نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٢٩ - سادسها النيّة
الترابية هنا مقام المائية و يجزى المستحاضة و المسلوس و غيرهما من ذوى الأعذار طهارتهم الاضطرارات حتّى المبطون الّذي يتمكّن من تجديد الطّهارة و ازالة النّجاسة و البناء كالصّلاة الّتي لا ريب في اولوية الطّواف منها بذلك فان لم يتمكّن طيف عنه بل الأحوط الاستنابة مطلقا مع فعله المزبور اوّلا و لو ذكر في الواجب عدم الطّهارة من الحدث استانف معها و لا استيناف في المندوب و الّا لصلاته لأنّ الأقوى عدم اشتراطه بالطّهارة من الحدث و لو الأكبر نعم يستحبّ ذلك مؤكدا فيه بل هو الأحوط و لو شكّ في الطّهارة في الأثناء و كان محدثا سابقا او لم يعلم حاله استأنف امّا اذا كان عن يقين الطّهارة لم يلتفت و كذا لو شكّ فيها بعد الفراغ حتّى لو علم الطّهارة و النقض و لم يعلم السّابق منهما و ان كان الأحوط له الاستيناف ح و لو احدث في الأثناء فان كان بعد تجاوز النّصف تطهر و بنى و الّا استانف
ثانيها الطّهارة من الخبث في الثّوب و البدن
على الأصحّ بل الأحوط ان لم يكن اقوى عدم العفو عن الأقلّ من الدّرهم و فيما لا تتمّ الصّلاة فيه نعم الظّاهر العفو عن دم الجروح و القروح و عن الجاهل به حتّى يفرغ بل و النّاسى له كك و ان كان الأحوط الاستيناف و لو علم في الأثناء ازالة و تمّم الطّواف نعم لو احتاج زواله الى فصل ينقطع الطّواف بمثله فالأحوط ان لم يكن اقوى مراعاة تجاوز النّصف و عدمه فيزيله و يبنى في الأوّل و يستأنف في الثّانى
ثالثها حلّية اللّباس
في الأحوط ان لم يكن اقوى بل لو طاف على ثوب مغصوب او دابّة كذلك لم يصحّ فضلا عن المعصية بنفس تخطيه
رابعها ستر العورة
على نحو ما في الصّلاة للذّكر و الأنثى في الأحوط ان لم يكن اقوى بل ينبغى القطع بعدم جوازه منه عريانا
خامسها الختان للرّجل
بل و الصّبى في الاحوط ان لم يكن اقوى بل و الخنثى المشكل نعم لا يعتبر في المرأة و امّا غير المتمكّن فيقوى تاخير الحجّ الى سنة التمكّن و لكن الأحوط مع ذلك فعله و احوط منه الاستنابة أيضا
سادسها النيّة
و هى عندنا الدّاعى و لا يعتبر فيها ازيد من التّعيين على جسما سمعته في الأحرام و غيره من العبادات و ان كان الأولى له ان يقول اذا اراد الأخطار الجامع للاحتياط في عمرة التمتّع مثلا اطوف بالبيت سبعة اشواط