نجاة العباد
(١)
المدخل
٢ ص
(٢)
كتاب احكام الأموات
٢ ص
(٣)
امّا المقدّمة
٢ ص
(٤)
الأوّل ينبغى للمريض بل و الصّحيح ان لا ينسى ذكر الموت
٢ ص
(٥)
الفصل الثّانى يجب توجيه المحتضر الى القبلة
٤ ص
(٦)
المباحث
٦ ص
(٧)
فالأوّل منها في الغسل و فيه فصول
٦ ص
(٨)
الأوّل هو فرض على الكفاية
٦ ص
(٩)
الفصل الثّانى هو عبادة على الأقوى يعتبر فيه ما يعتبر فيها
٦ ص
(١٠)
الفصل الثّالث يعتبر المماثلة في التّغسيل
٧ ص
(١١)
الفصل الرّابع يعتبر في الغاسل كونه مكلّفا
٨ ص
(١٢)
الفصل الخامس يجب تغسيل كلّ مظهر للشّهادتين
٨ ص
(١٣)
الفصل السّادس اذا وجد بعض الميّت
١٠ ص
(١٤)
الفصل السّابع في كيفيّة الغسل
١١ ص
(١٥)
الفصل الثّامن لو لم يجد الّا ماء لغسل واحد او غسلين اتى بهما مراعيا للسّابق فالسّابق
١٢ ص
(١٦)
الفصل التّاسع لو خرج من نجاسة بعد تغسيله او في اثنائه او تنجّس بدنه بنجاسة خارجه كذلك وجب تطهيره
١٣ ص
(١٧)
الفصل العاشر في اداب الغسل
١٣ ص
(١٨)
المبحث الثّانى في التّكفين
١٥ ص
(١٩)
الأوّل هو واجب كفاية
١٥ ص
(٢٠)
الفصل الثّانى لا يجوز ان يكون الكفن مغصوبا
١٦ ص
(٢١)
الفصل الثّالث و لو تنجّس الكفن قبل الوضع في القبر وجب ازالة النّجاسة عنه
١٦ ص
(٢٢)
الفصل الرّابع كفن المرأة على زوجها
١٧ ص
(٢٣)
الفصل الخامس يؤخذ الكفن الواجب من اصل تركته
١٨ ص
(٢٤)
الفصل السّادس في السّنن
١٨ ص
(٢٥)
المبحث الثّالث في الحنوط
٢٢ ص
(٢٦)
الفصل الأوّل يجب وضع الكافور على المساجد السّبعة
٢٢ ص
(٢٧)
الفصل الثّانى لا يجب مقدار معيّن من الكافور
٢٢ ص
(٢٨)
الفصل الثّالث
٢٢ ص
(٢٩)
الفصل الرّابع و يستحبّ خلط شيء من التّربة بالحنوط
٢٣ ص
(٣٠)
المبحث الرّابع من السّنن المختصّة بالشّيعة وضع جريدتين
٢٣ ص
(٣١)
المبحث الخامس في التّشييع
٢٣ ص
(٣٢)
المبحث السّادس في الصّلاة
٢٥ ص
(٣٣)
فصول
٢٥ ص
(٣٤)
الأوّل يجب الصّلاة على كلّ مسلم
٢٥ ص
(٣٥)
الفصل الثّانى في المصلّى
٢٥ ص
(٣٦)
الفصل الثّالث ان لا يتقدّم الوليّ الّا اذا كان عالما بالواجب من احكام الصّلاة
٢٦ ص
(٣٧)
الفصل الرّابع يجوز ان تؤمّ المرأة النّساء
٢٧ ص
(٣٨)
الفصل الخامس في كيفيّة الصّلاة
٢٧ ص
(٣٩)
الفصل السّادس تجب فيه النيّة مقارنة للتّكبير الّذي هو اوّل العمل و تعيين
٢٨ ص
(٤٠)
الفصل السّابع في السّنن
٣٠ ص
(٤١)
خاتمة فيها مسائل
٣٢ ص
(٤٢)
الأولى من ادرك الإمام في اثناء الصّلاة جاز له الدّخول معه
٣٢ ص
(٤٣)
المسألة الثّانية لو سبق المأموم الإمام بتكبيرة مثلا استحبّ له اعادتها مع الإمام
٣٢ ص
(٤٤)
المسألة الثّالثة لا يجوز تاخير الصّلاة اختيارا
٣٢ ص
(٤٥)
المسألة الرّابعة الأوقات كلّها صالحة لصلاة الجنازة
٣٣ ص
(٤٦)
المسألة الخامسة اذا صلّى على جنازة بعض الصّلاة ثمّ حضرت اخرى
٣٣ ص
(٤٧)
المبحث السّابع في الدّفن
٣٤ ص
(٤٨)
الفصل الأوّل الدّفن انّما يتحقّق بالمواراة في حفيرة في الأرض
٣٤ ص
(٤٩)
الفصل الثّانى فيمن يموت في السفينة
٣٤ ص
(٥٠)
الفصل الثّالث لا يجوز ان يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم
٣٥ ص
(٥١)
الفصل الرّابع يجب الدّفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن
٣٥ ص
(٥٢)
الفصل الخامس في السّنن
٣٥ ص
(٥٣)
خاتمة فيها مسائل
٤١ ص
(٥٤)
الأولى لا يجوز نبش القبر
٤١ ص
(٥٥)
المسألة الثّانية يجوز البكاء على الميّت
٤٢ ص
(٥٦)
المسألة الثّالثة يدفن الشّهيد بثيابه
٤٢ ص
(٥٧)
المسألة الرّابعة اذا علم انّه قد مات ولد الحامل في بطنه
٤٢ ص
(٥٨)
كتاب الزّكاة
٤٣ ص
(٥٩)
المقصد الأوّل في زكاة المال
٤٤ ص
(٦٠)
الفصل الأوّل في شرائط وجوبها
٤٤ ص
(٦١)
احدها البلوغ
٤٤ ص
(٦٢)
ثانيها العقل
٤٤ ص
(٦٣)
ثالثها الحريّة
٤٤ ص
(٦٤)
رابعها الملك
٤٤ ص
(٦٥)
خامسها تمام التّمكّن
٤٤ ص
(٦٦)
سادسها النّصاب
٤٥ ص
(٦٧)
الفصل الثّانى فيما تجب الزّكاة فيه
٤٥ ص
(٦٨)
الفصل الثّالث في زكاة الأنعام و شرائط وجوبها
٤٥ ص
(٦٩)
الأوّل بلوغ النّصاب
٤٦ ص
(٧٠)
المسألة الأولى في النصاب
٤٦ ص
(٧١)
المسألة الثّانية من وجب عليه سنّ من الإبل و ليس عنده
