نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦ - الفصل الثّانى هو عبادة على الأقوى يعتبر فيه ما يعتبر فيها
استحباب مطلق قراءة القران بعد الموت قبل الدّفن و بعده خصوصا بعض السّور الخاصّة و تغميض عنينه بعد الموت و اطباق فيه و شدّ لحييه و مدّ ساقيه و مدّ يديه الى جنبيه و تغطيته بثوب و تعجيل تجهيزه الّا مشتبه الحال فانّه يجب تاخيره الى حصول اليقين بالموت و لو بالتّأخير الى ثلاثة ايّام فصاعدا و اعلام اخوانه لتشييعه و حمله و الصّلاة عليه و الاستغفار له و دفنه و يكره تثقيل بطنه بعد الموت بالحديد بل و غيره في وجه قوىّ و ابقائه وحده فانّ الشّيطان يعبث في جوفه كما انّه يكره حضور الجنب و الحائض ساعة الاحتضار بل يكره تنزيلهما الميّت قبره
و امّا
المباحث
فالأوّل منها في الغسل و فيه فصول
الأوّل هو فرض على الكفاية
كدفنه و تكفينه و الصّلاة عليه و ان كان اولى النّاس بذلك مباشرة او اذنا اولاهم بميراثه و ان الاولياء رجالا و نساء فالرّجال اولى على الاحوط ان لم يكن اقوى و ان كان الميّت امرءة فالزّوج اولى من كلّ احد بزوجته حتّى يدخلها في قبرها و الاقوى وجوب مراعاة هذه الاولويّة فلا يفعل شيء من ذلك بدون اذن الولي فضلا عن المنع بل لو فعل اعيد ما كان عبادة منه على الأحوط او الأقوى نعم يكفى الفحوى حالى الحضور و الغيبة و المولّى عليه من الأولى [١] بالميراث [٢] تسقط اولويّته كما انّها تسقط بالامتناع و حاكم الشّرع ولىّ من لا ولىّ له و لو لغيبة او نحوها
الفصل الثّانى هو عبادة على الأقوى يعتبر فيه ما يعتبر فيها
من النيّة الّتي هى الدّاعى عندنا و لا يجب التعرّض للوجه على الأقوى و ان كان هو الأحوط فضلا عن الرّفع و الاستباحة و الأقوى الاجتزاء بنيّة واحدة للثّلاثة و ان ان الاحوط تجديدها عند كلّ غسل لكن من غير تعرّض للجزئيّة و عدمها كما انّ الأحوط اتّحاد المباشر للثّلاثة و ان كان الأقوى جواز التّوزيع فينوى كلّ واحد منهم على الوجه المزبور بل يقوى جواز التّوزيع في اجزاء الغسل الواحد بل يقوى جوازه في اجزاء العضو الواحد
[١] و الأحوط الجمع بين الاستيذان من وليّه و بين اذن المرتبة اللاحقة ظم طبا مدّ ظلّه
[٢] و الأحوط الجمع بين وليّه و من تأخر عنه صدر دام ظلّه العالى