نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٧٨ - الأوّل الاستمتاع بالنّساء
شاة في كفّارة الصّيد و عجز عنها اطعم عشرة مساكين فان عجز صام ثلاثة ايّام و الأحوط كونها في الحجّ و الطّعام المخرج عوضا عن المذبوح تابع له في محلّ الإخراج نعم لا يتعيّن عليه الصّوم في مكان مخصوص و اللّه العالم
الفصل الثّامن في باقى المحظورات
الّتي تترتّب عليه الكفّارة و هى سبعة
الأوّل الاستمتاع بالنّساء
من جامع زوجته و لو امة بالمنقطع محرما بالحجّ فرضا او ندبا قبل المشعر بعد عرفة و لو بغيبوبة الحشفة في الفرج قبلا او دبرا عامدا للجماع عالما بالتّحريم كان عليه اتمامه و بدنة و الحجّ من قابل و الظّاهر انّ الأولى فرض و الثّانية عقوبة و لكن الأحوط مراعاة الثمرة على التقديرين فلو مات قبل التّمكن مثلا سقط على المختار و الأحوط القضاء عنه كما انّ الظّاهر ترتّب [١] الأحكام المزبورة على الزّنا و اللّواط فضلا عمّا لو جامع امته و ح فلو وطئ الخنثى المشكل في الدّبر ترتّب الحكم بخلاف ما لو وطئها في القبل خاصّة او وطئ البهيمة على الأصحّ و لا شيء على الجاهل بالحكم و النّاسى للإحرام و المكره و لو كانت امرئته مثلا محرمة و طاوعته ترتبت عليها الأحكام المزبورة و فرق بينهما في حجّة الإتمام و حجّة القضاء اذا حجّا على تلك الطّريق الى قضاء المناسك و الأولى الى ان يرجعا الى مكان الخطيئة بل الأحوط ذلك في حجّة الإتمام و المراد بالافتراق ان لا يخلوا و الّا معهما ثالث صالح لعدم وقوع المواقعة مع وجوده بخلاف غير المميّز و نحوه ممّا لا يمنع حضوره حصولها و لو اكرهها كان حجّها ماضيا كالعكس و كان عليه كفّارتان و لو جامع عالما عامدا بعد الوقوف بالمشعر قبل ان يطوف طواف النّساء او طاف منه ثلاثة اشواط [٢] فما دون او جامع في غير الفرجين [٣] كالتفخيذ و نحوه و ان لم ينزل كان عليه بدنة لا غير و ان صحّ حجّه و لو حجّ في القابل بسبب الإفساد فافسد لزمه ما لزمه اوّلا و هكذا فاذا جاء بعد ذلك بحجّة صحيحة كفاه عن الفاسد ابتداء و قضاء و لا يجب عليه قضاء اخر و ان افسد عشر حجج و كذا لا يتكرّر عليه القضاء يتكرّر الجماع في الأحرام الواحد و كذا تجب البدنة خاصّة بالاستمناء باليد او غيرها فامنى و ان كان [٤] الأحوط القضاء أيضا و لو جامع محلّا امته المحرمة باذنه عالما مختارا تحمّل عنها الكفّارة بدنة او بقرة او شاة مخيّرا بينهما مع القدرة عليها و ان كان معسرا لم يقدر الّا على الشّاة فشاة او صام ثلاثة ايّام و الأحوط تعيّن البدنة عليه مع القدرة و الّا تخيّر بين الشّاة و الصّيام و الأحوط ان لم يكن اقوى عدم
[١] محلّ اشكال و لكن لا يترك الاحتياط ظم طبا دام ظلّه
[٢] بل ما لم يتجاوز النّصف ظم طبا دام ظلّه
[٣] قبل الوقوف ظم طبا مدّ ظلّه العالى
[٤] لا يترك ظم طبا