٤٦ ص
(٧٢)
المسألة الثّالثة لا يضمّ مال انسان الى غيره
٤٧ ص
(٧٣)
الثّانى السّوم
٤٧ ص
(٧٤)
الأولى لا زكاة في المعلوفة
٤٧ ص
(٧٥)
المسألة الثّانية لا تعدّ السّخال مع الأمّهات
٤٨ ص
(٧٦)
المسألة الثّالثة الأحوط ان لم يكن اقوى ابتداء حول السّخال من حين النّتاج
٤٨ ص
(٧٧)
الثّالث ان لا يكون عوامل
٤٨ ص
(٧٨)
الرّابع الحول
٤٨ ص
(٧٩)
الفصل الرّابع أقلّ ما يراد في زكاة الأنعام
٥٠ ص
(٨٠)
الفصل الخامس في زكاة النّقدين
٥٠ ص
(٨١)
الأولى يعتبر فيها مضافا الى ما عرفت من الشّرائط العامّة امور
٥٠ ص
(٨٢)
الأوّل النّصاب
٥٠ ص
(٨٣)
الثّانى كونهما منقوشين
٥١ ص
(٨٤)
الثّالث حول الحول
٥٢ ص
(٨٥)
المسألة الثّانية لا اعتبار باختلاف الرّغبة في خصوص بعض افراد الدّراهم و الدّنانير
٥٢ ص
(٨٦)
المسألة الثّالثة الدّراهم المغشوشة مثلا بما يخرجها عن اسم الفضّة الخالصة و لو الردّية لا زكاة فيها
٥٢ ص
(٨٧)
المسألة الرّابعة اذا كان معه دراهم مغشوشة
٥٣ ص
(٨٨)
المسألة الخامسة في وجوب زكاة مال القرض على المقترض
٥٣ ص
(٨٩)
المسألة السّادسة من دفن مالا مثلا و كان نصابا و جهل موضعه
٥٤ ص
(٩٠)
المسألة السّابعة اذا ترك نفقة لأهله تبلغ قدر النّصاب
٥٤ ص
(٩١)
المسألة الثّامنة
٥٤ ص
(٩٢)
الفصل السّادس في زكاة الغلّات
٥٤ ص
(٩٣)
الأولى لا تجب الزّكاة فيما يخرج من الأرض الّا في الأجناس الأربعة
٥٤ ص
(٩٤)
المسألة الثّانية يعتبر في الزّكاة فيها امران
٥٤ ص
(٩٥)
الأوّل بلوغ النّصاب
٥٤ ص
(٩٦)
الأمر الثّانى التملّك بالزّراعة او الانتقال
٥٥ ص
(٩٧)
المسألة الثّالثة يزكّى حاصل الزّرع و الثّمرة ثمّ لا يجب فيه بعد ذلك زكاة
٥٦ ص
(٩٨)
المسألة الرّابعة لا تجب الزكاة الا بعد اخراج حصّة السّلطان
٥٦ ص
(٩٩)
المسألة الخامسة ما سقى سيحا ففيه العشر و ما سقى بالدّلو و الرّشاء و النّواضح و السّواقى و نحو ذلك ففيه نصف العشر
٥٧ ص
(١٠٠)
المسألة السّادسة اذا كان له نخيل او زروع في بلاد متباعده ضمّ الجميع و كان حكمها حكم الثّمرة في موضع واحد
٥٧ ص
(١٠١)
المسألة السّابعة لا يجزى اخذ الرّطب عن الزّكاة في التّمر و لا العنب عن الزّبيب
٥٧ ص
(١٠٢)
المسألة الثّامنة اذا مات المالك قبل ظهور الثّمرة او قبل بدوّ صلاحها و كان عليه دين
٥٨ ص
(١٠٣)
المسألة التّاسعة اذا ملك نخلا قبل ان يبدو صلاح ثمرته فالزّكاة عليه و كذا الكلام في الزّرع
٥٨ ص
(١٠٤)
المسألة العاشرة يجوز للسّاعى خرص ثمرة النّخل و الكرم
٥٩ ص
(١٠٥)
الفصل السّابع في زكاة مال التّجارة
٦٠ ص
(١٠٦)
امّا الموضوع
٦٠ ص
(١٠٧)
و امّا الشّروط
٦٠ ص
(١٠٨)
الأوّل ان يبلغ نصاب احد النّقدين
٦١ ص
(١٠٩)
الثّانى ان يطلب برأس المال او بزيادة
٦١ ص
(١١٠)
الثّالث مضىّ الحول من حين التّكسب به
٦١ ص
(١١١)
و امّا الأحكام ففيه مسائل
٦٢ ص
(١١٢)
الأولى زكاة التّجارة مستحبّة على الأصحّ
٦٢ ص
(١١٣)
المسألة الثّانية اذا ملك احد النّصب الزّكوية للتّجارة سقطت زكاة التّجارة
٦٢ ص
(١١٤)
المسألة الثّالثة لو عاوض اربعين سائمة كانت عنده للتّجارة بعض الحول باربعين سائمة للتّجارة سقطت وجوب الماليّة
٦٢ ص
(١١٥)
المسألة الرّابعة اذا ظهر في مال المضاربة الرّبح كانت زكاة الاصل مع اجتماع الشّرائط على ربّ المال
٦٢ ص
(١١٦)
المسألة الخامسة الدّين المطالب به فضلا عن غيره لا يمنع زكاة المال
٦٢ ص
(١١٧)
الفصل الثّامن في من تصرف اليه الزّكاة
٦٣ ص
(١١٨)
الأوّل الفقراء
٦٣ ص
(١١٩)
الثّانى المساكين
٦٣ ص
(١٢٠)
الثّالث العاملون عليها
٦٤ ص
(١٢١)
الرّابع المؤلّفة قلوبهم
٦٤ ص
(١٢٢)
الخامس في الرّقاب
٦٥ ص
(١٢٣)
الأوّل المكاتبون العاجزون عن اداء مال الكتابة
٦٥ ص
(١٢٤)
الثّانى العبد تحت الشّدة
٦٥ ص
(١٢٥)
الثّالث مطلق عتق العبد
٦٥ ص
(١٢٦)
السّادس الغارمون
٦٥ ص
(١٢٧)
السّابع في سبيل اللّه
٦٧ ص
(١٢٨)
الثّامن ابن السّبيل
٦٧ ص
(١٢٩)
الفصل التّاسع في اوصاف المستحقّين للزّكاة
٦٨ ص
(١٣٠)
الوصف الأوّل الأيمان
٦٨ ص
(١٣١)
الوصف الثّانى العدالة
٦٨ ص
(١٣٢)
الوصف الثّالث ان لا يكون ممّن تجب نفقته على المالك
