نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٩٠ - المسألة الثّانية قد عرفت عدم اعتبار الحول في وجوب الخمس
جرى عليه حكم المجهول و لا خمس و كذا لو علمه ازيد من الخمس اجمالا [١] او انقص كذلك فان كان في الذمّة اقتصر على دفع ما يرفع به يقين الشّغل فان كان في العين فالأحوط التخلّص و لو بالصّلح مع الحاكم بما لا يعلم زيادته على ما في ذمّته و ان كان يقوى مع كون المال في يده الاكتفاء بالمتيقّن أيضا و لو علم المالك و جهل المقدار تخلّص منه بالصّلح فان ابى اقتصر على ما يرتفع [٢] به يقين الشّغل كما سمعته في سابقه و ان كان الأحوط صلحه بما يرضى ما لم يعلم زيادته على ما اشتغلت ذمّته به و مصروف هذا الخمس كمصرف غيره على الأصحّ بل لا يتوقّف على الأذن من الحاكم في القسمة فيكفى دفعه مع فرض الشركة بل يقوى جواز الدّفع له من غيره و لو تبيّن المالك بعد اخراج الخمس مثلا فالأقوى الضّمان حتّى للنّصف الّذي دفعه للحاكم بعنوان انّه للإمام (عليه السلام) و لو علم زيادة الحرام عن الخمس بعد اخراجه منه تصدّق [٣] بالزّائد و لو خلّط الحرام بالحلال عمدا خوفا من كثرة الحرام و لتحصيل مقتضى الخمس عصى و أجزأه [٤] [٥] اخراجه و لو كان خليط الحرام ممّا فيه الخمس أيضا وجب خمس اخر بعد خمس التّطهير و لو تملك شيئا بمعاوضة المختلط جاز لولىّ الخمس الرّجوع على كلّ منهما في خمس المختلط دون ما اخذه [٦] في مقابله حتّى لو جهل صاحبه فانّه يخرج خمسه صدقة عن صاحبه كغيره من مجهول المالك و لو تصرّف في المختلط بعد تحقّق موجب الخمس فيه لم يسقط الخمس عنه و ان صار الحرام في ذمّته و ارتفع الاختلاط فان لم يعرف قدر المختلط ليخرج خمسه فالأحوط دفع ما تيقن به براءة ذمّته و الأقوى الاكتفاء بدفع ما يرفع يقين الشغل و لو كان الحرام المختلط بالحلال من الوقف العام او من الخمس او من الزّكاة فالأقوى كونه كمعلوم المالك سيّما في الزّكاة و الوقف العام و اللّه العالم مسئلتان
الأولى الظّاهر عدم اعتبار التّكليف و الحريّة في الكنز و الغوص
كما سمعته في المعدن و ان وجب الإخراج على الوليّ و السيّد بل يقوى تعلّق الخمس في مال غير المكلّف المختلط و الأرض المشتراة لو كان ذمّيا بل لا يخ تعلّقه بما يفضل من مؤنة السّنة في ربح مال الطّفل و زرعه و نحوهما ممّا سمعته في المكلّف من وجه و ان كان [٧] الاوجه خلافه
المسألة الثّانية قد عرفت عدم اعتبار الحول في وجوب الخمس
في جميع محاله حتّى الأرباح
[١] الأقوى اخراج الخمس في الصورتين اذا كان في العين ظم طبا مدّ ظلّه
[٢] اذا لم يكن هناك استصحاب الملكية او لملكية ذلك الغير و الا فيعمل بمقتضاه و كذا في السّابق ظم طبا دام ظلّه
[٣] محلّ تأمّل و لا يبعد عدم وجوب دفع الزائد ظم طبا مدّ ظلّه
[٤] مشكل بل الظاهر انّه من المعلوم المالك و هم الفقراء لتعين كونه مجهول المالك قبل التخليط ظم طبا مد ظلّه
[٥] مشكل فلا يترك الاحتياط صدر دام ظلّه العالى
[٦] لكن اذا مضى المعاملة باخذ من المقابل ظم طبا دام ظلّه العالى
[٧] الأحوط الاخراج ظم طبا مدّ ظلّه العالى