نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٧٨ - الرّكن الثّالث في القدر
على الموهوب له و وجبت على الواهب مع حياته و الّا فعلى وارثه و المملوك بالخيار قبل الهلال كالمملوك فضولا قبله و قد تعقبت الإجازة فطرته على المشترى و المطلّقة رجعيّا فطرتها على زوجها دون البائن الّا اذا كانت حاملا و كان الزّوج موسرا ينفق عليها فان فطرتها ح عليه و اللّه العالم
الرّكن الثّانى في جنسها
و الضّابط فيه الغلبة في القوت لغالب النّاس كالأجناس الأربعة الزّكويّة او القطر او البلد كالأرز و الأقط و اللّبن و الذّرة و غير ذلك الّا انّ الأحوط الاقتصار على السّبعة [١] و دفع غيرها قيمة و احوط منه الاقتصار على الخمسة اى الأربعة من اللّبن و احوط من ذلك الأربعة منها و دفع ما عداها قيمة بل الأحوط دفع الدّقيق و الخبز قيمة فضلا عن غيرهما و على كلّ حال فالمعتبر الصّحيح فلا يجزى المعيب كما لا يجزى الممزوج بما لا يتسامح فيه الاعلى جهة القيمة لأنّ الأقوى الاجتزاء بالقيمة عنها بحسب حال الوقت لا الدّرهم او ثلاثة مطلقا على الأصحّ من غير فرق في القيمة بين النّقد المسكوك و غيره على الأصحّ و ان كان الأحوط دفع النّقد المسكوك نعم لا يجزى نصف الصّاع مثلا من اعلى افراد الحنطة مثلا من اعلى افراد الحنطة مثلا عن الصّاع الادون منها او من غيرهما سواء في ذلك نفسه و من يعول به و كذا لا يجزى الصّاع الملفق الّا على وجه القيمة على الأصحّ و الاحوط و الأفضل اخراج التّمر ثمّ الزّبيب ثمّ غالب قوت البلد هذا من حيث الخصوصيّة و الّا فقد يترجّح الّا نفع مثلا بملاحظة المرجّحات الخارجيّة كما يرجّح لمن يكون قوته الا على البرّ الدّفع منه لا من الشّعير بل و لا من الادون من البرّ
الرّكن الثّالث في القدر
و هو صاع من جميع الأقوات حتّى اللّبن على الأصحّ و الصّاع اربعة امداد و هى تسعة ارطال بالعراقى و ستّة بالمدنى و الأحوط المتيقّن ثلاثة [٢] اواق و نصف بعيار البقّالى في النّجف الأشرف في سنة الألف و المائتين و الواحد و الستّين من الهجرة و كيف كان فقد عرفت انّ الفطرة تجب على من ادرك شوّال جامعا للشّرائط السّابقة عنه و عمّن كان حين دخول شوّال عيالا له و اضيف فلو ولد له ولد مثلا بعد الهلال لم تجب فطرته و كذا غيره ممّن تجددت العيلولة به او صار ضيفا
[١] يعنى ما عدا الأخير من المذكورات ظم طبا دام ظلّه العالى
[٢] الصّاع ستمائة و اربعة عشر مثقالا صيرفيّا و ربع مثقال ظم طبا مد ظلّه العالى