نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٧٦ - الفصل السّابع في التّوابع
و كلما تكرّر من المحرم من الجناية على الصّيد نسيانا للإحرام وجب عليه ضمانه فتكرّر الكفّارة ح بتكرّره و كذا لو كان خطاء بان اراد قتل غير الصّيد فقتله او ضرب من غير قصد للضّرب بل و كذا ان كان عن جهل بالحكم الشّرعى على الأقوى امّا اذا تعمّد وجبت الكفّارة للأوّل دون غيره الّذي يرجع الى انتقام اللّه تعالى حتّى لو كان الأوّل جرادة و الثّانى نعامة و لكن الأحوط التّكرار نعم الظّاهر اختصاص ذلك بالمحرم دون المحلّ في الحرم فيتكرّر بتكرّره مطلقا و بالإحرام الواحد دون الأحرامين فيتكرّر بتكرّره و ان تقارب زمانهما بان كان في اخر الأوّل و اوّل الثّانى فضلا عن الأحرامين في عامين بل لا فرق في التّكرار فيهما بين ارتباط احدهما بالآخر كحجّ التمتّع و عمرته و عدمه كحجّ الأفراد و عمرته كما انّه لا فرق في عدم التّكرار في العمد بين تخلّل التكفير و عدمه نعم يعتبر فيه كونه عقيب عمد امّا اذا كان عقيب الخطأ وجب التّكرار كالعكس و يضمن المحرم و المحلّ في الحرم الصّيد بقتله عمدا بمعنى العلم بانّه صيد و يقتله ذاكرا للإحرام عالما بالحكم او لا مختارا او مضطرّا سوى ما تقدّم من الجراد الّذي يشق التحرّز عنه و ما صال عليه من السّباع بل و سهوا بمعنى كونه غافلا عن الأحرام او الحرمة او عن كونه صيدا بل و خطأ بان قصد شيئا فاخطائه الى الصّيد فاصابه بل لو قصد التّخليص من السّبع و نحوه فقتله خطأ ضمنه أيضا و كذا لو رمى صيدا فمرق السّهم فقتل اخر و لا فرق في مقدار الكفّارة بين العامد و غيره و ان كان الأحوط المضاعفة للأوّل و لو اشترى محلّ بيض نعام لمحرم فاكله المحرم كان على المحلّ عن كلّ بيضة درهم و على المحرم عن كلّ بيضة شاة من غير فرق فيهما بين الحلّ و الحرم و ان كان الأحوط وجوب اكثر الأمرين من القيمة و الدّرهم [١] على المحرم لو كان الأكل منه في الحرم بل الأحوط [٢] الجمع بين الشّاة للأكل و الإرسال لو كان قد كسره و هو ان كان في الحلّ نعم لو اشتراه مطبوخا لم يكن على المحرم غير الشّاة و ان كسره بنفسه و لو طبخه المحرم ثمّ كسره و اكله فالظّاهر وجوب الشّاة خاصّة و الأحوط [٣] وجوب الإرسال معها و لو كسره له محلّ بعد ان كان مطبوخا و اكله المحرم وجبت الشّاة أيضا و ليس على الكاسر شيء و ان كان محرما على الأصحّ و لو كان المشترى للمحرم محرما فالأحوط الدّرهم و احوط منه [٤] الشّاة معه و لو اشترى المحرم بنفسه من محلّ و
[١] بل الشّاة و القيمة و هذا الاحتياط لا يترك ظم طبا دام ظلّه
[٢] لا يترك و ان كان في الحرم يعطى القيمة أيضا على الأحوط ظم طبا دام مجده
[٣] لا يترك ظم طبا
[٤] لا يترك هذا الاحتياط ظم طبا دام مجده