نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٠ - الفصل السّادس اذا وجد بعض الميّت
بالتّحنيط ثمّ بالتّكفين ثمّ يقتلان ثمّ يصلّى عليهما من دون اعادة تغسيل كما لا غسل على من مسّهما بل يقوى عدم وجوب ازالة النّجاسة الحاصلة من القتل عن بدنهما و كفنهما فيدفنان بعد الصّلاة كما هما بل الظّاهر عدم قدح الحدث الأصغر في اثنائه فضلا عمّا بعده بل و الأكبر و لو جنابة نعم يقوى عدم ارتفاع حكمهما السّابق عليه به بل لا يدخل فيه شيء من الأغسال المتقدّم سبها عليه و ان نواها به على الأحوط ان لم يكن اقوى فيجب ان يغتسل ح منها ان وجبت غاياتها او قلنا بوجوبها لنفسها و الّا استحبّ و ان لم نوجب شيئا من ذلك فيمن مات جنبا مثلا و لو اتّفق موت من قدّم الغسل المزبور حتف انفه او قتله بغير السّبب المزبور وجب تغسيله بل الأحوط التّجديد لو عدل عن قتله بذلك السّبب الى اخر و ان كان موافقا للأوّل كما لو تعدّد القصاص و ان كان الأقوى خلافه حتّى مع اختلاف السّبب كالقود و الرّجم كما انّ الأحوط ان لم يكن اقوى عدم الاجتزاء [١] به لو وقع منه من دون امر له به و لو لغفلة و لو لم يفعل بعد الأمر به و لو لنسيان غسل بعد القتل على الأحوط و الأقوى
الفصل السّادس اذا وجد بعض الميّت
فان كان فيه الصّدر او الصّدر وحده بل او بعض الصّدر مع القلب غسّل و كفّن و صلّى عليه و دفّن بل الأحوط ان لم يكن اقوى تكفينه بقطع ثلاثة [٢] و ان كان الصّدر وحده و يجب تحنيط ما كان من المساجد بل الأحوط تحنيط الصّدر وحده و ان كان الأقوى عدم الوجوب و ان لم يكن كذلك بل كان قطعة فيها عظم غسّل بل و كذا القطعة من حىّ و الأصحّ على الأحوط و يلفّ في خرقة و يدفن و ان كان الأحوط اللّف في قطع ثلث خصوصا اذا كان ممّا يتناوله القطع الثّلث حال الاتّصال كما انّه يجب التّحنيط مع وجود شيء من محالّة و الّا فلا و يلحق العظم المجرّد بذات العظم في جميع ما تقدّم حتّى في الصّلاة عليه أيضا نعم
[١] الأقوى عدم الاجتزاء ظم طبا مد ظلّه
[٢] الأقوى جواز الاقتصار على ما يتناول فتكفي الثنتان في الصدر و ظم طبا مد ظلّه