٦٩ ص
(١٣٣)
الوصف الرّابع ان لا يكون هاشميّا اذا كانت الزّكاة من غيره
٦٩ ص
(١٣٤)
الفصل العاشر في اللّواحق
٧٠ ص
(١٣٥)
الأولى المتولّى لإخراج الزّكاة في زمن الغيبة المالك او وكيله او وليّه
٧٠ ص
(١٣٦)
المسألة الثّانية يستحبّ القسمة في الأصناف الثّمانية مع سعتها
٧٠ ص
(١٣٧)
المسألة الثّالثة يجوز ان يعدل بالزّكاة الى غير من حضره من الفقراء
٧٠ ص
(١٣٨)
المسألة الرّابعة اذا قبض الفقيه الزّكاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك
٧١ ص
(١٣٩)
المسألة الخامسة المملوك الّذي يشترى من الزّكاة اذا مات و لا وارث له ورثه ارباب الزّكاة
٧١ ص
(١٤٠)
المسألة السّادسة اذا احتاجت الصّدقة الى كيل او وزن مثلا كانت الأجرة على المالك
٧١ ص
(١٤١)
المسألة السّابعة اذا اجتمع للمستحقّ سببان
٧١ ص
(١٤٢)
المسألة الثّامنة لا حدّ لأكثر ما يدفع من الزّكاة للفقير دفعة
٧١ ص
(١٤٣)
المسألة التّاسعة يستحبّ الدّعاء من نائب الغيبة اذا قبض الزّكاة
٧٢ ص
(١٤٤)
المسألة العاشرة يكره للمالك ان يطلب من الفقير تملك ما دفعه اليه صدقة
٧٢ ص
(١٤٥)
المسألة الحادية عشرة اذا اهلّ الثّانى عشر فيما يعتبر فيه الحول من الزّكاة وجبت الزّكاة
٧٢ ص
(١٤٦)
خاتمة تجب النيّة في الزّكاة
٧٣ ص
(١٤٧)
المقصد الثّانى في زكاة الأبدان
٧٤ ص
(١٤٨)
الرّكن الأوّل فيمن تجب عليه
٧٤ ص
(١٤٩)
مسائل
٧٥ ص
(١٥٠)
الأولى من بلغ قبل دخول ليلة شوّال
٧٥ ص
(١٥١)
المسألة الثّانية و تجب الفطرة عن الزّوجة
٧٦ ص
(١٥٢)
المسألة الثّالثة كلّ من وجبت فطرته على غيره لضيافة او عيلولة سقطت عن نفسه
٧٦ ص
(١٥٣)
المسألة الرّابعة اذا كان له مملوك غائب معلوم الحيوة
٧٧ ص
(١٥٤)
المسألة الخامسة لو مات المولى او غيره من العائل و عليه دين فان كان بعد الهلال وجبت عليه الزّكاة
٧٧ ص
(١٥٥)
المسألة السّادسة لو اوصى لشخص بعبد و كان الثّلث يسع ذلك
٧٧ ص
(١٥٦)
الرّكن الثّانى في جنسها
٧٨ ص
(١٥٧)
الرّكن الثّالث في القدر
٧٨ ص
(١٥٨)
الرّكن الرّابع في مصرفها
٧٩ ص
(١٥٩)
كتاب الخمس
٨٠ ص
(١٦٠)
الأوّل فيما يجب فيه الخمس
٨٠ ص
(١٦١)
الأوّل ما يغتنم باذن الإمام
٨٠ ص
(١٦٢)
الثّانى المعدن
٨١ ص
(١٦٣)
الثّالث الكنز
٨٢ ص
(١٦٤)
الأولى يجب فيه الخمس اذا بلغ عشرين دينارا في الذّهب او مأتى درهم في الفضّة
٨٢ ص
(١٦٥)
المسألة الثّانية الكنز المعلوم و لو بشاهد الحال انّه من كنوز الجاهلية المسمّى بالرّكاز هو لواجده و عليه الخمس
٨٣ ص
(١٦٦)
المسألة الثّالثة يلحق بالكنز في الأحوط ان لم يكن اقوى ما يوجد في جوف الدّابّة المشتراة
٨٣ ص
(١٦٧)
الرّابع الغوص
٨٤ ص
(١٦٨)
الأولى كلّ ما يخرج ممّا اعتيد خروجه به من الجواهر و الدّرر و غيرهما يجب فيه الخمس
٨٤ ص
(١٦٩)
المسألة الثّانية الخمس على الغواص إن كان اصيلا و ان كان اجيرا فعلى المستأجر
٨٤ ص
(١٧٠)
المسألة الثّالثة ما يعتاد خروجه من العبر بالغوص يجرى عليه حكمه
٨٤ ص
(١٧١)
المسألة الرّابعة انّما يجب الخمس في الغوص و المعدن و الكنز بعد اخراج ما يغرمه على الحفر و السّبك و الغوص و الآلات
٨٥ ص
(١٧٢)
الخامس ما يفضل عن مؤنته له و لعياله
٨٥ ص
(١٧٣)
الأولى الخمس في هذا القسم و ان شارك غيره في توقّف تعلّقه شرعا على اخراج سائر الغرامات الّتي حصل بسببها النّماء و الرّبح لكنّه يزيد باختصاص تعلّقه بالفاضل عن مؤنة السّنة
٨٦ ص
(١٧٤)
المسألة الثّانية لو اتّفق انّه ظلم في غير مال التّجارة او سرق منه كذلك او تلف منه لم يحتسب من المئونة
٨٦ ص
(١٧٥)
المسألة الثّالثة يعتبر في احتساب الدّين و النّذور و الكفّارة و نحوها من المئونة سبقها على عام الرّبح
٨٧ ص
(١٧٦)
المسألة الرّابعة لو كان عنده مال اخر لا خمس فيه فالأقوى اخراج المئونة من الرّبح
٨٧ ص
(١٧٧)
المسألة الخامسة الرّبح المتجدّد لذوى الصّنائع مثلا في كلّ يوم بمنزلة الرّبح الواحد في السّنة
٨٨ ص
(١٧٨)
المسألة السّادسة الخمس في العين
٨٨ ص
(١٧٩)
السّادس الأرض المشتراة للذمّى من مسلم
٨٨ ص
(١٨٠)
الحلال المختلط بالحرام
٨٩ ص
(١٨١)
