نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٠٦ - المسألة الرّابعة الجدّ و ان علا يقاسم الاخوة
اذا اجتمع مع الاخ او الاخوة للأمّ او الأخت او الاخوات لها جدّ و جدّه او احدهما من قبلها كان الجدّ كالأخ منها و الجدّة كالأخت منها فالثّلث ح بينهم بالسّوية او اجتمعا او احدهما من قبل الاب مع الاخ او الاخوة او الاخت او الاخوات لهما اوله كانا كالأخ او الاخت من قبله يقتسمون ما يبقى لهم بعد كلالة الامّ ان كانت للذّكر مثل حظّ الأنثيين و اذا دخل الزّوج او الزّوجة مع الكلالتين او إحداهما اخذا نصيبهما الاعلى و يأخذ من يتقرّب بالامّ نصيبه المسمّى السّدس او الثلث من اصل التركة و ما يفضل فلكلالة الاب و الامّ و مع عدمها فلكلالة الاب فيختصّ النقص ح بمن يتقرّب بالابوين او بالاب كما في زوج مع واحد من كلالة الامّ مع اخت لأب كما انّه يختصّ الردّ بمن يتقرّب بالابوين بل و الاب على الأصحّ كما في واحد من كلالة الامّ مع اخت للأبوين او للأب
المسألة الرّابعة الجدّ و ان علا يقاسم الاخوة
مع عدم الادنى و لو اجتمعا مع الاخوة يشاركهم الادنى و سقط الابعد [١] المزاحم كسقوط اولاد الاخوة و لو للأبوين مع الاخوة و لو لأحدهما على الأصحّ نعم هم يقومون مقام آبائهم في مشاركة الاجداد و في غيرهم مع عدمهم و يرث ح كلّ واحد منهم نصيب من يتقرّب بهم و يكون بمنزلته فان كان النصيب له و ان كانوا جماعة اقتسموا ذلك النصيب بينهم بالسّوية ان كانوا ذكرانا او اناثا و ان اجتمعوا فللذكر مثل حظّ الأنثيين ان كانوا اولاد اخوة للأبوين او للأب نحو من قاموا مقامهم كما انّهم لو كانوا اولاد اخوة من أمّ اقتسموا المال بينهم بالسّوية كمن قاموا مقامهم من غير فرق بين كونهم اولاد اخ واحد او اخت و بين كونهم اولاد اخوة متعدّدين و ان كانوا مع النسبة الى المتعدّد يأخذ كلّ واحد نصيب من يتقرّب به و لكنّه يقسم أيضا بينهم بالسّوية فلو كان اولاد الاخوة للأم ثلاثة مثلا و كان واحد منهم ولد اخ و الآخران ولدا واحد فللأوّل منهم السّدس نصيب ابيه الذى هو نصف الثلث و للآخرين النصف الاخر الّذي هو السّدس أيضا نصيب ابيهما يقتسمانه بالسّوية و لا فرق في ذلك بين الذّكر و الانثى فلو اجتمع ابن ابنة اخ لأب اولهما و ابنة ابن اخ كك فان اتّحد الاخ كان
[١] قد مرّ الاحتياط في غير المزاحم ظم طبا