نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٧٠ - المسألة الثّالثة يجوز ان يعدل بالزّكاة الى غير من حضره من الفقراء
و ان حرم دفع الزّكاة اليه مؤاخذة له باقراره و الأحوط [١] عدم دفعها لابن الزّنا منه و ان كان الا الأقوى [٢] خلافه و كذا مجهول النّسب كاللقيط امّا زكاة الهاشمىّ فلا باس بتناولها و ان كان الأقوى منه من غير فرق بين السّهام جميعها حتّى سهم العاملين فيجوز ح استعمال الهاشمىّ على صدقات بنى هاشم كما لا باس بجواز تناولها من غير الهاشمىّ مع الاضطرار و لكن الأحوط ان لم يكن اقوى الاقتصار على قدر الضّرورة يوما فيوما كما انّ الأحوط [٣] اجتناب الهاشمىّ مطلق الصّدقة الواجبة و لو بالعارض و ان كان الأقوى خلافه نعم لا بأس بدفع الصّدقة المندوبة و لو زكاة تجارة اليهم
الفصل العاشر في اللّواحق
و فيه مسائل
الأولى المتولّى لإخراج الزّكاة في زمن الغيبة المالك او وكيله او وليّه
و لا يجب عليه نقلها الى نائبها و ان كان هو الأفضل و الأحوط سيّما اذا طلبها نعم لو قال المالك اخرجتها قبل قوله من دون بيّنة و لا يمين و الإعلان بدفعها افضل من الأسرار عكس الصّدقة المندوبة
المسألة الثّانية يستحبّ القسمة في الأصناف الثّمانية مع سعتها
و وجودهم بل يستحبّ مراعاة الجماعة الّتي اقلّها ثلاثة في كلّ صنف منهم حتّى ابن السّبيل و سبيل اللّه و الأفضل تخصيص اهل الفضل بزيادة النّصيب بمقدار فضله و اهل التّعفف من السّؤال بل ينبغى تخصيص صدقة الخفّ و الظّلف بالمتجمّلين من الفقراء نعم قد يحصل بعض المرجّحات الشرعيّة في بعض النّاس فينبغى حينئذ مراعاة الميزان و لا يجب شيء من ذلك فلو خصّ بها شخصا واحدا من الأصناف جاز
المسألة الثّالثة يجوز ان يعدل بالزّكاة الى غير من حضره من الفقراء
خصوصا مع المرجّحات بل الأقوى جواز نقلها الى غير اهل البلد و لو البعيدة مع [٤] وجود المستحقّ فيه و ان كان يضمنها لو تلفت بالنّقل و مؤنة النّقل عليه لا من الزّكاة و لو لم يؤخذ المستحقّ فيه تخير بين [٥] حفظها و بين نقلها الى فقراء غيره و لا ضمان عليه لو تلفت مع عدم التفريط و ان تمكّن من بعض المصارف [٦] فيه في الأقوى و لا فرق بين القريب و البعيد مع الاشتراك بظنّ السّلامة و ان كان الأقوى التّفريق في القريب ما لم يكن مرجّح للبعيد و لو كان النّقل باذن الفقيه
[١] لا يترك و كذا الخمس و ح فيقتصر على زكاة الهاشمى ظم طبا مدّ ظلّه
[٢] فيه نظر صدر دام ظلّه
[٣] هذا الاحتياط لا يترك صدر مدّ ظلّه العالى
[٤] الاحوط لو لم يكن اقوى العدم صدر دام ظلّه
[٥] اذا كان مرجو الوجود بعد ذلك و الّا تعيّن النّقل ظم طبا مدّ ظلّه العالى
[٦] الأحوط الضمان مع التّمكن ظم طبا دام ظلّه