الأولى الظّاهر عدم اعتبار التّكليف و الحريّة في الكنز و الغوص
٩٠ ص
(١٨٢)
المسألة الثّانية قد عرفت عدم اعتبار الحول في وجوب الخمس
٩٠ ص
(١٨٣)
المبحث الثّانى في قسمته و مستحقّه
٩١ ص
(١٨٤)
الأولى يقسم الخمس ستّة اسهم
٩١ ص
(١٨٥)
المسألة الثّانية لا يجب استيعاب كلّ طائفة
٩١ ص
(١٨٦)
المسألة الثّالثة مستحقّ الخمس من انتسب الى عبد المطّلب بن هاشم
٩١ ص
(١٨٧)
المسألة الرّابعة يجب ايصال جميع الخمس الى الإمام
٩١ ص
(١٨٨)
المسألة الخامسة لا يجوز دفع الزّايد على مؤنة السّنة للمستحقّ
٩١ ص
(١٨٩)
المسألة السّادسة الأقوى جواز نقل الخمس من البلد الى غيره
٩٢ ص
(١٩٠)
المسألة السّابعة يجوز لمن عليه الخمس الدّفع من غير العين الّتي هو فيها
٩٢ ص
(١٩١)
المبحث الثّالث في الأنفال
٩٣ ص
(١٩٢)
الأوّل في تعدادها
٩٣ ص
(١٩٣)
الفصل الثّانى في حكمها
٩٤ ص
(١٩٤)
كتاب الحجّ و العمرة
٩٥ ص
(١٩٥)
فيما يستحبّ لمن اراد الحج
٩٥ ص
(١٩٦)
العمرة
١٠٤ ص
(١٩٧)
الأوّل الأحرام
١٠٤ ص
(١٩٨)
الأوّل في المستحبّات
١٠٤ ص
(١٩٩)
الثّانى في المكروهات
١٠٦ ص
(٢٠٠)
الثّالث في واجباته
١٠٦ ص
(٢٠١)
النيّة
١٠٦ ص
(٢٠٢)
الثّانى التلبيات
١٠٧ ص
(٢٠٣)
القارن
١٠٨ ص
(٢٠٤)
الثّالث لبس ثوبى الأحرم
١٠٩ ص
(٢٠٥)
المبحث الرّابع في المواقيت
١١٠ ص
(٢٠٦)
احدها العقيق لأهل العراق
١١١ ص
(٢٠٧)
ثانيها ذو الحليفة
١١١ ص
(٢٠٨)
ثالثها الجحفة
١١١ ص
(٢٠٩)
رابعها يلملم
١١١ ص
(٢١٠)
خامسها قرن المنازل
١١١ ص
(٢١١)
سادسها منزل من كان منزله اقرب الى مكّة من الميقات
١١١ ص
(٢١٢)
سابعها مكّة
١١١ ص
(٢١٣)
المبحث الخامس في تروكه
١١٣ ص
(٢١٤)
احدها صيد الحيوان البرىّ
١١٣ ص
(٢١٥)
الثّانى الجماع
١١٤ ص
(٢١٦)
الثّالث عقد النّكاح
١١٤ ص
(٢١٧)
الرّابع شهادة عقد النّكاح
١١٤ ص
(٢١٨)
الخامس تقبيل النّساء او الاماء بشهوة
١١٤ ص
(٢١٩)
السّادس النّظر إليهنّ بشهوة
١١٥ ص
(٢٢٠)
السّابع الاستمناء
١١٥ ص
(٢٢١)
الثّامن الطّيب
١١٥ ص
(٢٢٢)
التّاسع لبس المخيط اختيارا للرّجال
١١٦ ص
(٢٢٣)
العاشر لبس الخفّ و الجورب و الشّمشك اختيارا
١١٧ ص
(٢٢٤)
الحادي عشر الاكتحال بالسّواد بقصد الزّينة
١١٧ ص
(٢٢٥)
الثّانى عشر النّظر في المرآة للزّنية
١١٧ ص
(٢٢٦)
الثّالث عشر الفسوق
١١٨ ص
(٢٢٧)
الرّابع عشر الجدال
١١٨ ص
(٢٢٨)
الخامس عشر القاء القمل عن جسده او شعره او ثيابه
١١٨ ص
(٢٢٩)
السّادس عشر لبس الخاتم للزّنية
١١٨ ص
(٢٣٠)
السّابع عشر ازالة الشّعر
١١٩ ص
(٢٣١)
الثّامن عشر تغطية الرّجل الرّأس
١١٩ ص
(٢٣٢)
التّاسع عشر تغطية الوجه للمرأة
١٢٠ ص
(٢٣٣)
العشرون التظليل للرّجل اختيارا
١٢٠ ص
(٢٣٤)
الحادى و العشرون الحجامة
١٢١ ص
(٢٣٥)
الثّانى و العشرون قلع الضّرس
١٢١ ص
(٢٣٦)
الثّالث و العشرون قلم الأظفار
١٢١ ص
(٢٣٧)
الرّابع و العشرون لبس السّلاح او حمله على وجه يعدّ به متسلّحا
١٢١ ص
(٢٣٨)
الخامس و العشرون و ان كان يعمّ المحرم و الحلال قطع كلّ شيء نابت في الحرم
١٢١ ص
(٢٣٩)
تنبيهات
١٢٢ ص
(٢٤٠)
الأوّل لا يجوز تغسيل المحرم و لا تحنيطه بشىء من الكافور
١٢٢ ص
(٢٤١)
الثّانى كلّ من يريد الدّخول الى مكّة يجب عليه الأحرام لنسك عمرة او غيرها
١٢٢ ص
(٢٤٢)
الثّالث قد عرفت سابقا ان احرام المرأة كإحرام الرّجل
١٢٣ ص
(٢٤٣)
الثّانى من افعال العمرة الطّواف
١٢٣ ص
(٢٤٤)
الأوّل في المستحبّات
١٢٤ ص
(٢٤٥)
البحث الثّانى في واجباته
١٢٨ ص
(٢٤٦)
احدها الطّهارة من الحدث الأصغر و الأكبر
١٢٨ ص
(٢٤٧)
ثانيها الطّهارة من الخبث في الثّوب و البدن
١٢٩ ص
(٢٤٨)
ثالثها حلّية اللّباس
١٢٩ ص
(٢٤٩)
رابعها ستر العورة
١٢٩ ص
(٢٥٠)
خامسها الختان للرّجل
١٢٩ ص
(٢٥١)
سادسها النيّة
١٢٩ ص
(٢٥٢)
سابعها و ثامنها الابتداء بالحجر الأسود و الاختتام به
١٣٠ ص
(٢٥٣)
تاسعها جعل البيت على يساره
١٣٠ ص
(٢٥٤)
عاشرها ادخال حجر إسماعيل في الطّواف
١٣٠ ص
(٢٥٥)
حادي عشرها خروجه عن البيت و الحجر على وجه يصدق عليه الطّواف بهما
١٣٠ ص
(٢٥٦)
ثانى عشرها كونه بين البيت و الصّخرة الّتي هى المقام مراعيا قدر ما بينهما في جميع الجهات
١٣١ ص
(٢٥٧)
