نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٩٠ - الفصل الثّانى ينقسم الوارث بالنسبة الى كيفيّة الارث الى خمسة اقسام
و في الثّالثة في الحواشى فالبطن الاسفل من الاجداد يمنع الاعلى و الاعلى من غيرهم مط يمنع الاسفل و لا يشركون في الارث الّا اذا تساو وافى الدّرج و ستعرف إن شاء الله تعالى ان المتقرب بالابوين في جميع حواشى النّسب و لو واحدا انثى يمنع المتقرّب بالاب خاصّة و ان كان مع المتعدّد ذكرا لكن بشرط اتحاد القرابة و تساوى الدّرج كالاخوة للأبوين مع الاخوة للأب و الاعمام و الاخوال لهما مع الاعمام و الاخوال له فلو اختلف القرابة اشتركا ان استوى القرب كالعمّ لهما مع الحال له و بالعكس فهما من هذه الجهة حينئذ كالصّنفين و اللّه العالم
المقدّمة الثّانية في السّهام المسمّاة بالفروض
و كيفيّة اجماعها و بعض المسائل المتعلّقة بها و فيها أيضا فصول
الفصل الاوّل السّهام المذكورة في الكتاب العزيز ستّة
النّصف و الرّبع و الثّمن و الثّلثان و الثّلث و السّدس اى النّصف و نصفه و نصف نصفه و الثلثان و نصفهما و نصف نصفهما فالنّصف نصيب الزّوج مع عدم الولد و ان نزل و البنت المتّحدة و الاخت للأب و الام او للأب مع عدم ذكر مساو في القرب و الّا فللذّكر مثل حظّ الأنثيين و الرّبع سهم الزّوج مع الولد و ان نزل و الزّوجة مع عدمه واحدة كانت او متعدّدة و الثمن سهم الزّوجة و ان تعدّدت مع الولد و ان نزل و الثلثان سهم البنتين فصاعدا مع عدم الذكر المساوى و سهم الاختين فصاعدا للأب و الامّ او للأب كك و الثلث سهم الامّ مع عدم من يحجبها من الولد و ان نزل و الاخوة و سهم الاثنين فصاعدا من ولد الامّ و السّدس سهم كلّ واحد من الابوين مع الولد و ان نزل و سهم الامّ مع الاخوة للأب و الامّ او للأب مع وجود الاب كما ستعرف في الموانع و سهم الواحد من ولد الامّ ذكرا كان او انثى
الفصل الثّانى ينقسم الوارث بالنسبة الى كيفيّة الارث الى خمسة اقسام
احدها من لا يرث الّا بالفرض خاصّة و هى الزّوجة على الأصحّ من عدم الرّدّ عليها و كك الزّوج الّا في صورة نادرة و هى اذا لم يكن وارث عداه غير الامام (عليه السلام) فانّه يردّ عليه ح على الاقوى ثانيها من لا يرث الّا بالفرض