نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٩٢ - الفصل الخامس قد ظهر لك مما ذكرنا انه اذا كان الوارث ممّن لا فرض له و لم يشاركه وارث اخر فالمال كلّه له
فانّ للبنت النصف و للأبوين لكلّ واحد منهما السّدس و يبقى سدس يردّ عليهم اخماسا على نسبة سهامهم و لا يعطى الاخ و لا العمّ شيئا و كذا من ضروريّات مذهبنا عدم العول في الميراث فانّ من احصى عدد رمل عالج يعلم انّ السّهام لا تعول عن ستّة و لا تكون اكثر منها و تعالى اللّه ان يفرض في مال ما لا يقوم به و لكن لم يعلم اوّل من عال من قدم اللّه و من اخّر في مقام اجتماعها فعالها و لو علم كما علم اهل بيت الوحى ما عالت فريضة ابدا اذا العول لا يكون الّا بمزاحمة الزّوج او الزّوجة مع البنت او البنات او مع الاخت او الاخوات للأبوين او للأب و النقص حينئذ مختصّ بهنّ دون الزّوج و الزّوجة و دون من يتقرّب بالامّ و دون غيرهم من ذوى الفروض ففى مثل زوج و ابوين و بنت يأخذ الزّوج و الابوان نصيبهما و تاخذ البنت الباقى و ان نقص عن النّصف و زوج و احد الابوين و بنتين فصاعدا يأخذ الزّوج و احد الابوين نصيبهما و تاخذ البنتان الباقى و ان نقص عن الثلثين و زوجة و ابوين و بنتين يأخذ الزّوجة الابوان نصيبهما و البنتان الباقى و ان نقص عن الثلثين و زوج مع كلالة الامّ و اخت او اخوات لأب و أمّ او لأب يأخذ الزّوج و كلالة الامّ نصيبهما و الاخت او الاخوات الباقى و ان نقص عن النّصف او الثلثين و اللّه العالم
الفصل الخامس قد ظهر لك مما ذكرنا انه اذا كان الوارث ممّن لا فرض له و لم يشاركه وارث اخر فالمال كلّه له
مناسبا كان او مساببا بولاء و لو شاركه من لا فرض له ممّن هو متّحد معه في الوصلة الى الميّت فالمال لهما و لو على التفاوت بين الذّكر و الانثى و ان اختلفت اى الوصلة فلكلّ طائفة نصيب من يتقرب به كالخال او الاخوال و الخالة او الخالات مع العمّ او الاعمام او العمّة او العمّات فللخئولة نصيب الامّ و هو الثّلث و للعمومة نصيب الاب و هو الثّلثان و ان كان الوارث ذا فرض اخذ نصيبه فان لم يكن معه مساو في طبقته كان الردّ عليه مثل بنت مع اخ او اخت