ثالث عشرها العدد
١٣١ ص
(٢٥٨)
رابع عشرها الرّكعتان
١٣٢ ص
(٢٥٩)
الثّالث من افعال عمرة التمتّع الى الحجّ السّعى
١٣٣ ص
(٢٦٠)
الأوّل في السّنن
١٣٣ ص
(٢٦١)
البحث الثّانى في واجباته
١٣٥ ص
(٢٦٢)
احدها النيّة
١٣٥ ص
(٢٦٣)
ثانيها البدأة با
١٣٦ ص
(٢٦٤)
ثالثها الختم بالمروة
١٣٦ ص
(٢٦٥)
رابعها العدد
١٣٦ ص
(٢٦٦)
الرّابع التّقصير
١٣٧ ص
(٢٦٧)
الثّانى في الحجّ
١٣٨ ص
(٢٦٨)
افعال الحج
١٣٨ ص
(٢٦٩)
الأحرام
١٣٨ ص
(٢٧٠)
الثّانى من افعاله الوقوف بعرفة
١٣٩ ص
(٢٧١)
الأوّل تجب فيه النيّة
١٣٩ ص
(٢٧٢)
المبحث الثّانى مسمّى الوقوف بعرفة ركن
١٤٠ ص
(٢٧٣)
الثّالث في المندوبات
١٤١ ص
(٢٧٤)
الثّالث من افعاله الوقوف بالمشعر
١٤٤ ص
(٢٧٥)
البحث الأوّل تجب فيه النيّة
١٤٤ ص
(٢٧٦)
البحث الثّانى يستحبّ ان يصبح على طهر
١٤٥ ص
(٢٧٧)
الرّابع المضىّ الى منى بعد ان افاض من المشعر
١٤٧ ص
(٢٧٨)
اوّلها رمى جمرة العقبة
١٤٧ ص
(٢٧٩)
الثّانى الذّبح او النّحر
١٤٨ ص
(٢٨٠)
الأوّل هو واجب على المتمتّع
١٤٨ ص
(٢٨١)
الثّانى من لم يجد الهدى و وجد ثمنه و اراد الانصراف
١٤٨ ص
(٢٨٢)
الثّالث من لم يجد الهدى و لا ثمنه يصوم بدله
١٤٩ ص
(٢٨٣)
الرّابع تجب النيّة في الذّبح او النّحر
١٥٠ ص
(٢٨٤)
الخامس يجب ان يكون من النّعم الإبل و البقر و الغنم
١٥٠ ص
(٢٨٥)
السّادس يستحبّ ان يكون الهدى سمينا
١٥١ ص
(٢٨٦)
السّابع لا يخرج هدى القران عن ملك سائقة بشرائه
١٥٢ ص
(٢٨٧)
الثّامن يستحبّ الأضحيّة لكلّ من تمكّن منها
١٥٣ ص
(٢٨٨)
الثّالث من مناسك منى يوم النّحر الحلق او التّقصير
١٥٤ ص
(٢٨٩)
مسائل ثلاث
١٥٥ ص
(٢٩٠)
الأولى مواطن التّحلّل ثلاثة
١٥٥ ص
(٢٩١)
الأوّل المتمتّع عقيب الرّمى و الذّبح او النّحر و الحلق او التّقصير بمنى يحلّ له كلّ شيء
١٥٥ ص
(٢٩٢)
التّحلّل الثّانى اذا طاف المتمتّع بعد مناسك منى للحجّ و صلّى و سعى حلّ له الطّيب
١٥٥ ص
(٢٩٣)
التحلّل الثّالث اذا طاف طواف النّساء حللن له
١٥٦ ص
(٢٩٤)
المسألة الثّانية اذا قضى الحاجّ مناسكه يوم النّحر فالأفضل المضىّ الى مكّة للطّواف و السّعى ليومه
١٥٦ ص
(٢٩٥)
المسألة الثّالثة يستحبّ لمن يمضى الى مكّة للطّواف و السّعى الغسل قبل دخول المسجد
١٥٦ ص
(٢٩٦)
فصل في العود الى منى
١٥٧ ص
(٢٩٧)
فوائد
١٦٠ ص
(٢٩٨)
الأولى من احدث ما يوجب تعزيرا او حدّا او قصاصا و لجأ الى الحرم ضيق عليه
١٦٠ ص
(٢٩٩)
الثّانية يكره ان يمنع احد الحاجّ و المعتمرين من سكنى دور مكّة
١٦٠ ص
(٣٠٠)
الثّالثة يكره ان يرفع احد بناء فوق الكعبة
١٦٠ ص
(٣٠١)
الرّابعة اذا ترك النّاس الحجّ او زيارة النّبيّ
١٦١ ص
(٣٠٢)
الخامسة فيما يستحب عند الخروج من مكّة
١٦١ ص
(٣٠٣)
السّادسة يستحبّ التّحصيب لمن نفر في الأخير
١٦٢ ص
(٣٠٤)
السّابعة يستحبّ الدّخول في الكعبة زادها اللّه شرفا بلا حذاء
١٦٢ ص
(٣٠٥)
الثّامنة يستحبّ الشّرب من ماء زمزم بل الارتواء منه
١٦٣ ص
(٣٠٦)
التّاسعة يستحبّ للرّجل و المرأة ان لا يخرجا من مكّة حتّى يشتريا بدرهم تمرا فيتصدّقان به
١٦٣ ص
(٣٠٧)
خاتمة و فيها فصول
١٦٤ ص
(٣٠٨)
الأوّل للمدينة حرم و حدّه من عاتر الى وعير
١٦٤ ص
(٣٠٩)
و من المستحبّات المؤكّدة زيارة فاطمة سيّدة نساء العالمين
١٦٥ ص
(٣١٠)
الفصل الثّانى لا كفّارة فيما جاز صيده
١٦٦ ص
(٣١١)
الفصل الثّالث فيما يكون لكفّارته بدل مخصوص
١٦٧ ص
(٣١٢)
الأوّل النّعامة
١٦٧ ص
(٣١٣)
الثّانى بقر الوحش
١٦٧ ص
(٣١٤)
الثّالث الظّبي
١٦٨ ص
(٣١٥)
الرّابع بيض النّعام
١٦٨ ص
(٣١٦)
الخامس بيض القطا
١٦٨ ص
(٣١٧)
الفصل الرّابع فيما لا بدل له بالخصوص
١٦٨ ص
(٣١٨)
الأوّل الحمام
١٦٨ ص
(٣١٩)
الثّانى في كلّ واحد من القطا و الحجل و الدرّاج حمل
١٦٩ ص
(٣٢٠)
الثّالث في قتل كلّ واحد من القنفذ و الضبّ و اليربوع جدى
١٦٩ ص
(٣٢١)
الرّابع في كلّ واحد من العصفور و القبّرة و الصّعوة
١٦٩ ص
(٣٢٢)
الخامس في قتل الجرادة او اكلها تمرة
١٦٩ ص
(٣٢٣)
الفصل الخامس في موجبات الضّمان
١٧٠ ص
(٣٢٤)
امّا الأوّل فقتل المحرم الصّيد في الحلّ موجب لفديته
١٧٠ ص
(٣٢٥)
الثّانى اليد من احرم و معه صيد زال ملكه عنه
