نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٧ - المسألة السّابعة لا يجزى اخذ الرّطب عن الزّكاة في التّمر و لا العنب عن الزّبيب
فالأحوط للمالك التّوزيع عليها و ان كان [١] يقوى جواز اخذ الجميع من السّنة الأولى و لو كان البذر معيّنا فالظّاهر انّ المخرج [٢] [٣] بقدره و كلّما شكّ في انّه من المؤن لم يخرجه
[المسألة الخامسة ما سقى سيحا ففيه العشر و ما سقى بالدّلو و الرّشاء و النّواضح و السّواقى و نحو ذلك ففيه نصف العشر]
المسألة الخامسة كلّما سقى سيحا و لو بحفر نهر و نحوه او ما لا يسقى من نخل او شجر او زرع بل يشرب بعروقه او يسقى من السّماء ففيه العشر و ما سقى بالدّلو و الرّشا و النّواضح و السّواقى و نحو ذلك ففيه نصف العشر فان اجتمع الأمران فالحكم للأكثر الّذي يصدق عليه في العرف انّه ممّا يسقى بالسّيح و ان سقى بغيره نادرا فان تساويا اى لم يتحقّق فيه الصّدق المزبور و لا خلافه بل يصدق عليه انّه يسقى بهما اخذ العشر من نصفه و من نصفه الاخر نصف العشر و لو فرض حصول الشّكّ في بعض الموضوعات فالواجب الأقلّ و الأحوط الأكثر و لا عبرة بالأمطار العادية في ايّام السّنة فيما يسقى بالدّوالى مثلا نعم لو اتّفق حصول الاستغناء بها عن العلاج بحيث ساواه او نسب اليه جرى عليه الحكم و لو سقى بالدّوالى مثلا ما لا يحتاج اليه بل كان عفوا من غير تاثير لزم العشر و بالعكس العكس و لو اخرج الماء بالدّوالى مثلا على ارض ثمّ زرعت فكان الزرع يشرب بعروقه فالأقوى نصف العشر و الأحوط العشر و كذا لو سقى الزّرع بالدّوالى مثلا فجرى الزّائد على زرع اخر من دون علاج و اللّه العالم
[المسألة السّادسة اذا كان له نخيل او زروع في بلاد متباعده ضمّ الجميع و كان حكمها حكم الثّمرة في موضع واحد]
المسألة السّادسة اذا كان له نخيل او زروع في بلاد متباعده يدرك بعضها قبل بعض سواء طلع دفعة او لا ضمّ الجميع و كان حكمها حكم الثّمرة في موضع واحد بعد ان كان الثمرتان لعام واحد و ان كان بينهما شهرا و شهران او اكثر و ح فما ادرك ان بلغ نصابا اخذ منه ثمّ يؤخذ من الباقى قل او كثر و ان سبق ما لا يبلغ نصابا تربّص في الزّكاة حتّى يدرك ما يكمل النّصاب من غير فرق في ذلك بين الطّلوع دفعة و الإدراك كذلك و الاختلاف و لو كان له نخل يطلع في عام مرّتين ضمّ الثّانى الى الأوّل على اشكال
[المسألة السّابعة لا يجزى اخذ الرّطب عن الزّكاة في التّمر و لا العنب عن الزّبيب]
المسألة السّابعة
[١] فيه تأمّل صدر دام ظلّه
[٢] بل بقدر قيمته معيبا احوط صدر مدّ ظلّه
[٣] بل قيمته معيبا ظم طبا دام ظله