نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٤٨ - الثّانى من لم يجد الهدى و وجد ثمنه و اراد الانصراف
يكفى الوقوع دونها و لا الإصابة بفعل غيره كما لو اصابها عنق بعير مثلا فحرّك البعير عنقه فاصابت الجمرة و لا اصابة غيرها كما لو اصاب بها حصاة اخرى اصابت هى العقبة دون المرميّة نعم لو وقعت [١] على شيء فانحدرت [٢] على الجمرة او مرّت على سنتها حتّى اصابت الجمرة جاز و كذا ان اصابت [٣] شيئا صلبا فوقعت باصابته على الجمرة و لو شكّ في الإصابة لم يجز و يجب التفريق في الرّمى فلا يجزى الرّمى بالسّبع دفعة بل لو رمى اثنتين مثلا دفعة و كان كلّ واحد منهما بيده و تلاحقا في الإصابة حسب له واحدة بخلاف ما لو اتّبع إحداهما الأخرى فانّه يحسب له رميتان و ان اتفقا في الإصابة و يستحبّ للرّامى الطّهارة من الحدث بل يكره بدونها بل و الغسل و الدّعاء بان يقول و الحصا في يده و الأولى ان تكون اليسرى اللهمّ هؤلاء حصياتى فاحصهنّ لى و ارفعهنّ في عملى ثمّ يرمى و يقول مع كلّ حصاة اللّه اكبر اللّهمّ ادحر عنّى الشّيطان اللهمّ تصديقا بكتابك و على سنّة نبيّك اللّهمّ اجعله حجّا مبرورا و عملا مقبولا و سعيا مشكورا و ذنبا مغفورا فاذا اتيت رحلك و رجعت من الرّمى فقل اللهمّ بك وثقت و عليك توكّلت فنعم الربّ و نعم المولى و نعم النّصير و يستحبّ تباعد عشرة اذرع و الأفضل خمسة عشر ذراعا و الحذف في الرّمى بان توضع الحصاة على الإبهام و تدفع بظفر السّبابة بل هو الأحوط و الرّمى راجلا بل يستحبّ المشى الى مرمى الجمار و استقبال جمرة العقبة على وجه يكون مستديرا القبلة بخلاف غيرها فانّه يستقبلها و القبلة
الثّانى الذّبح او النّحر
و فيه فصول
الأوّل هو واجب على المتمتّع
و لو ندبا و لو مكيّا على الأحوط و الأقوى دون المفرد و ان كان مفترضا بل و القارن على معنى عدم وجوب اصل القران عليه امّا لو نذره مثلا وجب عليه كما يجب عليه أيضا بالأشعار و التّقليد و تخيّر مولى الماذون في التمتّع بين الذّبح عنه و بين امره بالصّوم و لو امتنع المولى عن الذّبح تعيّن الصّوم على المملوك و ليس للسيّد منعه و لو ادرك المملوك المتمتّع احد الموقفين معتقا لزمه الهدى مع القدرة و مع التعذّر الصّوم
الثّانى من لم يجد الهدى و وجد ثمنه و اراد الانصراف
وضعه على الأقوى عند من يثق به يذبحه عنه طول ذي الحجّة فان لم يوجد [٤] ففى العام المقبل في ذي الحجّة و الأحوط له مع ذلك الصّوم و لا يجب عليه بيع شيء من ثياب
[١] محلّ اشكال و كذا اذا اصابت شيئا صلبا فطفرت و اصابت الجمرة نعم لو لاقت في مرورها انسانا او غيره ثم اصابت اجزئت ظم طبا
[٢] لا يترك الاحتياط فيه و في ما اصابت صلبا بعد الاحتدار صدر مدّ ظلّه العالى
[٣] فيه تأمّل سيّما اذا لم يكن قاصدا لذلك صدر دام مجده العالى
[٤] اذا وجد الهدى الناقص فالأحوط الجمع بينه و بين ما في المتن ظم طبا مد ظلّه العالى