نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٧١ - المسألة الثّامنة لا حدّ لأكثر ما يدفع من الزّكاة للفقير دفعة
مع وجود المستحقّ لم يكن عليه ضمان في الأقوى و اولى منه لو وكّله في قبضها عنه بالولاية العامة ثمّ اذن له في نقلها و لو لم يكن لها مصرف في البلد و تعذّر حفظها وجب النّقل في الأقوى و مؤنة النّقل من الزّكاة و لو كان له دين في ذمّة شخص في بلد اخر جاز الاحتساب زكاة و لم يكن من النّقل و كذا لو نقل قدر الزّكاة من ماله الى بلد اخر فدفعه عوضا عنها و لو كان له مال في غير بلده و كان فيه الزّكاة فالأفضل صرفها في بلد المال و ان جاز له نقلها الى بلده او غيره مع الضّمان هذا كلّه في زكاة المال و امّا زكاة الفطرة فينبغى ادائها في البلد الّذي استحقّت عليه فيه بعينها او قيمة البلد المزبور و لو عيّنها في مال غائب [١] عنه تعيّنت و جرى عليها حكم زكاة المال بالنّسبة الى النّقل عنه مع وجود المستحقّ و عدمه بالنّسبة الى تاخّر الأداء مع التّمكن منه و عدمه
المسألة الرّابعة اذا قبض الفقيه الزّكاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك
و ان تلفت بعد ذلك بتفريط او بدونه و للمالك عزل الزّكاة و تعيينها في مال مخصوص مع عدم المستحقّ بل و معه على الأصحّ بل الأفضل له ذلك و ح تكون امانة في يده لا يضمنها الّا بالتعدّى او التّفريط و لو اتّجر [٢] بها كان الرّبح له و الوضيعة عليه و كذا لو لم يعزلها و اتّجر بمجموع المال الّتي هى بعضه و لو ادركته الوفاة اوصى بها وجوبا كغيرها من الأمانات بل هو كذلك و ان لم يكن قد عزلها و لو كان الوارث مستحقّا لها جاز احتسابها عليه و يستحبّ دفع شيء منها الى غيره
المسألة الخامسة المملوك الّذي يشترى من الزّكاة اذا مات و لا وارث له ورثه ارباب الزّكاة
دون الإمام على الأصحّ [٣] [٤]
المسألة السّادسة اذا احتاجت الصّدقة الى كيل او وزن مثلا كانت الأجرة على المالك
دون الزّكاة
المسألة السّابعة اذا اجتمع للمستحقّ سببان
مثلا يستحقّ بها الزّكاة كالفقر و الغرم و الكتابة جاز ان يعطى بكلّ سبب نصيبا
المسألة الثّامنة لا حدّ لأكثر ما يدفع من الزّكاة للفقير دفعة
فله دفع [٥] [٦] ما يزيد على غناه نعم لو تعاقبت العطيّة فبلغت مؤنة السّنة حرم عليه و تناول ما زاد عليها
[١] و كذا لو عيّنها من مال حاضر ظم طبا مدّ ظلّه العالى
[٢] محتاج الى التّأمل و كذا ما بعده صدر دام ظلّه العالى
[٣] لا يترك الاحتياط صدر مدّ ظلّه العالى
[٤] و الأحوط صرفه في الفقراء فقط ظم طبا دام ظلّه
[٥] لا يدفع ما يزيد على غناه صدر دام ظلّه العالى
[٦] و ان كان الأحوط الاقتصار على قدر الكفاف خصوصا في المحترف الذى لا يكفيه حرفته ظم طبا