نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٧٧ - الفصل السّابع في التّوابع
باشر الأكل و مقدّماته وجب الشاة و الدّرهم و الأحوط [١] الإرسال معهما و لو انتقل الى المحلّ بغير الشّراء و بذله للمحرم فكسره و اكله فالأحوط ان لم يكن اقوى وجوب الدّرهم على المحلّ و الشّاة على المحرم و الأحوط [٢] مع ذلك قيمة البيض و الإرسال مع فرض تولّيه الكسر و لا يترتّب على المحلّ شيء لو كان المشترى غير البيض و ان كان اعظم كالنّعامة نعم تجب القيمة او المنصوص على المحرم و لا يملك المحرم ما معه من الصّيد بسبب قهرىّ فضلا عن الاختياري بل لو كان معه صيد حال احرامه زال [٣] ملكه عنه امّا اذا كان نائيا عنه كما اذا كان في بلاده فالأقوى ملكه له ابتداء بالسّبب الاختياريّ كشراء الوكيل فضلا عن القهرىّ و فضلا عن استدامة الملك و ح فليس للمحرم قبض الصّيد من البائع او الواهب و نحوهما بل و لا من التّركة فان قبض و تلف في يده فعليه الجزاء للّه تعالى و القيمة للمالك البائع دون الواهب و يبقى الموروث على ملك الميّت اذا لم يكن وارث [٤] غيره فاذا احلّ دخل الموروث في ملكه ان لم يكن في الحرم و ان كان معه مثله في الإرث فان احل قبل قسمة التّركة شارك في الصّيد و الّا فلا و ان لم يكن معه الّا وارث ابعد اختصّ هو بالصّيد و هو بغيره و يتعيّن للمشترى الأرش [٥] او الانتظار للإخلال لو احرم البائع بعد بيعه الصّيد و لو استودع صيدا محلّا ثمّ اراد الودعى الأحرام سلّمه الى المالك ثمّ الى الحاكم ان فقد المالك فان تعذّر فالى ثقة فان تعذّر الثقة ففى الإرسال و الضّمان او الحفظ و ضمان الفداء ان تلف اشكال و الأولى عدم الأحرام حتّى يردّه الى مالكه و لو كان عنده الى ان احرم ردّه الى مالكه او وليّا و الأحوط ضمان الفداء و لو اضطرّ المحرم الى اكل الصّيد لمخمصة جاز اكله و يضمنه و لو كان عنده مع الصّيد ميتة اكل الصّيد و فدى في الحال و الّا ثبت في ذمّته من غير فرق في ذلك بين الصّيد المذبوح في الحلّ و غيره حتّى لو تمكّن المحرم من الاصطياد بل و ان كان في الحرم فيصيده و يذبحه و يأكله مقدّما له على الميتة و اذا كان الصّيد مملوكا ضمنه لمالكه بقيمته و قيمة اخرى او فدائه المنصوص للفقراء على الأصحّ و كلّما يلزم المحرم من فداء يذبحه او ينحره بمنى ان كان حاجّا امّا اذا كان معتمرا بعمرة مفردة او متمتع بها فان كان فداء صيد ذبحه او نحره بمكّة و ان كان غيره تخيّر بينها و بين منى و لكنّ الأحوط مكّة أيضا و كلّ من وجب عليه
[١] بل وجب الشاة و الارسال و الأحوط الدرهم معهما ظم طبا مد ظلّه
[٢] لا يترك بل و كذا عدم التملك ابتداء فان كان الصيد صعه ظم طبا دام ظلّه
[٣] مشكل بل و كذا عدم التملك ابتداء فان كان الصيد معه ظم طبا دام ظلّه
[٤] بل لا يبعد البقاء على ملك الميّت مط الى ان يزول المانع فيملكه ظم طبا دام ظله
[٥] يعنى فيما لو كان الصّيد معيبا ظم طبا