نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٣٢ - رابع عشرها الرّكعتان
و الظّاهر الاجتزاء بالاستيناف في موضع البناء و ان كان الأولى له و الأحوط عدم ذلك و لو شكّ في موضع القطع طاف من المتيقّن و الأحوط ان لم يكن اقوى عدم جواز قطع طواف الفريضة اقتراحا بخلاف النّافلة و ان كان الأحوط أيضا عدم ذلك كما انّ الأحوط تجديد النيّة و ان كان الأقوى الاكتفاء بالعود للإتمام و لو استمرّ به المرض حتّى ضاق الوقت طيف به مع الإمكان و الأولى [١] خطّ رجليه حتّى تمسّ قدماه الأرض و ان لم يكن الطّواف به لكونه مبطونا او مغمى عليه طيف عنه كمن لم يذكر حتّى رجع الى اهله مثلا و لم يتمكّن من الرّجوع و لو للمشقّة فانّ له الاستنابة حينئذ و الأحوط ان لم يكن اقوى الانتظار في الطّواف عن المريض او الطّواف به الى الضّيق كما انّ الأحوط [٢] [٣] الجمع بين صلاة النّائب و المنوب عنه للطّواف مع فرض تمكّنه منها و ان كان الأقوى وجوب الصّلاة عليه نفسه ح و لو شرع في السّعى فذكر نقصان الطّواف رجع اليه فاتمّه ان كان قد فعل منه الأربعة ثم اتمّ السّعى من موضع قطعه تجاوز نصفه اولا و ان لم يكن قد اتمّ الأربعة استأنف الطّواف من رأس ثمّ السّعى و لو شكّ في عدد اشواط طواف الفريضة او صحّتها لم يلتفت ان كان بعد اعتقاد التمام و الانصراف بل و كذا اذا استقرّ اعتقاد التّمام و ان لم [٤] ينصرف عن المطاف و كذا اذا كان الشكّ في الزّيادة كالسّبعة و الثّمانية عند الحجر و لو كان قبل الوصول الى الرّكن استانفت الطّواف كما في غيره من صور النّقصان نحو الثّلاثة و الأربعة حتّى لو دخل معه الزّائد كالسّتة و السّبعة و الثّمانية و ان كان الأحوط اتمام ما في يده بعد البناء على الأقلّ ثمّ الاستيناف و لو كان طواف نافلة فالأحوط ان لم يكن اقوى البناء على الأقلّ و يجوز الإخلاد الى الغير في العدد مع حصول الظنّ به و ان كان فاسقا بل او صبيّا مميّزا بل مطلق الظّنّ كالصّلاة و ان كان الأحوط [٥] عدم الإخلاد اصلا و لو كان ذكرا عدلا
رابع عشرها الرّكعتان
اللّتان كيفيّتهما نحو كيفيّة صلاة الصّبح الّا انّه يتخيّر فيهما بين الجهر و الإخفات و يستحبّ قراءة التّوحيد في اوليهما و الكافرون في الثّانية و هما واجبتان في الواجب على الأصحّ و مندوبتان في المندوب و ينبغى الفور [٦] فيهما بعد الطّواف و لو في الأوقات الّتي يكره ابتداء النّوافل فيها اذا كانتا
[١] بل هو الأحوط ظم طبا مد ظله العالى
[٢] لا يترك صدر دام ظله العالى
[٣] لا يترك هذا الاحتياط ظم طبا دام مجده
[٤] فيه نظر بل منع صدر دام ظله العالى
[٥] هذا الاحتياط لا يترك صدر دام ظله
[٦] بل الأحوط الفور ظم طبا مد ظله