نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٠٤ - الأولى من المعلوم انّه اذا انفرد الاخ للأب و الامّ عمّن يرث معه من اهل طبقته فالمال كلّه له
عليه بمعنى عدم نقصان الابوين عن السّدس و عدم استحباب اطعام ما زاد عليه و ان كان اكثر من السّدس كما في صورة حجب الامّ فانّ للأب ح خمسة من ستّة و لا يستحبّ اعطاء اربعة منها بل يطعم منها واحدا و هو سدس الاصل كما انّه يطعم في الفرض السّابق خمس الواحد و ان كان أقلّ من السّدس و اللّه العالم
الفصل الثّانى في الطبقة الثّانية
منهم و هى الاخوة مط المسمون بالكلالة و اولادهم و الاجداد مط الذين قد عرفت استقرار المذهب على تاخّرهم عن الأبوين و الاولاد الوارثين و تقدّمهم على غيرهم مع فقدهم و فيه أيضا مسائل
الأولى من المعلوم انّه اذا انفرد الاخ للأب و الامّ عمّن يرث معه من اهل طبقته فالمال كلّه له
و لو كان معه اخ او اخوة منهما أيضا فالمال بينهم بالسّوية و لو كان معه و او معهم انثى او اناث منهما أيضا فللذكر سهمان و للأنثى سهم و لو كان المنفرد اختا لهما كان لها النّصف فرضا و الباقى ردّا و لو كان اختين و فصاعدا لهما أيضا كان لهما او لهن الثلثان فرضا و الباقى ردا و تقوم كلالة الاب اىّ الاخوة و الأخوات له خاصّة مقام كلالة الاب و الامّ فيكون حكمها حكمها ح في الانفراد و الاجتماع نعم لا يرث احد منها مع واحد من كلالة الاب و الامّ و لو انثى و لو انفرد الواحد من ولد الامّ خاصّة كان له السّدس فرضا و الباقى ردّا ذكرا كان او انثى و ان تعدّد فله الثلث فرضا و الباقى ردّا يقتسمون ذلك بينهم بالسّويّة ذكورا كانوا او اناثا او مختلفين و لو كان الاخوة الوارثون متفرّقين فبعضهم للأمّ و بعضهم لها و للأب كان لمن يتقرّب بالامّ السّدس فرضا مع اتّحاده و الثّلث كك مع تعدّده بالسّويّة بينهم و لمن يتقرّب بهما الباقى و هو الخمسة اسداس او الثّلثان واحدا كان او اكثر ذكرا كان او انثى نعم لو كان انثى خاصّة كان لها النّصف فرضا و الباقى ردّا عليها خاصّة على الأصحّ و لو كانت اثنتين فصاعدا فلهما او لهن الثّلثان فرضا و الباقى ان كان كما لو كان المشارك واحدا من كلالة الامّ ردّا عليهما او عليهنّ خاصّة على الأصحّ و ان كانوا ذكورا او اناثا فالباقى بعد كلالة الامّ بينهم بالسويّة و ان كانوا