نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢١٧ - الفصل الثّالث ولاء ضامن الجريرة
لمولى الامّ بل لا فرق في ذلك بين تقدّم اللّعان على العتق و تاخّره عنه و بين تقدّمه على الولادة و تاخّره عنها بل هو كك و ان اعترف به الاب بعد ذلك
المسألة التّاسعة ينجرّ الولاء فيما عرفت من مولى الامّ الى مولى الاب
ثمّ الى عصبته ثمّ الى مولى المولى ثمّ الى عصبته و هكذا ثمّ الى مولى عصبته مولى الاب ثم الى عصبات مولى العصبات و لا يعود الى مولى الامّ و ان كان لا يخلو من وجه مع عدم الجميع ثمّ الى ضامن الجريرة ثمّ الى الامام ع
المسألة العاشرة لو اعتقت المرأة مملوكا فاعتق هو اخر فان مات الاوّل كان ولائه لمولاته
كما انه لو مات الثّانى كان ولائه لمولاه فان لم يكن هو و لا مناسبوه كان لمولاة مولاه و هو واضح كوضوح الحكم فيما لو اشترى احد الولدين و ابوه مملوكا و اعتقاده اذ لا ريب في ان الولاء لهما معا فاذا مات الاب ثمّ مات المعتق كان ثلاثة ارباع التركة للولد المشترى و ربع للاخر
الحادية عشرة قد عرفت انّ ولاء ولد العبد من معتقه لمولى امّه
لكن لو اشترى الولد عبدا فاعتقه كان ولائه له دون مولى الامّ فلو اشترى هذا العتيق ابا المنعم عليه فاعتقه انجرّ الولاء من مولى الامّ الى مولى الاب و كان كلّ واحد منهما مولى الاخر فلو مات الاب كان ميراثه لابنه دون مولاه الّذي لا يرثه الّا مع عدم النّسب نعم ان مات الابن و لا مناسب له فولائه لعتيقه الّذي هو معتق الاب كما انّه لو مات هذا العتيق و لا مناسب له كان ولائه للولد الّذي باشر عتقه و لو ماتا معا و لم يكن لهما مناسب رجع الولاء الى مولى الامّ في وجه و في اخر [١] الى الضامن ثمّ الى الامام ع
الفصل الثّالث ولاء ضامن الجريرة
اى الجناية و المراد به ان يتوالى كلّ من شخصين الاخر او احدهما على ان يكون عقله عليه وارثه له و الأولى مع عدم الوارث لأحدهما ان يكون الايجاب من طرفه فيقول عاقدتك على ان تنصرنى و تمنع عنّى و تعقل عنّى و ترثنى فيقول الاخر قبلت و ان كانا معا لا وارث لهما قال احدهما عاقدتك على ان تنصرنى و انصرك و تمنع عنّى و امنع عنك و تعقل عنّى و اعقل عنك و ترثنى وارثك فيقول الاخر قبلت او يقول احدهما دمك دمى و ثارك ثارى و حربك حربى و سلمك سلمى و ترثنى وارثك و ان كان عدم وجوب
[١] الوجه الاوّل اوجه ظم طبا