نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٩٩ - الاوّل الطبقة الأولى
مولى النّعمة و كذا ولىّ النعمة او من قام مقامه في ميراث المعتق بمنع ضامن الجريرة و هو يمنع الامام
و امّا الثّانى اى حجب النقصان
فاثنان
الاوّل حجب الولد
فانّه و ان نزل ذكرا كان او انثى يمنع الابوين عمّا زاد من السّدس الّا مع البنت المتحدة معهما فانّه يبقى سدس يردّ عليهم اخماسا و مع احدهما يبقى ثلث يردّ عليهما ارباعا او مع البنتين فصاعدا مع احدهما فانّه يبقى أيضا سدس يردّ عليهم اخماسا و كذلك يحجب الزّوج و الزّوجة عن النصيب الاعلى الى الادنى فللزّوج و الزّوجة ح ثلاثة احوال الاوّل ان يكون هناك ولد و ان سفل فللزّوج الرّبع و للزوجة و ان تعدّدت الثمن الثانى ان لا يكون هناك ولد و لا ولد ولد و ان نزل فللزّوج النصف و للزّوجة الرّبع الثّالث ان لا يكون هناك وارث اصلا من مناسب و لا مسابب عدا الامام(ع)فالنّصف للزّوج و الباقى يردّ عليه على الأصحّ [١] بخلاف الزّوجة فانّ لها ح الرّبع و الباقى للإمام(ع)على الأصحّ أيضا
الثّانى حجب الاخوة للأمّ عمّا زاد عن السّدس
و لو على جهة الردّ لكن بشروط احدها ان يكونوا رجلين فصاعدا او رجلا و امراتين او اربع نساء ثانيها ان لا يكونوا كفرة و لا رقا قابل و لا قاتلين على الاظهر [٢] [٣] ثالثها ان يكون الاب موجودا رابعها ان يكونوا للأب و الامّ او للأب خامسها ان يكونوا موجودين حال موت الاخ فلا يكفى الحمل ح سادسها اعتبار حياتهم عند موت الموروث فلا يكفى وجود الاخوة الاموات بل لو اقترن موتهم بموته لا حجب بل و كذا لو اشتبه التقدّم و التاخّر حتّى في الغرقى على الأصحّ فلو مات اخوان غرقى و معهما ابوان و لهما اخ اخر حىّ او غريق لم يحجب الامّ عن الثّلث سابعها المغايرة فلو كانت الامّ اختا لأب فلا حجب كما يتفق في المجوس او الشبهة بوطى الرّجل ابنته فولدها اخوها لأبيها و لا يقوم اولاد الاخوة هنا مقام آبائهم فلا يحجبونها ح كما انّه لا يحجبها من الخناثى أقلّ من اربعة و اللّه العالم باحكامه
و امّا المقصدان
فالاوّل منهما في تفصيل ميراث الانساب
و قد عرفت انّهم طبقات ثلاثة و فيه ثلث فصول
[الاوّل الطبقة الأولى]
الاوّل قد عرفت سابقا استقرار المذهب على ان
[١] فيه اشكال صدر مدّ ظلّه العالى
[٢] محلّ اشكال فلا يترك الاحتياط ظم طبا دام ظلّه
[٣] فيه نظر صدر مدّ ظلّه العالى