نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٠ - و امّا الشّروط
بل يقوى الجواز للمصلحة و ان لم يكن ضرر بل الاقوى الجواز للتّحسين نعم الأحوط عدم القطع مع عدم ذلك و ان كان الأقوى الجواز مع ضمان حقّ الفقير ان كان و لو كفى تخفيف الثّمرة خفّفها و اخرج الزّكاة ممّا قطعه بعد بدو الصّلاح و يجوز للمالك قطعها و لو توافق المالك و الخارص على القسمة رطبا جاز و يجوز لولىّ الفقراء بيع نصيب المساكين من ربّ المال و غيره و اللّه العالم
الفصل السّابع في زكاة مال التّجارة
و البحث في موضوعه و شروطه و احكامه
امّا الموضوع
فلا ريب في تحقّقه في المال الّذي ملك بعقد معاوضة و قصد الاكتساب به عند التملك بل و بعده كما اذا اخذ للقينة ثم قصد به التّجارة و اعدّه لها في الأحوط ان لم يكن اقوى بل يمكن القول بالحاق المنتقل بعقد هبة بل بارث مع نيّة التّجارة به و اعداده لها اذا كان هو كذلك عند المنتقل منه بل و ان لم يكن بل الظّاهر الحاق الماخوذ بالمعاطاة بناء على الإباحة به أيضا بل لو اشترى عرضا للقينة بمثله ثمّ ردّ ما اشتراه بعيب او ردّ عليه ما باعه به فاخذ على قصد التّجارة جرى عليه الحكم و كذلك الفسخ بالخيار المشروط مثلا او الإقالة و نحوها ممّا هو مندرج في المنوى به في اثناء التّجارة و اولى من ذلك اذا كان المدفوع و الماخوذ كلاهما للتّجارة كما اذا تعاوض التاجران ثمّ ترادّا لعيب و شبهه بل و كذا لو اشترى عرضا التّجارة بعرض للقينة فردّ عليه عرض القينة بالعيب و اعدّه للتّجارة و اولى من ذلك لو باع عرض التّجارة بعرض للقينة ثمّ ردّه عليه فاخذه ناويا به التّجارة لكن الظّاهر احتسابه كذلك من النيّة الجديدة و لا فرق في المال بين ما صلح التّعلق الزّكاة الماليّة به وجوبا و استحبابا و بين غيره كالحضروت بل و لا فرق بين العين و المنفعة فلو استاجر دارا بنيّة التّجارة جرى عليه الحكم بل لا يبعد جريان الحكم على المكتسب بالأعمال بل و على المهر و عوض الخلع و مال الصّلح عن الدّم مع نيّة التّجارة به و اعداده لها فضلا عمّا حصل بالحيازة مثلا و اللّه العالم
و امّا الشّروط