعاة الاحتياط في الزّوج و الأقوى في الزّوجة وجوب الشّراء و ان كان لا ينبغى ترك الاحتياط فيها أيضا ظم طبا