نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٨١ - الثّانى المعدن
اجتماع شرائطه امّا السّلب فهو من الغنيمة و فيه الخمس على السّالب على الأحوط ان لم يكن اقوى و تقدّم [١] [٢] الرّضائح للنّساء و العبيد و نحوهم ممّن لا حقّ لهم في الغنيمة على قسمتها بل و النّقل و هو العطاء لبعض الغانمين بل يقوى عدم الخمس فيهما على من صار اليه و ان كان هو الأحوط كما لا خمس على من ما اغتنم بالغزو [٣] من غير اذن الإمام لأنّه من الأنفال للإمام على الأصحّ امّا ما اغتنم بالسّرقة و الغيلة فالأقوى و الأحوط وجوب الخمس فيه بل الأحوط ان لم يكن اقوى ذلك أيضا في الماخوذ من اهل الحرب بالرّبا و الدّعوى الباطلة و نحوهما بل الأحوط اخراجه من حيث كونه غنيمة لا فائدة فلا يحتاج الى مراعاة مؤنة السّنة و غيرها و ان كان الّذي يقوى خلافه نعم ما يغتنم من اهل الحرب لو هجموا على المسلمين في اماكنهم مثلا و لو في زمن الغيبة من الغنيمة بل منها أيضا ما حواه العسكر [٤] من مال البغاة [٥] الّذينهم نصّاب في الحقيقة في الأحوط ان لم يكن اقوى كما انّ منها أيضا الفداء بل لا يبعد أيضا الحاق الجزية المبذولة بتلك السّرية بخلاف غيرها من افراد الجزية و كذا ما صولحوا عليه و لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغ مقدار عشرين دينارا على الأصحّ نعم يعتبر في المغتنم ان لا يكون غصبا من مسلم او ذمّى او معاهدا و نحوهم من محترمى المال بخلاف ما كان في ايديهم من اهل الحرب و ان لم يكن الحرب معهم في تلك السّرية هذا و قد يقوى الحاق اخذ مال النّاصب و دفع الخمس منه بهذا القسم خصوصا بعد اباحة دمه كالحربى
الثّانى المعدن
بكسر الدّال الّذي يرجع في مسمّاه الى عقلاء العرف كغيره و منه الذّهب و الفضّة و الرّصاص و الحديد و الصّفر و الزّيبق و الياقوت و الزّبرجد و الفيروزج و العقيق و اللّعل و السّليمانى و القير و النّفط و الكبريت و البستج و الكحل و الزّاج و الزّرنيخ و الملح و المعزة و ما شكّ فيه انّه منه لا خمس فيه من هذه الجهة نعم يعتبر فيه بعد اخراج مؤنة الإخراج و التّصفية مثلا بلوغ عشرين دينارا او ما يكون قيمته ذلك حال الإخراج على الأصحّ فيخرج منه حينئذ و ممّا زاد و ان قلّ و ان كان الأحوط خروجه من الخارج من المعدن البالغ دينارا بل مطلقا
[١] محلّ تامّل بل لا يبعد تقديم الخمس عليها و على النفل أيضا بل لا يخلو عن قوّة ظم طبا دام ظلّه
[٢] تقدم الخمس عليها و على النّفل غير بعيد و هو العالم صدر مدّ ظلّه العالى
[٣] الأحوط اخراج الخمس سيّما اذا كان للدّعاء الى الإسلام ظم طبا دام ظلّه العالى
[٤] يشكل اخذ اموالهم مع عدم الدّخول في عنوان النّاصب و معه لا فرق بين سائر اموالهم ظم طبا مدّ ظلّه
[٥] لا فرق بينهم و بين اهل الحرب مع كونهم نصّابا صدر دام ظلّه العالى