١٧١ ص
(٣٢٦)
الثّالث السّبب و فيه مسائل
١٧٢ ص
(٣٢٧)
الأولى من اغلق على حمام من حمام الحرم و فراخ و بيض ضمن بالإغلاق
١٧٢ ص
(٣٢٨)
الثّانية الأحوط ان لم يكن اقوى وجوب شاة واحدة على من نفر حمام الحرم
١٧٢ ص
(٣٢٩)
الثّالثة المحرمان اذا رميا صيدا فاصابه احدهما كان على كلّ منهما جزاء
١٧٢ ص
(٣٣٠)
الرّابعة اذا اوقد جماعة محرمون نارا في الحلّ فوقع فيها صيد
١٧٢ ص
(٣٣١)
الخامسة اذا رمى صيدا فقتله او جرحه و لم يعلم حاله و لكن اضطرب فقتل فرخا او صيدا آخر كان عليه فداء الجميع
١٧٣ ص
(٣٣٢)
السّادسة المحرم السّائق للدّابّة في الحلّ يضمن ما تجنيه دابّته
١٧٣ ص
(٣٣٣)
السّابعة اذا امسك المحرم صيدا في الحلّ او في الحرم و كان له طفل
١٧٣ ص
(٣٣٤)
الثّامنة اذا اغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن
١٧٣ ص
(٣٣٥)
التّاسعة لو نفّر صيدا فهلك بمصادفة شيء او اخذه جارح او اهلكه صيد اخر بمصادمته ضمن
١٧٣ ص
(٣٣٦)
العاشرة لو وقع الصّيد في شبكة و اراد تخليصه فهلك او عاب ضمن
١٧٤ ص
(٣٣٧)
الحادية عشر من دلّ على صيد من المحرمين في الحلّ و الحرم او المحلّين في الحرم فقتل او جرح او اخذ ضمن
١٧٤ ص
(٣٣٨)
الفصل السّادس في صيد الحرم
١٧٤ ص
(٣٣٩)
الفصل السّابع في التّوابع
١٧٥ ص
(٣٤٠)
الفصل الثّامن في باقى المحظورات
١٧٨ ص
(٣٤١)
الأوّل الاستمتاع بالنّساء
١٧٨ ص
(٣٤٢)
الثّانى الطّيب
١٨٠ ص
(٣٤٣)
الثّالث قلم الاظفار
١٨٠ ص
(٣٤٤)
الرّابع لبس المخيط
١٨١ ص
(٣٤٥)
الخامس حلق الرّأس
١٨١ ص
(٣٤٦)
السّادس الجدال
١٨٢ ص
(٣٤٧)
السّابع قلع شجر الحرم
١٨٣ ص
(٣٤٨)
تكملة في الصّدّ و الاحصار
١٨٤ ص
(٣٤٩)
فالمصدود
١٨٤ ص
(٣٥٠)
امّا الإحصار
١٨٦ ص
(٣٥١)
كتاب الإرث
١٨٨ ص
(٣٥٢)
المقدّمات
١٨٨ ص
(٣٥٣)
المقدّمة الأولى في كليّات الارث
١٨٨ ص
(٣٥٤)
الأوّل في اسبابه
١٨٨ ص
(٣٥٥)
الفصل الثّانى
١٨٩ ص
(٣٥٦)
الفصل الثّالث الضابط في النّسب اعتبار العمود و الحاشية و رعاية الطّبقات
١٨٩ ص
(٣٥٧)
المقدّمة الثّانية في السّهام المسمّاة بالفروض
١٩٠ ص
(٣٥٨)
الفصل الاوّل السّهام المذكورة في الكتاب العزيز ستّة
١٩٠ ص
(٣٥٩)
الفصل الثّانى ينقسم الوارث بالنسبة الى كيفيّة الارث الى خمسة اقسام
١٩٠ ص
(٣٦٠)
الفصل الثّالث اعلم ان صور اجتماع الفروض المذكورة كثيرة
١٩١ ص
(٣٦١)
الفصل الرّابع من ضروريّات مذهبنا عدم الارث بالتّعصيب
١٩١ ص
(٣٦٢)
الفصل الخامس قد ظهر لك مما ذكرنا انه اذا كان الوارث ممّن لا فرض له و لم يشاركه وارث اخر فالمال كلّه له
١٩٢ ص
(٣٦٣)
الفصل السّادس قد عرفت فيما تقدّم انّ الدّرجة معتبرة في الطبقات
١٩٣ ص
(٣٦٤)
الثّالثة في موانع الارث
١٩٣ ص
(٣٦٥)
الاوّل الكفر
١٩٣ ص
(٣٦٦)
الأولى المسلم يرث الكافر و لا عكس
١٩٤ ص
(٣٦٧)
المسألة الثّانية اذا اسلم الكافر على ميراث قبل قسمته شارك اهله
١٩٤ ص
(٣٦٨)
المسألة الثّالثة اذا كان احد ابوى الطفل مسلما حال ولادته او انعقاده حكم بالاسلام تبعا
١٩٤ ص
(٣٦٩)
المسألة الرّابعة لو خلف نصرانى اولادا صغارا و ابن اخ و ابن اخت مسلمين
١٩٥ ص
(٣٧٠)
المسألة الخامسة المسلمون يتوارثون و ان اختلفوا في العقائد
١٩٥ ص
(٣٧١)
الثّانى القتل
١٩٥ ص
(٣٧٢)
الأولى بمنع القاتل من الارث مط اذا كان عمدا
١٩٥ ص
(٣٧٣)
الثّانية قد ظهر لك ممّا ذكرناه انّه لو لم يكن للمقتول وارث سوى القاتل كان الميراث للإمام
١٩٦ ص
(٣٧٤)
المسألة الثّالثة الدّية و ان كانت عوض العمد في حكم مال الميّت
١٩٦ ص
(٣٧٥)
الثّالث الرقّ
١٩٦ ص
(٣٧٦)
الأولى هو مانع في الوارث و الموروث
١٩٦ ص
(٣٧٧)
المسألة الثّانية الكلام في العتق قبل القسمة و بعدها مع اتّحاد الوارث و تعدّده كالكلام في اسلام الكافر
١٩٦ ص
(٣٧٨)
المسألة الثّالثة اذا لم يكن للميّت قرابة في جميع الطّبقات
١٩٦ ص
(٣٧٩)
المسألة الرّابعة لو قصرت التّركة عن ثمنه لم يفكّ
١٩٧ ص
(٣٨٠)
المسألة الخامسة يرث المبعّض ذكرا كان او انثى من نصيبه على تقدير كونه حرّا كاملا بقدر حرّيّته
١٩٧ ص
(٣٨١)
المسألة السّادسة يفكّ الابوان للإرث بل و الاولاد على الأصحّ
