نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٧٧ - المسألة السّادسة لو اوصى لشخص بعبد و كان الثّلث يسع ذلك
عدم الاجتزاء بما لو تكلّف الفقير اخراجها على جهة الندب و ان كان هو لا يخلو عن قوّة
المسألة الرّابعة اذا كان له مملوك غائب معلوم الحيوة
فان كان يعول نفسه على وجه لم يخرج به عن كونه عيالا للسيّد عرفا ففطرته على مولاه كما اذا كان في عياله و ان كان عاله غيره وجبت على العائل ان كان مؤسرا و سقطت عن المولى و كذا الحال في كلّ من يغيب عنه من عياله بل الظّاهر سقوطها عنه و احوط منه مع اعسار العائل أيضا و ان كان الأحوط اخراجها عنه و احوط منه اخراجها عن الغائب و لو غيبة منقطعة لا يعلم فيها حياته و الآبق و المرهون و المغصوب و غيرهم ممّن لم يخرج من الملكية الّتي تكفى في وجوب الفطرة عند بعض و ان كان الأصحّ خلافه و لو كان العبد بين شريكين مثلا فالزّكاة عليهما مع عيلولهما به و يسارهما و لو كان احدهما موسرا و الاخر معسرا كان فطرة حصّته عليه و سقطت عن المعسر فطرة حصّته على الأصحّ نعم لو عاله احدهما تبرّعا و كان موسرا فالزّكاة على العائل بل لو كان معسرا سقطت عن مولاه و ان كان موسرا و لكن الاحوط اخراجها عن مولاه عنه كما عرفته سابقا و لو اتّفق حصول وقت الوجوب في نوبة احدهما مع المهاباة كانت الفطرة عليهما كما اذا لم تكن مهاياه و لا يعتبر اتّفاق جنس المخرج من الشّريكين فلأحدهما اخراج نصف صاع من شعير و الأخير من حنطة لكن لا ريب في انّ الأولى الاتّفاق بل هو الأحوط
المسألة الخامسة لو مات المولى او غيره من العائل و عليه دين فان كان بعد الهلال وجبت عليه الزّكاة
في ماله فان ضاقت التركة و لو لتلف بعضها في الأثناء قسّمت على الدّين و الفطرة بالحصص و ان مات قبل الهلال وجبت زكاة العبد على الوارث مع العيلولة به بل مطلقا على الأحوط بناء على انتقال التّركة الى الوارث و كفاية مثله في وجوبها
المسألة السّادسة لو اوصى لشخص بعبد و كان الثّلث يسع ذلك
ثمّ مات الموصى فان قبل الموصى له الوصيّة قبل الهلال او بعده وجبت الفطرة عليه مع صدق العيلوله بل مطلقا في الأحوط كما انّ الأحوط للوارث اخراجها أيضا و لو وهب له عبد قبل الهلال و قبل و لم يقبض لم تجب الزّكاة