نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٠ - الأوّل النّصاب
[الفصل الرّابع أقلّ ما يراد في زكاة الأنعام]
الفصل الرّابع قد عرفت الفريضة في زكاة الأنعام لكن أقلّ ما يراد من الشّاة في الغنم و الإبل و الجبر الجذع من الضّان و هو ما كمل له سبعة اشهر على [١] الأقوى [٢] و الثّنى من المعز و هو ما كمل له ستة سواء كان من غنم البلد او غيره و ان كان ادون قيمة و كذا مسمّى غيرها من الفرائض الّذي من المعلوم كون المرجع فيه الفرد الوسط من مسمّاه لا الادنى و لا الأعلى و ان كان لو تطوّع بالعالى من افراد الوسطى و باعلى افراد الجنس فقد زاد خيرا و ليس للسّاعى الاقتراح عليه فانّ الخيار له على الأصحّ و على كلّ حال فلا تؤخذ المريضة من النّصاب السّليم و لا الهرمة من نصاب الشّاب و لا ذات العوار من نصاب السّليم و ان عدّت منه امّا لو كان النّصاب جميعه مريضا بمرض متّحد لم يكلّف شراء صحيحة و اجزئت مريضة منها و لو كان بعضه صحيحا و بعضه مريضا فالأحوط ان لم يكن اقوى اخراج صحيحة من اواسط الشّياة من غير ملاحظة التّقسيط و كذا لا تؤخذ الرّبى اى الشّاة الوالد الى خمسة عشر يوما و ان بذلها المالك على الأقوى الّا اذا كان النّصاب كلّه كذلك بل و كذا الأكولة اى السّمينة المعدّة للأكل و فحل الضّراب و ان عدّ الجميع من النّصاب كلّه الأقوى و يجزى الذّكر عن الأنثى و بالعكس بل المعز عن الضّان و بالعكس على الأقوى لأنّهما جنس واحد في الزّكاة كالبقر و الجاموس و الإبل و العراب و البخاتى و ح فلو كان النّصاب المجتمع من الجنس اخرج المالك الفريضة من اىّ الصّنفين شاء تساوت القيم او اختلفت على الأصحّ كما انّه اذا كان للمالك اموال متفرّقة في اماكن مختلفة كان له اخراج الزّكاة من ايّهما شاء بل له ان يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السّوقيه في كلّ ما وجب من الزّكاة و ان كان الإخراج من العين افضل بل الأقوى عدم تعيين ذلك عليه دراهم و دنانير و اللّه العالم
الفصل الخامس في زكاة النّقدين
و فيه مسائل
الأولى يعتبر فيها مضافا الى ما عرفت من الشّرائط العامّة امور
الأوّل النّصاب
و هو في الذّهب عشرون دينارا
[١] الأحوط في الزكاة ما كمل له ست صدر دام ظلّه العالى
[٢] بل ما كمل له سنة دخل في الثانية و من المعز ما دخل في الثالثة ظم طبا