١٩٧ ص
(٣٨٢)
المقدّمة الرّابعة في الحجب
١٩٨ ص
(٣٨٣)
بحجب الحرمان
١٩٨ ص
(٣٨٤)
و امّا الثّانى اى حجب النقصان
١٩٩ ص
(٣٨٥)
الاوّل حجب الولد
١٩٩ ص
(٣٨٦)
الثّانى حجب الاخوة للأمّ عمّا زاد عن السّدس
١٩٩ ص
(٣٨٧)
و امّا المقصدان
١٩٩ ص
(٣٨٨)
فالاوّل منهما في تفصيل ميراث الانساب
١٩٩ ص
(٣٨٩)
الاوّل الطبقة الأولى
١٩٩ ص
(٣٩٠)
الاولى لا يخفى على من احاط خبرا بما ذكرناه انّ للأب المنفرد عمّن يرث معه في طبقة و عن الزّوج و الزّوجة المال كلّه
٢٠٠ ص
(٣٩١)
المسألة الثّانية قد تلخّص عمّا ذكرناه انّ للأب حالتين
٢٠١ ص
(٣٩٢)
المسألة الثّالثة لو دخل احد الزّوجين على هذه الطّبقة
٢٠١ ص
(٣٩٣)
المسألة الرّابعة اولاد الاولاد و ان نزلوا ذكورا و اناثا يقومون مقام آبائهم
٢٠٢ ص
(٣٩٤)
المسألة الخامسة يحبى الولد الاكبر الذّكر وجوبا مجانا
٢٠٢ ص
(٣٩٥)
المسألة السّادسة قد عرفت فيما تقدّم ان الجدّ و الجدّة لأب كانا او لأمّ لا يرثان مع احد الابوين
٢٠٣ ص
(٣٩٦)
الفصل الثّانى في الطبقة الثّانية
٢٠٤ ص
(٣٩٧)
الأولى من المعلوم انّه اذا انفرد الاخ للأب و الامّ عمّن يرث معه من اهل طبقته فالمال كلّه له
٢٠٤ ص
(٣٩٨)
المسألة الثّانية في الاجداد
٢٠٥ ص
(٣٩٩)
المسألة الثّالثة
٢٠٥ ص
(٤٠٠)
المسألة الرّابعة الجدّ و ان علا يقاسم الاخوة
٢٠٦ ص
(٤٠١)
الفصل الثّالث في الطبقة الثالثة
٢٠٨ ص
(٤٠٢)
الأولى للعمّ المنفرد عمّن هو في طبقته و في درجته و في اقربيّته للميّت المال كلّه
٢٠٨ ص
(٤٠٣)
المسألة الثّانية قد عرفت فيما مضى انّه لا يرث ابعد مع اقرب
٢٠٨ ص
(٤٠٤)
المسألة الثّالثة حكم الاخوال و الخالات حكم الاعمام و العمّات
٢٠٩ ص
(٤٠٥)
المسألة الرّابعة لو اجتمعت الخئولة و العمومة
٢٠٩ ص
(٤٠٦)
المسألة الخامسة اولاد العمومة و الخئولة يقومون مقام آبائهم
٢١٠ ص
(٤٠٧)
المسألة السّادسة لكلّ من الاولاد القائمين مقام آبائهم نصيب من يتقرّبون به
٢١٠ ص
(٤٠٨)
المسألة السّابعة لو اجتمع عمّ الاب و عمّته و خاله و خالته و عمّ الامّ و عمّتها و خالها و خالتها
٢١١ ص
(٤٠٩)
المسألة الثّامنة اذا دخل الزّوج او الزّوجة على الخئولة و العمومة كان لهما النصيب
٢١١ ص
(٤١٠)
المقصد الثانى في الميراث بالسّبب
٢١٢ ص
(٤١١)
الاوّل في سبب الزّوجية
٢١٢ ص
(٤١٢)
الأولى الزوجة ترث ما دامت في حبال الزّوج و كانت خالية من موانع الارث
٢١٢ ص
(٤١٣)
المسألة الثّانية قد عرفت ممّا تقدّم انّ للزّوجة مع عدم الولد الرّبع
٢١٢ ص
(٤١٤)
المسألة الثالثة اذا طلق واحدة من اربع و تزوّج اخرى ثمّ مات و اشتبهت المطلقة
٢١٢ ص
(٤١٥)
المسألة الرّابعة لو زوّج الصّغيرين وليّهما تحقق الارث
٢١٣ ص
(٤١٦)
المسألة الخامسة الزّوج يرث العين من جميع تركة زوجته
٢١٣ ص
(٤١٧)
المسألة السّادسة نكاح المريض مشروط ارث الزّوجة به بالدّخول
٢١٤ ص
(٤١٨)
الفصل الثّانى في ولاء العتق
٢١٤ ص
(٤١٩)
الأولى انّما يرث المنعم بالعتق بشروط ثلاثة
٢١٤ ص
(٤٢٠)
الاوّل ان يكون المعتق متبرّعا بالعتق
٢١٤ ص
(٤٢١)
الثّانى ان لا يتبرّئ حال عتقه من ميراثه
٢١٥ ص
(٤٢٢)
الثّالث ان لا يكون للمعتق بالفتح وارث
٢١٥ ص
(٤٢٣)
المسألة الثّانية يثبت الولاء للكافر
٢١٥ ص
(٤٢٤)
المسألة الثّالثة اذا اجتمعت الشروط السّابقة ورثه المنعم
٢١٥ ص
(٤٢٥)
المسألة الرّابعة لو مات المنعم فالأقوى ثبوت ولائه لأبيه و اولاده الذّكور
٢١٥ ص
(٤٢٦)
المسألة الخامسة الحقّ ان الولاء يورث به و لا يورث
٢١٦ ص
(٤٢٧)
المسألة السّادسة ميراث ولد المعتقة قبل عتقها او بعد حملها و لم يتبعها الحمل لمن اعتقهم
٢١٦ ص
(٤٢٨)
المسألة السّابعة لو تزوّج مملوك بمعتقة فاولدها فولاء الولد لمولاها
٢١٦ ص
(٤٢٩)
المسألة الثّامنة لو انكر المعتق بالفتح ولد زوجته المعتقة فلاعنته انتفى عنه
٢١٦ ص
(٤٣٠)
المسألة التّاسعة ينجرّ الولاء فيما عرفت من مولى الامّ الى مولى الاب
٢١٧ ص
(٤٣١)
المسألة العاشرة لو اعتقت المرأة مملوكا فاعتق هو اخر فان مات الاوّل كان ولائه لمولاته
٢١٧ ص
(٤٣٢)
الحادية عشرة قد عرفت انّ ولاء ولد العبد من معتقه لمولى امّه
