نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٠٢ - فيما يستحبّ لمن اراد الحج
مكّة للطّوافين و السّعى و لا اثم عليه في شيء من ذلك على الأصحّ كما انّ الأصحّ الاجتزاء بالطّواف و السّعى تمام ذي الحجّة و امّا شروطه سواء كان واجبا او مندوبا فثلاثة الأوّل وقوعه في اشهر الحجّ و هى على الأصحّ شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة و الثّانى الإتيان بالحجّ و العمرة في سنة واحدة على معنى ارتباط المتمتع بالحجّ في تلك السّنة و الثّالث الأحرام بالحج من مكّة و الأحوط ان لم يكن اقوى اعتبار نيّة حجّ التمتّع مجملا مع ذلك مضافا الى نيّة التّفصيل في افعاله فتكون ح اربعة و لو احرم بالعمرة في غير اشهر الحجّ لم يجز له التمتّع بها و كذا لو فعل بعضها في اشهر الحجّ نعم الأقوى صحّتها عمرة لا متعة فلا هدى ح و الأولى و الأحوط [١] للمتمتّع بعد احلاله من عمرته [٢] ان لا يخرج من مكّة الّا محرما بالحجّ و ان طال ذلك عليه و لو خرج محلّا و رجع كك و لو اثما بعد شهر فالأقوى صحّة تمتّعه بالعمرة السّابقة و لو رجع بعمرة تمتّع بالأخيرة المتّصلة بالحجّ و لا طواف عليه [٣] [٤] للنّساء للأولى الّتي قد حلّ عنها بالتّقصير و ربّما قارب النّساء و لو خشى المتمتّع ضيق الوقت عن الإتيان بعمرة التمتع بفوات اختيارى عرفه على الأصحّ جاز نقل النيّة الى حجّ الأفراد و كان عليه عمرة مفردة و كذا الحائض و النّفساء اذا منعهما عذرهما عن التّحلل و إنشاء الأحرام بالحجّ لضيق الوقت عن التربّص لقضاء افعال العمرة و لو تجدّد الحيض او النّفاس و قد طافت اربعة اشواط فصاعدا صحّت متعتها فتنتظر مع سعة الوقت طهرها ثمّ تتمّ طوافها و تسعى ثمّ تقتصر ثمّ تحرم بالحجّ امّا اذا كان الوقت ضيّقا سعت ثمّ قصرت ثمّ احرمت من مكّة بالحجّ و اتت ببقية الأفعال ثمّ قضت ما عليها من طواف العمرة مقدّما على طواف الحجّ او مؤخّرا عنه و ان كان الأوّل اولى و لو فاجاها الحيض مثلا على الأقلّ من الأربعة كالثّلاثة و نحوها و كان الوقت ضيّقا بطلت متعتها و ان قلب حجّها افرادا ثم تضمر بعد الحجّ من ميقات العمرة و متى صحّ حجّ التمتّع سقطت العمرة المفردة و امّا حجّ الأفراد فصورته على الإجمال أيضا للمختار الأحرام من الميقات او من حيث يسوغ له الأحرام و لو لعذر من نسيان او غيره على وجه لا يتمكّن من الرّجوع الى الميقات ثمّ يمضى الى عرفات فيقف بها ثمّ الى المشعر فيقف به ثمّ الى منى يوم النّحر فيقضى
[١] لا يترك هذا الاحتياط الا في الضّرورة صدر دام ظلّه
[٢] المسألة في غاية الاشكال فلا يترك الاحتياط بترك الخروج الا لضرورة و بالاحرام للحجّ معها و مع تركه فالأحوط تجديد الاحرام للعمرة و الاتيان بها بقصد القربة المطلقة اذا كان بعد مضى شهر ظم طبا مدّ ظلّه
[٣] الأحوط الاتيان به و الاولى ان يقصد به القربة من غير تعيين انّه للأولى بها بقصد القربة المطلقة اذا كان بعد مضى شهر ظم طبا مدّ ظلّه
[٤] و لو اتى به بقصد القربة من غير تعيين كان احوط صدر مدّ ظلّه