نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٠٣ - المسألة السّادسة قد عرفت فيما تقدّم ان الجدّ و الجدّة لأب كانا او لأمّ لا يرثان مع احد الابوين
تعدّد الاكبر اشتركا فيها على الأصحّ و لا يعتبر بلوغه حال الموت بل و لا انفصاله حيّا على الأقوى بل تعزل كالنّصيب من الميراث و لو تعدّدت الاعيان المزبورة فما كان منها بلفظ الجمع او نحوه كالثياب و الكسوة دخلت فيه و ما كان بلفظ الواحد كالسّيف و المصحف و الخاتم فواحد [١] و يترجّح ما يغلب نسبته اليه فان تساوت تخيّر الوارث [٢] واحدا على الاظهر و يدخل في الاوّل العمامة و المنطقة من الثّياب و القلنسوة و الثّوب من اللّبد و الفرو و نحو ذلك نعم لا يندرج فيه ما اعدّه للبسه و لم يلبسه بل و ما لبسه بعنوان التجارة به كما انّه قد يتوقّف في المصحف المعدّ للحرز و البركة و نحوهما ممّا يستعمله من لم يحسن القراءة و ان كان الاقوى خلافه بل الظّاهر تبعيّة بيت المصحف له كتبعيّة حلية السّيف و جفنه و سيوره له أيضا
المسألة السّادسة قد عرفت فيما تقدّم ان الجدّ و الجدّة لأب كانا او لأمّ لا يرثان مع احد الابوين
شيئا لكن يستحبّ اطعامهما و ان علوا في وجه قوىّ مع عدم الاقرب منهما سدس الاصل على الأصحّ اذا زاد نصيب الامّ او الاب عن ذلك مثل ان يخلف ابويه و جدّا و جدّه لأب و جدّ او جدّة لأمّ فانّ للأمّ ح الثّلث فيستحبّ اطعام ابويها نصف نصيبها اى السّدس بينهما بالسويّة بل لو كان الموجود منهما واحدا كان السّدس له و للأب الثلثين فيستحبّ اطعام ربعهما الذى هو سدس اصل التركة ابويه أيضا بالسّويّة و لو كان واحدا كان له أيضا و لو حصل لأحدهما السّدس من غير زيادة و حصل للاخر الزيادة استحبّ الطعمة من ذي الزيادة لأبويه دون صاحب السّدس فلو خلف ابوين و اخوة حاجبين للأمّ استحبّ الطّعمة بسدس الاصل من نصيب الاب لأبويه او احدهما دون الامّ الّتي ليس لها في الفرض الّا السّدس كما انّه لو خلف ابوين و زوجا استحبّ الطّعمة بالسّدس من نصيب الامّ الّتي لا حاجب لها دون الاب الّذي قد زاحمه الزّوج فلم يبق له الّا السّدس نعم في اعتبار بلوغ الزّيادة على السّدس السّدس في الاستحباب المزبور وجه و ح لا استحباب فيما لو اجتمع الابوان مع البنت او احدهما مع البنات فانّ الزّيادة على السّدس خمس الواحد فلو اطعم السّدس كانت هى الباقية للأبوين او احدهما و لكنّ الاوجه خلافه و هو استحباب أقلّ الامرين من السّدس و الزّائد
[١] الأحوط مراعاة الاحتياط في المتعدّد مط ظم طبا
[٢] الأحوط التراضى بينه و بين سائر الورثة صدر دام ظلّه