نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٧٢ - الرّابعة اذا اوقد جماعة محرمون نارا في الحلّ فوقع فيها صيد
الحال ح ضمنه و لو احضنه طيرا اخر فخرج الفرخ سليما لم يضمنه و كذا لو كسره فخرج فاسدا و لو ذبح المحرم صيدا مختارا كان ميتة في حقّ المحلّ فضلا عن غير بخلاف ما لو اصطاده المحرم و ذبحه المحلّ فانّه حلال للمحلّ و اللّه العالم
الثّالث السّبب و فيه مسائل
الأولى من اغلق على حمام من حمام الحرم و فراخ و بيض ضمن بالإغلاق
فان زال السّبب و ارسلها سليمة سقط الضّمان و لو هلكت ضمن المحرم الحمامة بشاة و الفرخ بحمل و البيضة بدرهم و المحلّ الحمامة بدرهم و الفرخ بنصف درهم و البيضة بربع درهم
الثّانية الأحوط ان لم يكن اقوى وجوب شاة واحدة على من نفر حمام الحرم
و عاد و عن كلّ حمامة شاة اذا لم يعد و لو شكّ في العدد بنى على الأقل و في العود على العدم و الأقوى تساوى المحرم و المحلّ هنا في ذلك و الأقرب انّه لا شيء في الواحدة لو نفرها و رجعت و لو اشترك في التنفير جماعة فالأقرب وجوب جزاء واحد عليهم سواء كان فعل كلّ واحد منهم موجبا للنفور لو انفرد اولا و سواء عاد الحمام او لا بل الظّاهر عدم الفرق بين كون الجميع محلّين او محرمين او مختلفين في الحرم او في الحلّ نعم الحكم مقصور على طير الحرم دون غيره من الظّباء و نحوها و لو عاد البعض ففى كلّ واحدة لم تعد شاة و امّا العائد فلا شيء يجب له شيء و الأحوط وجوب جزء من شاة بنسبة الجميع فلو كان الجميع اربعة و عاد اثنتان فنصف شاة و يجب على المنفّر السّعى في اعادتها مع الإمكان و لو افتقر الى مؤنة وجبت أيضا و لو لم تخرج من الحرم و لم يبعد كثيرا عن محلّها الّذي نفّرها منه لم يجب السّعى في الإعادة و ان قلنا بوجوب الجزاء
الثّالثة المحرمان اذا رميا صيدا فاصابه احدهما كان على كلّ منهما جزاء
و كذا المحرمون نعم لا فداء على المخطى من المحلّين لو رمياه في الحرم
الرّابعة اذا اوقد جماعة محرمون نارا في الحلّ فوقع فيها صيد
فان كان قد قصدوا ذلك بايقادها لزم كلّ واحد منهم جزاء و الّا لزمهم فداء واحد و لو قصد بعضهم دون الاخر وجب على كلّ قاصد الجزاء و على مجموع الباقين جزاء واحد و ان كان الباقى واحدا على الأحوط ان لم يكن اقوى و لو فعل ذلك المحلّ في الحرم قاصدا وجبت القيمة بل الأحوط ذلك المحلّ في الحرم قاصدا وجبت القيمة و ان لم يكن قاصدا و يتضاعف الجزاء على المحرم في الحرم مع القصد بل