نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٨٣ - المسألة الثّالثة يلحق بالكنز في الأحوط ان لم يكن اقوى ما يوجد في جوف الدّابّة المشتراة
بعض بل الأحوط ذلك ان لم يكن اقوى في المال المذخور في ظروف متعدّدة في مكان واحد او كالواحد
المسألة الثّانية الكنز المعلوم و لو بشاهد الحال انّه من كنوز الجاهلية المسمّى بالرّكاز هو لواجده و عليه الخمس
سواء كان في دار الحرب و ان كان فيها مسلم على الأصحّ او في دار الإسلام بل و سواء كان في ارض لها مالك معيّن او لا بل و كذا ما يوجد الان من الكنوز في ارض الإسلام و ان كان فيها سكّة القدماء من ملوكهم او اسم النّبيّ(ص)على الأصحّ نعم لو علم انّه كان ملكا لمسلم قديم فالأقوى [١] [٢] جريان حكم مجهول المالك عليه كما انّ الأحوط و الأقوى عدم وضع اليد على المعلوم انّه ملك لأحد محترمى المال في عصر الواجد فضلا عن المسلم منهم و ان جرى عليه حكم المجهول أيضا لو اتّفق وضع اليد عليه بل الأحوط عدم وضع اليد على المحتمل انّه كذلك و ان كان الأقوى خلافه بل لا يبعد ملك الواجد له و اخراج الخمس منه و لو وجد في ارض مملوكة للواجد بابتياع و نحوه على وجه لا يحصل معه ملك الكنز عرّفه المالك [٣] قبله مع احتماله فان لم يعرفه كان للواجد و عليه الخمس على الأصحّ و ان كان عليه اثر الإسلام و ان تعدّد الملاك عرّفه الجميع فان نفوه اجمع كان الحكم كما عرفت و ان ادّعاه بعضهم دفع اليه و ان تنازعوا فيه رجع الى حكم التّداعى و لو صرّح مدّعى الملك بكونه ارثا و نفاه شركاؤه فيه دفعت اليه حصّته و ملك الواجد الباقى في الأقوى و في اخذ تمام الخمس منه او بالنّسبة وجهان احوطهما الأوّل و أقواهما الثّانى و لو وجده في ارض مستأجرة او مستعارة عرّفه المالك [٤] فان كان عرفه و الّا كان للواجد [٥] و عليه الخمس ما لم يعلم انّه لمسلم مثلا و الّا جرى عليه حكم المجهول كما سمعت بل و كذا كلّ من وجد كنزا في ملك الغير و لو تداعى فيه المستاجر و مالك الدار قدّم قول المالك في اقوى [٦] الوجهين
المسألة الثّالثة يلحق بالكنز في الأحوط ان لم يكن اقوى ما يوجد في جوف الدّابّة المشتراة
مثلا في اخراج الخمس بعد عدم معرفة البائع على جسما سمعته في الأرض من غير فرق بين ما فيه اثر الإسلام و عدمه بل يلحق به أيضا في الاحوط ان لم يكن اقوى ما يوجد في جوف السّمكة بل لا تعريف فيه للبائع الّا في فرض نادر و لو علم انّ ما في
[١] غير معلوم صدر دام ظلّه
[٢] محلّ اشكال ظم طبا مدّ ظلّه
[٣] الأقرب فالأقرب على التّرتيب ظم طبا دام ظلّه العالى
[٤] و المستعار او المستعير لو كان الواجد غيرهما صدر دام ظلّه العالى
[٥] بعد تعريف المستأجر و المستعير أيضا ظم طبا مدّ ظلّه العالى
[٦] لا يبعد اختلاف المقامات في قوّة احدى اليدين ظم طبا دام ظلّه