نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٦ - الفصل الثّالث ان لا يتقدّم الوليّ الّا اذا كان عالما بالواجب من احكام الصّلاة
منه و الجدّ للأب اولى من الأخ للأبوين و ان كان مساويا له و هو اولى ممّن بميّت باحدهما و الأخ للأب اولى من الأخ للأمّ و العمّ للأبوين اولى من العمّ لأحدهما و العمّ للأب خاصّة اولى من العمّ للأمّ و الجميع اولى من الخال و هكذا على التّرتيب المزبور مع ملاحظة رجحان التّقرب بالأب بل قد [١] يقوى تقديم ابن [٢] العمّ للأبوين على العمّ للأب كما في الإرث و لو كان الولد صغيرا او مجنونا يقوى الانتقال للجدّ و لو لم يكن رحم فالمعتق [٣] فضامن الجريرة بل فحاكم الشّرع على الأحوط ان لم يكن اقوى و الزّوج اولى من غيره من الأرحام [٤] و اذا كان الأولياء جماعة فالذّكر اولى من الأنثى و لو كان صغيرا او مجنونا او غائبا فالولاية لها و الأحوط الجمع بينها و بين الحاكم امّا اذا لم يكن في طبقته مكلّف فالاقرب الرّجوع [٥] الى الحاكم و ان كان الأحوط [٦] الجمع بينه و بين الأبعد و لا تجزى في الأحوط و الأقوى صلاة الصّبى في سقوط التّكليف و ان قلنا بشرعيّتها من غير فرق بين الفرادى و الجماعة و الحرّ و ان بعد اولى من العبد و ان قرب و كذا الكلام في باقى موانع الإرث و لو كان الميّت عبدا فسيّده اولى به من ارحامه بل لو كان السيّد مولّى عليه فوليّه [٧] اولى [٨] به منهم
الفصل الثّالث ان لا يتقدّم الوليّ الّا اذا كان عالما بالواجب من احكام الصّلاة
و استكملت فيه شرائط الإمامة و الّا قدّم غيره كما انّه يجوز له التّقديم و ان كان صالحا نعم تستحبّ له المباشرة مع المساواة فضلا عمّا لو كان اكمل كما انّه يستحبّ له تقديم الغير مع كونه اكمل سيّما اذا كان عالما فقيها و يجوز الرّجوع بالأذن قبل التلبّس بل و بعده و لو ترك الصّلاة جماعة و فرادى مباشرة و اذنا سقط اعتباره و رجع الى حاكم الشّرع في [٩] الأحوط [١٠] ان لم يكن اقوى و ليس للغير المبادرة الى الصّلاة جماعة و فرادى من غير اذنه و لو تعدّد الاولياء و اراد كلّ منهم الصّلاة فرادى دفعة جاز لهم ذلك بل لا يبعد جواز
[١] مشكل لا يترك صدر مدّ ظلّه العالى
[٢] لا يخلو عن اشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط ظم طبا دام ظلّه
[٣] و الأحوط مراعاة اذن الحاكم أيضا ظم طبا مدّ ظلّه
[٤] بل من السيّد أيضا ظم طبا مدّ ظلّه العالى
[٥] لا يبعد الرجوع إلى الأبعد و مراعاة الاحتياط احوط ظم طبا مدّ ظلّه
[٦] لا يترك صدر دام ظلّه العالى
[٧] الأحوط مراعاة اذنهم أيضا ظم طبا
[٨] و الأحوط الجمع صدر دام ظلّه العالى
[٩] الأحوط الاستيذان ممّن بعده من المراتب أيضا اذا كان موجودا ظم طبا
[١٠] و احوط منه الجمع بين الحاكم و بين من تاخّر عن الوليّ المزبور صدر