نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦١ - الثّالث مضىّ الحول من حين التّكسب به
فثلاثة
الأوّل ان يبلغ نصاب احد النّقدين
بل الظّاهر انّها على حسبهما في النّصاب الثّانى أيضا فلا زكاة فيما لا يبلغه بعد النّصاب الأوّل و يعتبر وجوده بنفسه [١] او بعوضه على الأصحّ في الحول كلّه فلو نقص في اثناء الحول و لو يوما سقطت الزّكاة و لو مضى عليه مدّة يطلب برأس المال البالغ نصابا ثمّ زاد زيادة تبلغ النّصاب الثّانى بنفسها او كان في الأوّل عفو يكملها كان ابتداء حول الأصل من حين الابتياع و حول الزّيادة من حين [٢] ظهورها و كذا الكلام في نتاج الدّابة و ثمرة الشّجرة و النّخل و لا يمنع وجوب العشر فيهما من انعقاد حول الأصل و لا حولهما على الأصحّ
الثّانى ان يطلب برأس المال او بزيادة
فلو كان راس ماله مأئة دينار مثلا فيطلب بنقيصة و لو حبّة من قيراط يوما من الحول سقطت الزّكاة نعم اذا مضى عليه سنون على الطّلب بالنّقيصة استحبّ زكاته لسنة واحدة و ان كان غير مؤكّد بل الأولى عدم اعتبار مضىّ الأحوال في الاستحباب المزبور و المراد براس المال الثّمن المقابل للمتاع و لو اشترى امتعة صفقة واحدة و اريد بيعها بتفرقة راس المال في كلّ واحد منها ما خصّها من الثّمن فالزّكاة فيه يدور على طلبه به او بزيادة و عدمه نعم يقوى جبر خسران احدهما بربح الاخر خصوصا مع ارادة البيع صفقة لكون الجميع تجارة واحدة امّا التّجارتان فالظّاهر عدم جبر خسران إحداهما بربح الأخرى فلا يكفى ح في ثبوت الزّكاة في الّتي طلبت بنقيصة طلب الثّانية بربح يجبر تلك النّقيصة بل تتعلّق الزّكاة باحداهما دون الأخرى حتّى لو اريد بيع الجميع صفقة واحدة
الثّالث مضىّ الحول من حين التّكسب به
على معنى انّه لا بدّ من وجود ما يعتبر فيها من الشّرائط العامة و الخاصّة من اوّل الحول الى آخره فلو نقص راس ماله يوما منه او نوى به القينة كذلك او لم يتمكّن من التّصرّف فيه انقطع الحول و لو كان بيده نصاب من النّقد بعض الحول فاشترى به متاعا للتّجارة استانف الحول على الأصحّ و لو كان راس المال دون النّصاب استأنف عند
[١] اعتبار ابقائه بنفسه لا يخلو عن قوّة و ان كان ما في المتن احوط ظم طبا دام ظلّه
[٢] الأحوط اعتبار حول الأصل ظم طبا مدّ ظلّه