٢١٧ ص
(٤٣٣)
الفصل الثّالث ولاء ضامن الجريرة
٢١٧ ص
(٤٣٤)
الفصل الرّابع ولاء الامامة
٢١٨ ص
(٤٣٥)
و امّا الخاتمة
٢١٩ ص
(٤٣٦)
الأولى اذا اجتمع للوارث بالنّسب او السّبب سببان
٢١٩ ص
(٤٣٧)
المسألة الثّانية يرث ولد الملاعنة ولده و امّه
٢١٩ ص
(٤٣٨)
المسألة الثّالثة لو خلف ابن الملاعنة اخوين احدهما لأب و أمّ و الاخر لها فهما سواء
٢٢٠ ص
(٤٣٩)
المسألة الرّابعة اذا ماتت امّه و لا وارث لها سواه فميراثها له
٢٢٠ ص
(٤٤٠)
المسألة الخامسة لو انكر الحمل و تلاعنا فولدت تواما توارثا
٢٢٠ ص
(٤٤١)
المسألة السّادسة ولد الزّنا من الطّرفين ميراثه لولده
٢٢٠ ص
(٤٤٢)
المسألة السّابعة براءة الاب عند السّلطان من جريرة الولد و من ميراثه لا تسقط ميراثه منه
٢٢٠ ص
(٤٤٣)
المسألة الثّامنة في الخنثى
٢٢٠ ص
(٤٤٤)
المسألة التّاسعة من ليس له فرج الرّجال و لا فرج النّساء و لا غيرهما مما يتشخّص به
٢٢١ ص
(٤٤٥)
المسألة العاشرة من له رأسان و بدنان على حقو واحد
٢٢١ ص
(٤٤٦)
المسألة الحادية عشرة الحمل و ان كان نطفة حال موت المورّث يرث
٢٢١ ص
(٤٤٧)
المسألة الثانية عشرة الغائب الّذي انقطعت آثاره و اخباره
٢٢٢ ص
(٤٤٨)
المسألة الثّالثة عشرة اذا تعارف اثنان كاملان ورث بعضهم من بعض
٢٢٢ ص
(٤٤٩)
المسألة الرّابعة عشرة في الغرقى و المهدوم عليهم
٢٢٢ ص
(٤٥٠)
المسألة الخامسة عشرة في المجوس و غيرهم من فرق الكفّار
٢٢٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص

نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٤٧ - اوّلها رمى جمرة العقبة

عليه اكمال العمرة اوّلا ثمّ يأتى بما يريد من النّسك حتّى لو كان فرضه التمتّع وجب عليه الخروج الى احد المواقيت للعمرة فان تعذّر فمن ادنى الحلّ كمن لم يتعمّد مجاوزة الميقات و لو صدّ عن الرّجوع من بلاده لإتمام العمرة كان له حكم المصدود عن الإكمال و هو التّحلّل بالذّبح و التّقصير و لو في بلاده و على كلّ حال هى واجبة من حيث الفوات فلا تجزى عن عمرة الإسلام و الأحوط [١] ان لم يكن اقوى الإتيان بطواف النّساء فيها و يجب عليه الحجّ من قابل ان كان واجبا قد استقرّ وجوبه او استمرّ و الّا فندبا و يتأكّد اذا لم يكن قد اشترط و يستحبّ لمن فاته الحجّ الإقامة بمنى الى انقضاء ايّام التشريق ثمّ يأتي بافعال العمرة الّتي يتحلّل بها كما يستحبّ لمن ورد المشعر التقاط الحصى منه لرمى الجمار و هى سبعون حصاة كما تسمع تفصيله إن شاء اللّه و لو زاد استظهارا فلا باس و دون ذلك في الفضل اخذها من منى و يجوز من غيرهما من الحرم و لو وادى محسّر على الأصحّ عدا المساجد منه سيّما الحرام و الجيف و لا يجوز من غير الحرم و المدار على مسمّى الحصا فان خرج عن مسمّاها لصغر او كبر او استحالة او غير ذلك لم يجز كما لا يجزى ما كان من الحرام بل يعتبر فيها ان تكون ابكارا اى لم يرم الجمار بها منه و لا من غيره بل الأحوط اعتبار طهارتها مع ذلك و ان كان الأقوى خلافه نعم يستحبّ غسلها للنظافة كما يستحبّ ان يلتقطها التقاطا و ان تكون برشاء اى منقطة كحليّته مثل رأس الأنملة و لا تكون صمّاء و لا سوداء و لا بيضاء و لا حمراء و لا يكسر منهنّ شيئا

الرّابع المضىّ الى منى بعد ان افاض من المشعر

و مناسكه الواجبة عليه فيها يوم النّحر ثلاثة

اوّلها رمى جمرة العقبة

بما يسمّى رميا فلا يكفى الوضع و نحوه ممّا لا يصدق عليه مسمّاه و يجب مقارنة اوّل الرّمى للنيّة الّتي قد عرفت فيما مضى المراد بها و ما يعتبر فيها مستديما على حكمها الى اخر الرّمى و ان كان الأحوط اذا اراد الإتيان بها على الوجه المتفق عليه التعرّض فيها لتعيين كونه لحجّ الإسلام او غيره و تعيين الجمرة و الوجه و العدد و الأداء و القربة فيقول ارمى جمرة العقبة يوم النّحر سبعا لحجّ الإسلام مثلا اداء لوجوبه قربة الى اللّه تعالى و الأحوط ان لم يكن اقوى عدم تفريق النيّة على الرّميات و يجب كونه بسبع حصيات كما يجب اصابة الجمرة او موضعها بكلّ من السّبع على وجه يستند الى فعله فلا


[١] لا يترك هذا الاحتياط صدر دام مجده العالى