نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢١٤ - الاوّل ان يكون المعتق متبرّعا بالعتق
الوارث حتّى يدفع القيمة و هل يدخل ح في الالات الدّولاب و المحالة و العريش الّذي يكون عليه اغصان الكرم و نحوها وجهان اقواهما دخول كلّما سمّى من آلات البناء من غير فرق بين ما اتخذ للسّكنى و غيرها من المصالح كالرحى و الحمّام و معصرة الزّيت و السّمسم و العنب و الاصطبل و المراح و غيرهما بل قد يدخل في وجه صفريّة الحمام و المسبك و نحوهما فيها نعم الظاهر عدم عدّ القدر المثبت في دكان مثلا لطبخ الهرائس و الرّءوس و نحوها من الالات فترث ح من عينه كما انّ الظاهر ارثها من عين آلات البناء المهدومة من اجر و نحوه نعم لها القيمة لو انّها مبنيّته و ان كانت مستعدة للهدم و كذا ما كان ثابتا من الغرس و النخل و نحوهما و ان انتهى عمره و استعدّ للقطع على اشكال و نحوه اليابس من السّعف و الاغصان و مثل ذلك مما صار حطبا الا انّه متّصل باصله امّا النخل الصّغار و المعدّ للقطع بل لا ينتفع به من دون قلع فالظاهر استحقاقها القيمة منه نعم لو كان مقلوعا ورثت من عينه و ان كان معدا للغرس بخلاف الثّمر و لو على الشّجر و الزّرع و ان لم يستحصد بل لو كان بذرا فانّها ترث من عينه هذا و لكن لا ينبغى ترك الاحتياط بالصّلح و نحوه في جميع محالّ الشكّ
المسألة السّادسة نكاح المريض مشروط ارث الزّوجة به بالدّخول
قبلا او دبرا او البرء من ذلك المرض فان مات في مرضه و لم يدخل فلا ميراث بل و لا مهر بل يقوى في النظر عدم ارثه منها لو مات و هى في مرضه ثمّ مات هو بعدها نعم ترثه هى و يرثها لو تزوّجها مريضة و ان ماتت به قبل الدّخول و لو مات المريض في مرض اخر بعد برئه من المرض الاوّل او مات بعد الدّخول ورثته بل لعلّه كك لو فرض موته بقتل و نحوه لا بذلك المرض و ان لم يكن قد برء من مرضه و لم يدخل بها و كذا لو طال مرضه بحيث بقى سنين و خصوصا اذا كان يمشى به او كان شبه الادوار و نحوه
الفصل الثّانى في ولاء العتق
و فيه مسائل
الأولى انّما يرث المنعم بالعتق بشروط ثلاثة
الاوّل ان يكون المعتق متبرّعا بالعتق
فلو اعتقه في واجب كالكفّارة و نحوها لم يرثه على الأصحّ و كان سائبة و ولاءه للإمام اذا لم